تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وفاةبعداكثرمن سنة-لاينتفع بالمزاياالمقررةبالمادة22من قانون التأمين الاجتماعي79سنة1975


حماده011
11-05-2013, 08:06 PM
استاذى الفاضل /
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجوا من سيادتكم نحو الافادة على السؤال الاتى :-
مؤمن عليه له مدة اشتراك تسع سنوات وخمسة اشهر .وسبب الانهاء الاستقالة بتاريخ 25/10/2011
ثم توفى المذكوربتاريخ 20/4/2013 ( وفاةة بعد اكثر من سنة من تاريخ الاستقالة)
السؤال:-
هل يستحق صرف معاش للمستحقين ؟ وعليه فيتم جبر مدد الاشتراك الى عشر سنوات . ام لابد من توافر 120 شهر كاملة
ولسيادتكم جزيل الشكر

علي عبدالماجد
12-05-2013, 12:13 AM
الاستاذ/حماده
1-يستحق صرف معاش للمستحقين
2-الوفاه بعد اكثر من سنه وله مده اكثر من 9سنوات =بلوغ السن بعد اكثر من سنه وله مده اكثرمن 9سنوات من حيث ان القاعده هي انه يتم جبر كسر السنه الي سنه اذا كان من شان ذلك استحقاق معاش
3-يتم حساب متوسط اجرالمعاش بمتوسط اجر السنه الاخيره
4-يكون المعاش =متوسط الاجر*65%
5-تضاف الزيادات التاليه للمعاش

الصياد
12-05-2013, 12:48 AM
التعليق علي المداخلة 2

1-يستحق صرف معاش للمستحقين
نعم
2-الوفاه بعد اكثر من سنه وله مده اكثر من 9سنوات =بلوغ السن بعد اكثر من سنه وله مده اكثرمن 9سنوات من حيث ان القاعده هي انه يتم جبر كسر السنه الي سنه اذا كان من شان ذلك استحقاق معاش
نعم
3-يتم حساب متوسط اجرالمعاش بمتوسط اجر السنه الاخيره
نعم
4-يكون المعاش =متوسط الاجر*65%
لا
الوفاة بعد أكثر من سنة يحسب معاش مدة
لاينتفع بالمزايا المقررة بالمادة 22 من
قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة (22)
تضاف مدة إفتراضية لمدة الإشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاًَ للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة ، وإذا كان المعـاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% مـن الأجـر الذى سـوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20).

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمى (2،5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.

5-تضاف الزيادات التاليه للمعاش
نعم