المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن تسجيل الاجور للاجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل


صبرى ماجد محمد
25-03-2011, 04:39 AM
استاذنا الكبير
لدى استفسار فى تسجيل الاجور فى حالات الاجازات بدون مرتب على الحاسب

عند تسجيل الاجور على الحاسب فى وظائف الاجازات الخاصة لغير العمل داخل البلاد يتم تسجيل الاجور المتغيرة كل 01/07 ويتم حساب المبالغ المستحقة على صاحب الاجازة وعند انتهاء خدمة المؤمن عليه تدرج الاجور المتغيرة كل 01/01 من كل عام فيحدث فرق فى مبالغ الاشتراكات عن مدد الاجازات التى حصل المؤمن عليه عليها اثناء الخدمة وقد قام بالفعل بسدادها فما هو الطريقة الصحيحة اذا .

الصياد
25-03-2011, 10:44 PM
الأجر الذى تحسب على أساسه الاشتراكات في حالات الأجازات الخاصة لغير العمل :
أ‌- بالنسبة للأجر الأساسي
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغير.

ب‌- بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذا الأجر السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.


ومايتم سداد الاشتراكات عن مدة الأجازة الخاصة لغير العمل علي أساسه هو ما يتم تسجيله علي الحاسب الآلي

ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007)

صبرى ماجد محمد
26-03-2011, 01:03 AM
استاذى الكبير

سامحنيى على قله خبرتى واعانك الله علينا وجزاك خيرا
لقد قرات المذكرة الثالثة ولم اصل الى جواب لسؤالى اوضح لسيادتكم اكثر
تأتى استماراة رقم 2 سداد اشتراكات اجازات خاصة من الوحدات الادارية معتمدة من مفتش المعاشات ومحدد بها قيمة الاجر الاساسى فى 01/07 من كل سنة من الاجازة
وايضا قيمة الاجر المتغير فى 01/07 من كل سنة يتم ادراج هذة الاجور امام نفس التواريخ على الحاسب ثم يستخرج خطاب للسداد ويتم السداد عن طريق صاحب الاجازة وهكذا عام وراء الاخر حتى نهاية الاجازة وتتم التسوية النهائية لسداد اشتراكات الاجازات بدون مرتب ويعود المؤمن عليه للعمل .
ثم عند انهاء خدمة المؤمن عليه الحاصل على اجازة بدون مرتب خلال مدة الخدمة يتم تحديث الاجور على الحاسب على اساس متوسط الاجور المتغيرة فى 01/01 من كل عام
وهنا يتم عرض الملف على قسم الايرادات لاعادة حساب واالتاكيد على صحة اشتراكات مدد الاجازات بدون مرتب فيظهر فرق فى الاشتراكات ما بين يوم السداد وحساب التسوية النهائية وبين حساب الاشتراكات عن نفس المدة فى نهاية الخدمة بسبب انه يسجل اثناء سنوات الاجازات الاجور المتغيرة كل عام فى 01/07 وعند نهاية الخدمة يسجل على الحاسب الاجور المتغيرة متوسط السنة ببطاقة الاجور المتغيرة فى 01/01 .

ااسف على الاطالة واتمنى ان يطول بالك عليا وانت معروف عن الصبر

الصياد
26-03-2011, 03:09 PM
قواعد أداء الاشتراكات عن مدة ألأجازة الخاصة لغير العمل هي السابق بيانها بردي علي سؤالكم
ويراعي أن تسجل البيانات علي الحاسب الآلي علي هذا الأساس

ومايتم خلافا لذلك يخالف القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي نصت المادة 53 منه علي

مادة (53)

تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1-حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2-حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3-لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغيرعلى أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقةعلى الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.

وأي اجراء يتم علي غير الأساس المتقدم بيانه يكون مخالفا للقانون والقرار الوزاري المشار اليه

صبرى ماجد محمد
27-03-2011, 12:57 AM
شكرا استاذنا الكبير بارك الله فيك وزادك علما ونورا وجزاك الله عنا خير

الصياد
27-03-2011, 09:18 PM
شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
ونسأل الله تعالي حسن القبول