المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العماله الغير منتظمه في عمليه مقاولات-عمليات مقاولات يستخدم في تنفيذها عمالة دائمة


امينه المصري
21-08-2013, 06:22 PM
استاذنا الجليل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عمليه مشترك عنها بمكتب المقاولات بناء مشروع فندق صاحب العمل لديه بعض العماله الغير منتظمه الوارد ذكرها بجدول 7 المرفق بالقرار 554 لسنه 2007 مطلوب النسبه التي تورد بمعرفه صاحب العمل
للوحده المحليه وعدد العمال 40 عامل
برجاء التفضل بالافاده ولسيادتكم وافر الشكر والتحيه

الصياد
21-08-2013, 07:17 PM
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقغ

مـادة ( 214 مكرراً )

مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يجوز لأصحاب الأعمال الذين تسند إليهم عمليات مقاولات ويستخدمون في تنفيذها عمالة ممن وردت مهنهم بالجدول رقم (6) المرفق ومؤمنا عليهم وفقا لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذ القرار طلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل محسوبة علي أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها والمحسوبة وفقا للجدول رقم (8) المرفق.
ويقدم طلب الاسترداد إلي المكتب المشترك لديه عن العملية وذلك في يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هؤلاء العمال وفقا للنموذج رقم (214 مكررا) المرفق.
على أن يقوم المكتب المقدم إليه الطلب بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة المقدم علي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه.
وعلي اللجنة المشار إليها القيام بالآتي :
1- التأكد من ملاء مة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة0
2- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملاءمة مهنهم مع الأعمال المنفذه بالعملية خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد.
3- تحديد نسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال بعدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال 0
4- إخطار المكتب المختص بنسبة الإشتراكات التى سيتم ردها لصاحب العمل.
وعلي المكتب حساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها علي لجنة رد المديونية.



راجع ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقـم ( 5 ) لسنــة 2010



بتاريخ 18 / 10/2010


ــــــــــــــ



بشأن عمليات المقاولات


معدلة


بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010


بشأن عمليات المقاولات


بتاريخ 3 / 8 /2011


مادة8العمليات المعفاة
9- إذا ما قررت اللجنة الفنية للمقاولات عدم إعفاء العملية وما ترتب علي ذلك من احتساب نسبة أجور يلتزم بأدائها صاحب العمل وفقا للجدول رقم 8 المرافقوكان صاحب العمل(المقاول) يستخدم في تنفيذ العملية بعض العمالة المؤمن عليها نمطيا طرفه يكون من حق المقاول أن يتقدم بطلب استرداد قيمة حصة صاحب العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل عن هذه العمالة وتحسب هذه القيمة علي أساس نسبة من الاشتراكات السابق سدادها وفقا للجدول رقم 8 المرفق ويقدم طلب الاسترداد إلي المكتب المشترك لديه عن عملية المقاولة في أشهر يناير ويوليو من كل عام عن الستة أشهر السابقة ويقدم دوريا كل ستة أشهر طوال فترة الاستمرار في تنفيذ العملية ويرفق به بيان معتمد من جهة الإسناد والمكتب النمطي المشترك لديه عن هذه العمالة وذلك وفقا للنموذج رقم 214 مكرر المرافق .
10- وعلي المكتب المختص عند ورود الطلب إليه أن يقوم بعرض ملف العملية وطلب الاسترداد وبيان العمالة وفقا لما سبق علي اللجنة الفنية للمقاولات في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليه .
11- وعلي اللجنة الفنية للمقاولات عند العرض عليها القيام بالأتي :
‌أ- التأكد من ملائمة مهن العمالة الواردة في البيان المقدم مع الأعمال المنفذة كماً وكيفاً .
‌ب- مقارنة عدد العمالة التي يتكشف ملائمة مهنهم مع الأعمال المنفذة خلال الفترة المقدم عنها طلب الاسترداد .
‌ج- تحديد نسبة الاشتراكات التي يتم ردها لصاحب العمل وذلك بمقارنة عدد هؤلاء العمال مع عدد العمالة المفترض قيامها بتنفيذ هذه الأعمال .
‌د- إخطار المكتب المختص بنسبة الاشتراكات التي سيتم ردها لصاحب العمل والتي بناءا عليها يقوم المكتب بحساب قيمة الاشتراكات المطلوب ردها وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة الفنية للمقاولات وعرض الأمر علي لجنة رد المديونيات .