تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارات حول الأجازة السنوية وفقا لقانون العمل


Amal Zaki
10-04-2011, 04:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل أنا أعمل في القطاع الخاص هل من حق المدير المباشر تحديد الأجاوة السنوي الخاصة بي بمعني انه يحدد لي مثلا اني بكرة أخذ اجازة سنوي غدا او في اليوم اللي يقول عليه وهل لي الحق في عدم الموافقة
برجاء توضيح ذلك ومرفق النص القانوني حتي يكون مستند لي

في المصنع كتاب الشركةhandbook يقول ان الأجازات ترحل لمدة 3 سنوات وهم في الشركة يتم ترحيل ناس وناس لا وفي بعض الناس يأخذوا فلوس بدل الأجازة ما هو الإجراء الرسمي للمساواه
شكرا جزيلا جزاك الله كل خير

أحمد مجاهد
11-04-2011, 11:45 AM
استاذنا العزيز جزاك الله كل الخير ونفع بك وبعلمك اللهم امين
س فيما يتعلق بإجبار الشركة باخذ اجازة سنوية يوم او يومين فى الاسبوع لان ظروف العمل لا تحتاج الى هذا العدد من العاملين وبالتالى يكون وجودهم مشكلة من حيث التكاليف (التزام الشركة بتوفير وجبة وانتقالات ومصاريف متنوعة ) فتقوم الشركة باعطائهم اجازة سنوية (مدفوعة الاجر طبعا )تخصم من رصيدهم السنوى من الاجازات ما مدى صحة هذا الاجراء؟
جزيت خيرا وشكرا

samir
11-04-2011, 05:26 PM
الأستاذ / مدير المنتدى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

لا أعرف لثانى مرة بعد كتابة المشاركة ، وتسجيل ( الأنتقال للوضع المتطور ) تأتى رسالة تفيد أن تقريرك لا يمكن معالجته ، وتضيع بيانات المشاركة ، مما يعمل على إستهلاك الوقت والجهد ،

رجاء توضيح الخطوات التى يجب أن تتم بالشكل الصحيح فى المشاركة .

مع أعتبار الموضوع هام هام جدا .

samir
11-04-2011, 05:39 PM
المادة رقم ( 48 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنصى على :

يحدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ....................................

ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل ........................................

.................................................. ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر .................................

كما تنص المادة رقم ( 49 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الأمتحان فى إحدى المراحل التعليمية ، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .

كما تنص المادة رقم ( 51 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على :

للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة ، وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل .

الصياد
15-04-2011, 04:34 PM
شكرا لمداخلتكم
وجزاكم الله خيرا

علما بأن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
موجود بالموقع ضمن التشريعات