المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موظف حكومة+مشروع خاص-ما يحظر علي العاملين بالدولة


منتو المصرى
17-03-2014, 02:13 PM
هل يجوز للعامل فى الحكومة أن يقوم بعمل مشروع آخر خاص به خارجها ... لأم يحظر عليه ذلك بشكل تام ...

الصياد
21-03-2014, 12:08 AM
تضمن التشريعات بالموقع
قانون نظام العاملين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
مادة 77 - يحظر علي العامل
١) مخالف ة القواع د والأحك ام المنص وص علیھ ا ف ى الق وانین والل وائح المعم ول بھ ا )
والتعلیم ات والنش رات المنظم ة لتنفی ذ الق وانین والل وائح الخاص ة بالع املین الت ى
تصدر عن الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة أو الامتناع عن تنفیذھا.
٢) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة. )
٣) مخالفة اللوائح والقوانین الخاصة بالمناقصات والمزایدات والمخ ازن والمش تریات )
وكافة القواعد المالیة.
٤) الإھمال أو التقصیر الذى یترتب علیھ ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أحد )
الأشخاص العامة الأخرى أو الھیئات الخاضعة لرقابة الجھ از المرك زي للمحاس بات
أو المس اس بمص لحة م ن مص الحھا المالی ة أو یك ون م ن ش أنھ أن ی ؤدى إل ى ذل ك
بصفة مباشرة.
٥) عدم الرد على مناقضات الجھاز المرك زى للمحاس بات أو مكاتبات ھ بص فة عام ة أو )
تأخیر الرد علیھا، ویعتب ر ف ى حك م ع دم ال رد أن یجی ب العام ل إجاب ة الغ رض منھ ا
المماطلة والتسویف.
٦) عدم موافاة الجھاز المركزى للمحاسبات بغیر عذر مقب ول بالحس ابات والمس تندات )
المؤیدة لھا فى المواعید المق ررة لھ ا أو بم ا یطلب ھ م ن أوراق أو وث ائق أو غیرھ ا
مم ا یك ون ل ھ الح ق ف ى فحص ھا أو مراجعتھ ا أو الإط لاع علیھ ا بمقتض ى ق انون
إنشائھ.
٧) أن یفضى بأى تصریح أو بیان عن أعمال وظیفتھ عن طری ق الص حف أو ف ي غی ر )
ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا لھ بذلك كتابة من الرئیس المختص.
٨) أن یفشى الأمور التى یطلع علیھا بحكم وظیفتھ إذا كانت سریة بطبیعتھا أو بموجب )
تعلیمات تقضى بذلك، ویظل ھذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة.
٩) أن یح تفظ لنفس ھ بأص ل أى ورق ة م ن الأوراق الرس میة أو ین زع ھ ذا الأص ل م ن )
الملفات المخصصة لحفظھ ولو كانت خاصة بعمل مكلف بھ شخصیا.
١٠ ) أن یخ الف إج راءات الأم ن الخ اص والع ام الت ى یص در بھ ا ق رار م ن الس لطة )
المختصة.
١١ ) أن یجمع بین وظیفتھ وبین أى عمل آخر یؤدیھ بالذات أو بالواس طة إذا ك ان م ن )
شأنھ الأضرار بأداء واجب ات الوظیف ة أو ك ان غی ر متف ق م ع مقتض یاتھا وذل ك م ع
عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦١ بقصر تعی ین أى ش خص عل ى
وظیفة واحدة.
مستبدلة بالقانون بالقانو رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ ، وكان البند ( ١) یقضى قبل استبدالھ بما یلى :
" مخالفة القواعد والأحكام المنصوص علیھا فى القوانین واللوائح المعملو بھا " :
٤١

١٢ ) أن یؤدى أعمالا للغیر بأجر أو مكافأة ولو فى غیر أوقات العمل الرس میة إلا )
بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك یجوز أن یتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال
القوامة أو الوصایة أو الوكالة عن الغائبین أو المساعدة القضائیة إذا كان المشمول
بالوصایة أو القوامة أو الغائب أو المعین لھ مساعد قض ائى مم ن ت ربطھم ب ھ ص لة
قربى أو نسب لغایة الدرجة الرابعة.
وأن یتولى أعمال الحراسة على الأموال الت ى یك ون ش ریكا أو ص احب مص لحة فیھ ا أو
مملوكة لمن تربطھم بھ صلة قربى أو نسب لغایة الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار
الجھة الرئاسیة التابع لھا بذلك.
١٣ ) أن یشرب الخمر أو أن یلعب القمار فى الأندیة أو المحال العامة. )
١٤ ) ویحظر على العامل بالذات أو بالواسطة: )
(أ) قبول أى ھدایا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قیامھ بواجبات وظیفتھ.
(ب) أن یجمع نقودا لأي ف رد أو لأی ة ھیئ ة أو أن ی وزع منش ورات أو یجم ع إمض اءات
لأغراض غیر مشروعة.
(ج) أن یش ترك ف ى تنظ یم اجتماع ات داخ ل مك ان العم ل دون إذن الجھ ة الت ى تح ددھا
الس لطة المختص ة، م ع مراع اة أحك ام الق انون رق م ٣٥ لس نة ١٩٧٦ بإص دار ق انون
النقابات العمالیة.
(د) أن یشترى عقارات أو منقولات مما تطرحھ السلطات القضائیة أو الإداریة للبیع إذا
كان ذلك یتصل بأعمال وظیفتھ.
(ھ) أن یزاول أى أعمال تجاریة وبوج ھ خ اص أن یك ون ل ھ أى مص لحة ف ى أعم ال أو
مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظیفتھ.
(و) أن یشترك فى تأسیس الشركات أو یقبل عضویة مج الس إدارتھ ا أو أى عم ل فیھ ا
إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الھیئات العامة أو وح دات الحك م المحل ى أو ش ركات
القطاع العام.
(ز) أن یستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالھا فى ال دائرة الت ى ی ؤدى فیھ ا أعم ال
وظیفتھ إذا كان لھذا الاستغلال صلة بعملھ.
(ح) أن یضارب فى البورصا