المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حفظ الوظيفة-يعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي


محمد _ابراهيم
21-03-2014, 09:57 AM
عامل كان يعمل بالقطاع الخاص والتحق بالخدمة العسكرية وتم عمل حفظ وظيفة له ثم عاد بعد انتهاء مده الخدمة العسكرية الى عمله السابق واثناء عمل ضم المدد الخاصة به اكتشف ان المده الخاصة بحفظ الوظيفة غير مسجلة وقدم المستندات الداله على تلك الفترة الاان الموظفين المختصين اشترطوا دفع اشتراكات تلك الفترة وتم الرد عليهم ان صاحب العمل لايتحمل ايه اشتراكات فرد موظف التامينات المختص طالما ان الشركة موافقة على حفظ الوظيفة هى التى تتحمل تلك الفترة

السؤال من الذى يتحمل اشتراكات التامينات الخاصة بفترة التجنيد المعمول لها حفظ وظيفة هل صاحب العمل ام الحكومة

الصياد
22-03-2014, 12:40 AM
مطلوب بيانات الحالة
تاريخ الالتحاق بالعمل
تاريخ التجنيد
تاريخ تقديم طلب حفظ الوظيفة
تاريخ انتهاء التجنيد
عدد العاملين بالمنشأة في تاريخ التجنيد

محمد _ابراهيم
24-03-2014, 08:50 PM
عامل كان يعمل بالقطاع الخاص والتحق بالخدمة العسكرية وتم عمل حفظ وظيفة له ثم عاد بعد انتهاء مده الخدمة العسكرية الى عمله السابق واثناء عمل ضم المدد الخاصة به اكتشف ان المده الخاصة بحفظ الوظيفة غير مسجلة وقدم المستندات الداله على تلك الفترة الاان الموظفين المختصين اشترطوا دفع اشتراكات تلك الفترة وتم الرد عليهم ان صاحب العمل لايتحمل ايه اشتراكات فرد موظف التامينات المختص طالما ان الشركة موافقة على حفظ الوظيفة هى التى تتحمل تلك الفترة

السؤال من الذى يتحمل اشتراكات التامينات الخاصة بفترة التجنيد المعمول لها حفظ وظيفة هل صاحب العمل ام الحكومة

تاريخ الالتحاق بالعمل 1989/10/14
تاريخ التجنيد 1990/4/21
تاريخ تقديم طلب الحفظ 1990/12/25
تاريخ انتهاء التجنيد 1993/6/1
عدد العمال فى المنشاه وقت التجنيد 90 عامل

محمد _ابراهيم
26-03-2014, 07:26 PM
تاريخ الالتحاق بالعمل 1989/10/14
تاريخ التجنيد 1990/4/21
تاريخ تقديم طلب الحفظ 1990/12/25
تاريخ انتهاء التجنيد 1993/6/1
عدد العمال فى المنشاه وقت التجنيد 90 عامل

الصياد
26-03-2014, 09:59 PM
أولا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=562&highlight=%C7%E1%CA%CC%E4%ED%CF+%C7%E1%C7%E1%D2%C7 %E3%ED
وعنوانه
كيفية التعامل مع حالة موظف قطاع خاص سيلتحق بالجيش - تجنيد الزامي

ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.