المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استمرار بعد سن الستين


adelabdelsalam
21-09-2010, 10:13 PM
استاذنا الفاضل تجيه طيبه وبعد رئيس مجلس الادراه بلغ سن الستين فى 2/10/ 2009 ومازال مستمر بالخدمه حتى تاريخه ف كيف يتم حساب يحسب المعاش من اريخ بلوغه الشخوخه او من تاريخ انهاء الخدمه

الصياد
21-09-2010, 10:48 PM
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/1992 بفتوتيها ملف رقم 47/1/169 ، ورقم 47/2/391 إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم "203 " لسنة 1991 لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .
وقد اعتمدت السيدة الأستاذة / الدكتورة وزيرة التأمينات ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من رأي ، كما وافقت سيادتها على الترتيبات التي تتبع في هذا الشأن على النحو التالي :-
1. يعتبر السادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام – الشركات القابضة والشركات التابعة لها – من العاملين بتلك الشركات في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 ومن ثم تسرى بشأنهم أحكامه ويستمر خضوعهم لجميع أنواع التأمينات في حالة بقائهم في هذه المناصب بعد بلوغهم سن الستين وذلك فيما عدا تأمين البطالة .
2. إذا انتهت مدة شغل المؤمن عليه للمنصب وتم التجديد له أو تعيينه بشركة أخرى دون فاصل زمني وكان ذلك بعد بلوغه سن الستين اعتبر ذلك مدا للخدمة ويستمر في الخضوع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك أيا كانت الجهة التي أصدرت قرار التعيين أو المد .
3. تؤدي اشتراكات التأمين الاجتماعي على أساس أجر الاشتراكات في التأمين بمفهومه الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه . ويتحدد أجر الاشتراك الأساسي بالحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالجداول المرفقة بقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم " 48 " لسنة 1978 وتضاف إلى هذا الأجر العلاوات الخاصة التي تقررت بالقوانين أرقام " 101 " لسنة 1987 " 149 " لسنة 1988 ، " 123 " لسنة 1989 ، " 13 " لسنة 1990 ، " 13 " لسنة 1991 ، " 29 " لسنة 1992 وذلك اعتبار من التواريخ المحددة بالقانون رقم " 29 " لسنة 1992 ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك " 6000 " جنيه سنويا .
4. من تنتهي خدمته قبل بلوغ سن الستين ولم يتم التجديد له أو تعيينه بشركة أخرى ويطلب تسوية معاشه يسوي المعاش على أساس " معاش مبكر " إذا ما توافرت شروط استحقاقه .
5. بالنسبة لصاحب المعاش الذي يعين في إحدى المناصب المشار إليها قبل بلوغه سن الستين فتسري في شأنه أحكام المادة " 40 " من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه . أما إذا كان التعيين بعد بلوغ سن الستين واستحقاق معاش يتم التأمين عليه وفقا لأحكام تأمين إصابات العمل وتأمين المرض فقط .
6. بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة هذه الشركات غير المتفرغين ولا يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 فأنهم يخضعون لأحكام هذا القانون .

راجع في هذا الشأن
تعليمات الصندوق العام والخاص أرقام 13 لسنة 1993 و 3 لسنة 1994
كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 12 لسنة 1993