مشاهدة النسخة كاملة : لم يشترط ق112لسنة1980لاستحقاق الارملةزواجهامن المؤمن عليه اوصاحب المعاش قبل بلوغه60سن
وليد حامد
02-06-2014, 03:43 PM
لم يشترط ق 112 لسنه 1980 لاستحقاق الارمله
زواجها من المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل بلوغه سن ال60
الصياد
05-06-2014, 05:31 PM
طيب - ايه المطلوب ؟
وليد حامد
05-06-2014, 07:27 PM
اسم المنتدى
مقترحات و ملاحظات فى مجال التامين الاجتماعى
وقد اردت ابداء تلك الملاحظه نظرا لان
احد الزملاء اثار مساله عدم استحقاق ارمله المؤمن عليه او صاحب المعاش اذا كان زواجه منها بعد الستين
الصياد
05-06-2014, 11:07 PM
كان من المناسب ايضاح الهدف من ايراد المعلومة
وايراد نص المادة 13 من
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
حيث لم يتضمن شروطا خاصة لاستحقاق الأرملة
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond