المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هى نسبة الأم الأرملة وابنتها الأرملة فى معاش الأب ؟ - ومستندات الصرف المطلوبة


محمد ضاحى
27-04-2011, 01:06 AM
والدى توفى ولديه معاش حكومى وكنت أود معرفة الأوراق المطلوبة لعمل معاش لأمى وأختى الأرملة
وما نسبة كل واحدة منهم فى المعاش؟ (مع العلم ان والدتى ليست موظفة وأختى لديها معاش بسيط من زوجها ولديها أولاد صغار)

Mahmoud
27-04-2011, 01:34 AM
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو السماح لى بالمشاركة فى هذا الموضوع

بيانات مطلوبه
-----------------
قيمة معاش الوالد رحمه الله
قيمة المعاش الذى تحصل عليه الإبنة وأولادها فى تاريخ وفاة الوالد
ونصيب الإبنة بمفردها , أو هل يحصل مستحقين أخرين معها على معاش عن زوجها
القانون الذى تحصل الإبنة من خلاله على المعاش عن زوجها

محمد ضاحى
27-04-2011, 02:01 AM
شكرا جزيلا على الرد
المعاش كان 950 ج
معاش الابنة واولادها القصر 180 ج وكان زوجها متزوج بأخرى وانجب منها بنت والمعاش من التأمينات لأنه كان سائق سيارة
وشكرا
بس ممكن اعرف الأوراق المطلوبة لعمل معاش لوالدتى ضرورى

Mahmoud
27-04-2011, 06:15 PM
بالنسبة للمعاش فسوف تحصل عليه الأرملة والإبنة المترملة كاملا بمبلغ 950 جنية
وبالنسبة لنصيب كل واحدة فى المعاش فهو غير واضح فى ضوء البيانات المعروضة الخاصة بمعاش الإبنة عن زوجها
ولكن على أى حال فسوف تحصل الأبنة على نصيب يقل عن النصف والأرملة على نصيب يزيد على النصف

بالنسبة للمستندات المطلوبة على قدر معلوماتى المتواضعة لحين المراجعة من الأستاذ الفاضل
----------------------------------------------------------------------------------------
سحب نموذج طلب صرف المستحقات التأمينية من المنطقة التابع لها معاش الوالد وإستيفاء بياناته وختمه
أصل شهادة وفاة صاحب المعاش وقسيمة زواجه من الوالدة وقسيمة زواج الابنة وشهادة وفاة زوجها
بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد
بيان تفصيلى من مكتب التأمينات بنصيب الإبنة فى المعاش عن زوجها فى تاريخ وفاة الوالد

الصياد
28-04-2011, 01:18 AM
معاش الوالد يتم توزيعه علي الزوجة والبنت المترملة لكل منهن النصف
ونظرا لاستحقاق البنت معاش عن زوجها ذو أولوية أعلي من معاشها عن الوالد
يتم خصم نصيبها في معاش الزوج من نصيبها في معاش الوالد ويستحق لها الفرق من معاش الوالد
ويتم رد الجزء المخصوم من معاشها عن الوالد الي الزوجة

المستندات المطلوبة :
طلب صرف المعاش الذي يتم الحصول عليه من منطقة التأمين والمعاشات الموجود بها ملف معاش الوالد يتم استيفاء بياناته ويعتمد من 2 من موظفي الحكومة ويختم بخاتم شعار الجمهورية
أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها
بيان بنصيبها في المعاش عن زوجها من مكتب التأمينات الموجود به ملف معاش الزوج

محمد ضاحى
28-04-2011, 07:32 PM
شكرا للجميع
أما بالنسبة للأوراق المطلوبة فإننى ذهبت إلى معاشات دكرنس اليوم وطلبوا منى الأوراق (الأصول + الصور) التالية :
1- شهادة وفاة الوالد
2- شهادات ميلاد الجميع الأم والأولاد
3- قسائم الزواج للزوجة والبنات
4- شهادة إدارية مختومة ومعتمدة من اتنين موظفين تفيد بأنها هى الزوجة الوحيدة وأنها كانت على عصمته حتى تاريخ الوفاة.
5- أصل المؤهل للإبن الأصغر
أما بالنسبة للبنت الأرملة :
1- شهادة وفاة الزوج
2- شهادة ادارية بأنها لم تتزوج منذ الترمل حتى الآن.
3- افادة من التأمينات الاجتماعية.
4- افادة من الشئون الاجتماعية.
طبعا اعطانى الموظف ورقة لصرف مصاريف الجنازة يتم ملوءها بالإضافة إلى طلب صرف المعاش.

محمد ضاحى
28-04-2011, 07:41 PM
بالنسبة لنصيب كل واحدة من الأم والابنة المترملة
فإن معاش أبى 950 ج ومعاش البنت المترملة 180 ج

بعد ان قرأت توضيحك أستطيع ان اقول أن الأم تأخذ النصف بالإضافة إلى 180 ج الخاصة بالبنت أى 475 + 180 = 655 ج
والبنت تأخذ النصف اى 475 ج

Mahmoud
29-04-2011, 06:46 PM
الأستاذ الفاضل سبق أن أوضح أنه سيتم خصم نصيب الإبنة في معاش الزوج من نصيبها في معاش الوالد ويستحق لها الفرق من معاش الوالد
ويتم رد الجزء المخصوم من معاشها عن الوالد الي الزوجة
بمعنى أن مجموع المعاش عن الوالد للإبنة والأرملة سوف يبلغ 950 جنيه
والشهادات الإدارية لا يوجد أهمية لها فى تلك الحالة لأن طلب صرف المستحقات التأمينية المعتمد والمختوم يتضمن كافة البيانات
ويستحق للأرملة منحة الوفاة أيضا

الصياد
01-05-2011, 03:01 PM
شكرا لمداخلاتكم

أولا : بالنسبة لتوزيع المعاش كما سبق أن أوضحت
البنت = 475 - 180 = 295 جنيه
الأرملة = 475 + 180 = 655 جنيه
950 جنيه

ثانيا : بالنسبة للمستندات المطلوبة للصرف التي سبق أن أوضحتها لكم في المداخلة رقم 5 من هذا الموضوع
فقد نصت المادة 172 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاشعلى النموذج رقم ( 172 ) المرفق.


وقد تضمن النموذج المشار اليه الموجود بالموقع ضمن نماذج القرار الوزاري سالف الذكر

ملاحـــظـات هـامــــة
1- يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة تقديمها ،
وفي حالة الفقد ترفق المستندلت الأتية فيما عدا شهادة الوفاة :-
أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة .
ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .
جـ - شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد .
د- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا
كان الفقد أثناء تأدية العمل .
2- لا يدرج بالطلب أية بيانات عن الأخوة والأخوات فى حالة وجود أولاد مستحقين أو أرملة مع والدين مستحقين للمعاش .
3- في حالة وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميلاد بمجرد انفصاله .
4- في حالة وجود أبناء أو إخوة تجاوزوا سن 21 سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل
يرفق مع هذه الاستمارة شهادة تثبت ذلك.
5- يكون التوقيع على هذه الاستمارة من المستحقين الآتي بيانهم:
(أ) الأرمل أو الأرملة والمطلقة عن نفسها وعن أبنائها وبناتها (إذا كانوا قصراً).
(ب) الوالدان.
(جـ) الأبناء والبنات والأخوة والأخوات البالغين .
(د) الولي الشرعي عن الأولاد والأخوة والأخوات ( إذا كانوا قصراً ).
(هـ) متولي شئون القصر في حالة عدم وجود الولي الطبيعي أو الأم أو الولي الشرعي أو الوصي من متولي شئون القصر.
6- يرفق نموذج رقم (119 مكرر) بيانات مدى توافر شروط الإعالة للأخ أو الأخت عن كل أخ أو أخت.
7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :-
ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة –مترملة.


وقد تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي رقم 19 لسنة 2007 الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقم ( 19 ) لسنة 2007
بشأن
المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية
فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
وفقاً للقرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007
المادة الأولى
على جميع الأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة تحديد المستندات المطلوبة من المستفيدين لصرف الحقوق التأمينية المستحقة فيما يلى :
أولاً : المستندات المطلوبة من المستفيدين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش:
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمستفيدين على النموذج رقم (119) المرفق.
2- شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو مستخرج رسمى منها أو ملخص معتمد لشهادة الوفاة.
3- شهادة من أحد معاهد أو جهات التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على البكالوريوس أو الليسانس تثبت إلتحاق مستحق المعاش من الأبناء أو الأخوة ممن تجاوز أعمارهم سن الحادية والعشرين ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين.
4- الشهادة الدالة على الحصول على مؤهل نهائى وذلك للأبناء والأخوة الذين لم يبلغوا سن 26 سنة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس و24 سنة للحاصلين على مؤهلات أقل وذلك بالنسبة لمن تجاوز سن الحادية والعشرين فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
5- فى حالة عدم وجود مستحقين من الأولاد يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية من الأخـوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر) المرفق وذلك لبحث مدى توافر شروط الإعالة.
6- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.
7- فى حالة الفقد تقدم المستندات المشار إليها فيما عدا شهادة الوفاه بالإضافة إلى المستندات الآتية :
‌أ- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
‌ب- شهادة معتمدة من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.


باقي الرد في المداخلة التالية

الصياد
01-05-2011, 03:19 PM
استكمال الرد للمداخلة السابقة


وراجع في هذا الشأن أيضا كتب دورية وتعليمات الصندوق الحكومي الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

كتاب دورى رقم 6 لسنة 2001
بشأن
المستندات المطلوبه لصرف الحقوق التأمينية
و

تعليمات رقم 33 لسنة 2001
بشأن
المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية


يتبين مما تقدم أن كثير من المستندات التي طلبها مكتب دكرنس ليس لها أي أساس من التشريعات الصادرة من الوزارة والصندوق الحكومي


يبقي أن نوافي باسم صاحب المعاش ورقمه التأميني
أو رقم الملف أو رقم الربط
لمتابعة هذا الموضوع مع مكتب دكرنس

محمد ضاحى
01-05-2011, 03:47 PM
قوانين غريبة شوية
يعنى لو معاش أختى من زوجها وصل لـ 400 ج تاخد معاش 75 ج ازاى ؟
طب هل اختى تقدر تلغى معاش جوزها وكده تاخد نصف معاش ابوها 475 ج

Mahmoud
01-05-2011, 04:40 PM
لو كان نصيب الابنه فى المعاش عن زوجها - بدون الأولاد - 400 جنيه يكون نصيبها فعلا فى معاش والدها 75 جنيه
ولكن فى هذه الحاله سوف يكون نصيب الأرمله ( الوالدة ) 712.5 جنيه وهو الحد الأقصى لنصيبها بواقع ثلاث أرباع
-
ما هو الضرر من القوانين اذا كان سوف يتم صرف المعاش عن الوالد كاملا بمبلغ 950 جنيه وفى نفس الوقت سوف تستمر الإبنه فى صرف معاشها عن زوجها
وقيام الإبنة بالجمع بين معاشين هى ميزة كبيرة سوف تتضح أثارها فى المستقبل مع تطبيق أحكام الرد والأيلولة
-
والمعاش عن الوالد فى الحالة المعروضه لن يتم صرفه بأكثر من 100 % - 950 جنيه بالإضافة الى زيادات المعاش التالية

محمد ضاحى
01-05-2011, 09:11 PM
شكرا سيادة المستشار على كل توضيحاتك
جعلها الله فى ميزان حسناتك
ولو انى حاسس ان القوانين دى مش عادلة اوى

الصياد
01-05-2011, 11:41 PM
بارك الله فيكم جميعا

محمد ضاحى
03-05-2011, 12:56 PM
شكرا أخى محمود على كل مداخلاتك
بس فيه حاجة انا لسا واخد بالى منها والبركة فيك
هيا الأرملة الابنة عندها ابن وبنت لسا صغيرين (14 سنة , 7 سنين) والباقى عدى السن
يبقه الأرملة البنت لها نصف معاش زوجها وأولادها الاتنين لهم النص الباقى لمعاش ابوهم
يبقه الأرملة البنت لها 90ج فقط من معاش زوجها يبقه كده لها 475 - 90 = 385 ج
والأرملة الأم لها 475 + 90 = 565ج
صح كده ولا ايه؟

Mahmoud
03-05-2011, 06:29 PM
إذا كان النصيب بدون الأولاد 90 جنيه فيكون ما ذكرته فى مداخلتك صحيح

ولكن البيانات االمعرضة لا توضح كم يبلغ نصيب الأرملة ( الأبنه ) فى معاش زوجها
لأنك ذكرت فى مداخلة سابقة أن معاش الابنة واولادها القصر 180 جنيه وكان زوجها متزوج بأخرى وانجب منها بنت
فإذا كان تلك البنت من الزوجه الأخرى تصرف نصيب ( السدس ) فى المعاش ففى هذه الحالة يكون نصيب الأرملة ( الإبنه ) 108 جنيه

المهم أن نصيب الأرملة ( الإبنة ) فى المعاش عن زوجها فى تاريخ وفاة الوالد طبقا للبيان التفصيلى الذى سوف تقوم بإحضاره من مكتب التأمينات
هو الذى سوف يتم خصمه من نصيبها فى معاش والدها وهو الذى سوف يتم رده الى معاش الأرملة ( الوالدة ) فى حدود الثلاث أرباع

محمد ضاحى
03-05-2011, 11:53 PM
بارك الله فيكم

محمد ضاحى
06-05-2011, 06:12 PM
ممكن كمان سؤال
روحنا التأمينات وجبنا نصيب اختى من معاش زوجها فكان 24.63 ج فقط مع العلم اننا عرفنا ان المعاش الكلى التى تتقاضاه(أختى) عن زوجها هى وأولادها 205 ج بخلاف 19.5 ج معاش البنت من الزوجة الثانية أما الزوجة الثانية فلا تأخذ شيئا لأنها تزوجت
فكم نصيب الزوجة الأولى (أختى) والتى سوف يخصم من معاش أبوها ويضاف لمعاش أمها.
ولكم جزيل الشكر والتقدير

Mahmoud
07-05-2011, 01:04 AM
قيمة المعاشات الواردة فى مداخلتك غير منطقية ولا يوجد أى إحتمالات لصحتها

محمد ضاحى
07-05-2011, 08:05 PM
أومال يبقه نصيبها ايه لو معاش جوزها اللى بتقبضه 205 ج غير 16.5 لبنت جوزها

الصياد
08-05-2011, 11:22 PM
أنصحك بالرجوع الي الكتاب الرابع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب
ستجد فيه كل التفاصيل وأمثلة تطبيقية كثيرة للايضاح

محمد ضاحى
10-05-2011, 01:13 AM
رجعنا تانى للتأمينات طلع كلامهم المرة الاولى غلط وطبع لنا ورقة تانية فيها نصيب اختى 119 ج

الصياد
10-05-2011, 10:17 PM
ان شاء الله
سأكون بالهيئة 3 شارع الألفي القاهرة
الدور 11
الادارة العامة للتدريب
يوم الثلاثاء 17/5/2011
من الساعة 10 صباحا ال الساعة 1 ظهرا
يمكنك مقابلتي ومعك بيانات الحالة لبحثها

محمد ضاحى
14-05-2011, 10:34 PM
روحت قدمت الأوراق المطلوبة والحمد لله كل الاوراق تمام
وقال استنى بعد 20 يوم تقريبا هتيجى الشيكات على العنوان اللى انت كتبته (فلوس مصاريف الجنازة وشهر مايو)
يا رب يكونوا صادقين

الصياد
15-05-2011, 12:11 AM
ان شاء الله

محمد ضاحى
27-05-2011, 08:42 AM
وصلنا من يومين أربع شيكات اتنين باسم الوالده واتنين باسم البنت الأرملة
الشيكات التى باسم الأم الأرملة بـ 4050ج , 1550ج أما شيكات البنت الأرملة فكانت 717 ج , 355 ج
فيهم شيكين تم صرفهم وشيكان اخران يوم عشرة يونيو ودا معاد قبض المعاش
كل شيكين فى ظرف ومعهم ورقة كبيرة فيها مبلغ مدون 605 باسم الأم وفى السطر التالى مبلغ 359 ج باسم البنت فماذا يدل ذلك؟
الأرقام غير مفهومة بالمرة
وهل يرث كل الأبناء فى مصاريف الجنازة والتى اعتقد انها 4050ج

الصياد
29-05-2011, 12:17 AM
ان شاء الله
سأكون بالهيئة 3 شارع الألفي القاهرة
الدور 11
الادارة العامة للتدريب
يوم الأربعاء 1/6/2011
من الساعة 10 صباحا ال الساعة 1 ظهرا
يمكنك مقابلتي ومعك بيانات الحالة لبحثها

hisham ezz
27-04-2012, 07:35 AM
سيدى الفاضل ماذا يحدث اذا توفى الله الام الارمله فهل تستحق الابنة الارمله مبلغ المعاش عن ابيها كاملا أم ماذا؟؟؟؟ يعنى فى المثال السابق ان الابنه الارمله نصيبها 295 والام الارملة نصيبها 655 فهل اذا توفى الله الام الارمله تستحق الابنه الارمله مبلغ 655؟؟؟؟؟؟؟؟


مع وافر التحية

sawsan salah
28-04-2012, 11:48 PM
ماذا يحدث اذا توفى الله الام الارمله فهل تستحق الابنة الارمله مبلغ المعاش عن ابيها كاملا أم ماذا؟؟؟؟ يعنى فى المثال السابق ان الابنه الارمله نصيبها 295 والام الارملة نصيبها 655 فهل اذا توفى الله الام الارمله تستحق الابنه الارمله مبلغ 655؟؟؟؟؟؟؟؟

فى هذه الحاله تكون الابنه المترمله المستحقه الوحيده فى معاش والدها تستحق ثلثى معاش والدها
ويتم تطبيق حدود الجمع بين معاشها عن زوجها ونصيبها فى معاش والدها كالاتى:-
نصيبها فى معاش والدها = 950 ×2/3 =633
نصيبها فى معاش زوجها =119
نصيبها بعد تطبيق حدود الجمع = 633 - 119 =514

الصياد
29-04-2012, 12:34 AM
شكرا لمداخلتكم