مشاهدة النسخة كاملة : اسره ص .ع-مبرر استثناء الزوج الذي يعمل لدي زوجته من تأمين البطالة
شاهين
09-06-2014, 07:51 PM
اساتاذى الجليل
كل عام وانتم بخير
ارجو اﻻفاده
اعرف ان اسره ص.ع تعفى من تامين البطاله
ولكن اذا كانت الزوجه هى ص .ع .والزوج يعمل طرفها
فهل يعفى ايضا من ت البطاله ؟
اقول هذا ﻻننا فى المكتب نعفى الزوج الذى يعمل طرف زوجته من ت .البطاله
ولكن ااجهاز المركزى اخدها مناقضه فى تقريره ..مدعيا ان الزوج ﻻيعفى ﻻنه هو اامكلف شرعا باعاله زوجته
ارجو اﻻفاده
ولكم جزيل الشكر
mohamed mohamed
09-06-2014, 10:02 PM
ورد ضمن المذكرات بالموقع .... المذكره الثانيه صفحه 32 ما يلى :
يعفى من تامين البطاله اسره صاحب العمل حتى الدرجه الثانيه - وهم الافراد الذين يعولهم فعلا
( الاولاد - الوالدان - الاخوه والاخوات - الزوجه ) ويرجع عدم اخضاعهم لتأمين البطاله لسببين
1- ان خطر البطاله لهذه الفئه ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انهم معالون من صاحب العمل
2- إحتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية
لصرف تعويض البطالة مم العودة للعمل مم افتعال بطالة اخرى ..... وهكذا .
وذلك لصلة القرابة بين المؤمن عليه وصاحب المنشأة .( ولم يذكر الزوج) ولكن اعتقد انه من الاولى
طالما الاخوه والاخوات ضمن المنطبق عليهم شرط الاعاله فمن الاولى ان ينطبق على الزوج ايضا
شرط الاعاله لعدم التعرض لاحتمالات التحايل
شاهين
10-06-2014, 07:44 PM
شكرا يااستاذ / محمد
وكل عام وانت بخير
لقدقرات المذكره وكان تعليقى عليها مثلك تماما
واذا كان اﻻخوه واﻻخوات يتم اعفاؤهم من تامين البطاله باعتبارهم قرابه من الدرجه الثانيه
فمن باب اولى اعفاء الزوج باعتباره قرابه من الدرجه اﻻولى
ويبقى الراى اﻻول واﻻخير ﻻستاذنا الجليل ..
بارك الله فيه
......وشكرا .......
الصياد
13-06-2014, 07:44 PM
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب السابع
فى تأمين البطالة
الفصل الأول
فى التمويل ومجال التطبيق
مادة (91)
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (130)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :
1- العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
3- العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
باستعراض التشريعات المشار اليها يتبين أن الاستثناء هو أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية
وهو استثناء مطلق وبالتالي يشمل الزوج
أما عن المبرر
1- ان خطر البطاله لهذه الفئه ليس قائما ( مستحيل ) وذلك باعتبار انهم معالون من صاحب العمل
وبالتالي فهو لا يشمل الزوج الا اذا كان عاجزا عن الكسب والزوجه هي التي تعوله
2- إحتمالات التحايل على صندوق التأمين الاجتماعى بافتعال بطالة غير حقيقية لصرف تعويض البطالة مم العودة للعمل مم افتعال بطالة اخرى ..... وهكذا .
وذلك لصلة القرابة بين المؤمن عليه وصاحب المنشأة
وبالتالي فهو يشمل بالتاكيد الزوج
لذلك يستثني الزوج الذي يعمل لدي زوجته من تأمين البطالة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond