ibrahimtamenat
16-06-2014, 02:55 PM
اثاء المناقشات المجدية بيننا موظفى ومفتشى التامين الاجتماعى القطاع الحكومى ثارت لدينا نقطة نتمنى من استاذنا افادتنا برايه فى ذلك الموضوع
مؤمن عليها بجهة ادارية مدة خدمتها سنتين فقط ممرضة بالتامين الصحى انقطعت عن العمل وصدر قرار بانهاء خدمتها وقدمت طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة سنة 2009وارفقت وثيقة زواجها وباقى المستندات وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لها بالفعل طبقا لنص المادة 27 من القانون 79 لسنة 1975 وتم كل ذلك سابقا فى 2009
اليوم تقدمت المذكورة بملف اخر تبين فيه ان المذكورة التحقت بالعمل مرة اخرى وتعاقدت بالتامين الصحى عن الفترة من 2011 وحتى 2014 وانقطعت عن العمل ثانيا فى فبراير 2014 وصدر قرار بفصلها وتقدمت بطلب لصرف تعويض دفعة واحدة وارفقت بالطلب هذه المرة سببا اخر وهو شهادة وفاة زوجها بالاضافة لى خطاب خطاب من من مصلحه الجوازات بالهجرة وارفقت به صورة من موافقة الدولة استراليا على الهجرة وتذكرة السفر
هل يتم صرف تعويض دفعة واحدة مرة ثانية لها باعتبار ان سبب الصرف فى المرة الاولى مختلف وهو الزواج والسبب فى المرة الثانية هو الخهجرة او الترمل ام انه لا يحق لها الصرف استنادا الى انه لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة سوى مرة واحدة
والسؤال الفنى هو هل يجوز تكرار صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا اختلف سبب الصرف بين حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة علما باننى قد لجات لمذكرتكم رقم 9 ولكننى احتاج لرايكم للتوضيح وحسم الخلاف
انا ايدت تكرار الصرف اذا اختلف الاسباب بينما بعض الزملاء ايدوا عدم تكرار الصرف حتى لو اختلف السبب ارجو من استاذنا ان يفيدنى برايه الذى نعتبره بالنسبة لنا مرجعا كاحكام النقض وفتاوى مجلس الدولة
ولسيادتكم جزيل الشكر
مؤمن عليها بجهة ادارية مدة خدمتها سنتين فقط ممرضة بالتامين الصحى انقطعت عن العمل وصدر قرار بانهاء خدمتها وقدمت طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة سنة 2009وارفقت وثيقة زواجها وباقى المستندات وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لها بالفعل طبقا لنص المادة 27 من القانون 79 لسنة 1975 وتم كل ذلك سابقا فى 2009
اليوم تقدمت المذكورة بملف اخر تبين فيه ان المذكورة التحقت بالعمل مرة اخرى وتعاقدت بالتامين الصحى عن الفترة من 2011 وحتى 2014 وانقطعت عن العمل ثانيا فى فبراير 2014 وصدر قرار بفصلها وتقدمت بطلب لصرف تعويض دفعة واحدة وارفقت بالطلب هذه المرة سببا اخر وهو شهادة وفاة زوجها بالاضافة لى خطاب خطاب من من مصلحه الجوازات بالهجرة وارفقت به صورة من موافقة الدولة استراليا على الهجرة وتذكرة السفر
هل يتم صرف تعويض دفعة واحدة مرة ثانية لها باعتبار ان سبب الصرف فى المرة الاولى مختلف وهو الزواج والسبب فى المرة الثانية هو الخهجرة او الترمل ام انه لا يحق لها الصرف استنادا الى انه لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة سوى مرة واحدة
والسؤال الفنى هو هل يجوز تكرار صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا اختلف سبب الصرف بين حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة علما باننى قد لجات لمذكرتكم رقم 9 ولكننى احتاج لرايكم للتوضيح وحسم الخلاف
انا ايدت تكرار الصرف اذا اختلف الاسباب بينما بعض الزملاء ايدوا عدم تكرار الصرف حتى لو اختلف السبب ارجو من استاذنا ان يفيدنى برايه الذى نعتبره بالنسبة لنا مرجعا كاحكام النقض وفتاوى مجلس الدولة
ولسيادتكم جزيل الشكر