المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفساربشان تعويض الدفعةالواحدة-لا يوجدقيدعلي تكرارصرف تعويض الدفعةالواحدةالافي بند11


ibrahimtamenat
16-06-2014, 02:55 PM
اثاء المناقشات المجدية بيننا موظفى ومفتشى التامين الاجتماعى القطاع الحكومى ثارت لدينا نقطة نتمنى من استاذنا افادتنا برايه فى ذلك الموضوع
مؤمن عليها بجهة ادارية مدة خدمتها سنتين فقط ممرضة بالتامين الصحى انقطعت عن العمل وصدر قرار بانهاء خدمتها وقدمت طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة سنة 2009وارفقت وثيقة زواجها وباقى المستندات وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لها بالفعل طبقا لنص المادة 27 من القانون 79 لسنة 1975 وتم كل ذلك سابقا فى 2009
اليوم تقدمت المذكورة بملف اخر تبين فيه ان المذكورة التحقت بالعمل مرة اخرى وتعاقدت بالتامين الصحى عن الفترة من 2011 وحتى 2014 وانقطعت عن العمل ثانيا فى فبراير 2014 وصدر قرار بفصلها وتقدمت بطلب لصرف تعويض دفعة واحدة وارفقت بالطلب هذه المرة سببا اخر وهو شهادة وفاة زوجها بالاضافة لى خطاب خطاب من من مصلحه الجوازات بالهجرة وارفقت به صورة من موافقة الدولة استراليا على الهجرة وتذكرة السفر
هل يتم صرف تعويض دفعة واحدة مرة ثانية لها باعتبار ان سبب الصرف فى المرة الاولى مختلف وهو الزواج والسبب فى المرة الثانية هو الخهجرة او الترمل ام انه لا يحق لها الصرف استنادا الى انه لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة سوى مرة واحدة
والسؤال الفنى هو هل يجوز تكرار صرف تعويض الدفعة الواحدة اذا اختلف سبب الصرف بين حالات استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة علما باننى قد لجات لمذكرتكم رقم 9 ولكننى احتاج لرايكم للتوضيح وحسم الخلاف
انا ايدت تكرار الصرف اذا اختلف الاسباب بينما بعض الزملاء ايدوا عدم تكرار الصرف حتى لو اختلف السبب ارجو من استاذنا ان يفيدنى برايه الذى نعتبره بالنسبة لنا مرجعا كاحكام النقض وفتاوى مجلس الدولة
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد
17-06-2014, 12:08 AM
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (27)

مع عدم الإخلال بحكم البندين(4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثرأو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
6- ملغى.
7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات.
9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.

وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف.


بناء علي ما تضمنته هذه المادة :
1 - لا يوجد قيد علي تكرار صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للحالات المشار اليها
2 - القيد الوحيد في البند رقم 11 - حيث طالما استحق التعويض للزواج أو الطلاق أو الترمل أو لبلوغ 51 سنة فلا يجوز صرف التعويض مرة أخري وفقا لهذا البند

ibrahimtamenat
17-06-2014, 12:24 PM
اشكرك استاذنا على تلك المعلومات القيمة والتفسير الموضح لنص المادة 27

الصياد
19-06-2014, 07:01 PM
بارك الله فيكم