مشاهدة النسخة كاملة : هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي
الأستاذ / محمد حامد الصياد .... تحية طيبة وبعد
أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص وبالتحديد منذ 2/5/2010 ولم يتم إدارج اسمى بكشف منحة عيد العمال بحجة أننى لم استكمل مدة عام التى يجب معها صرف المنحة مع العلم أن يوم 1-5-2010 كان يوافق يوم سبت وهو أجازة رسمية للشركة بالإضافة إلى أنه أجازة أيضاً بمناسبة عيد العمال أى أنه تم إلغاء اسمى من كشوف المنحة بسبب فرق يوم واحد ، أرجوا من سيادتك امدادى بنصوص أو مواد قانون العمل التى تساعدنى فى المطالبة بحقى إن وجد.
شكراً جزيلاً لسيادتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصياد
04-05-2011, 12:43 AM
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1998 م صدر
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1998
بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
( المادة الأولى)
يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .
بالنسبة للعاملين بالقطاع لايوجد تشريع ملزم
خاص بمنحة عيد العمال
وتقوم كل منشأة تقرر منح هذه المنحة بتحديد القواعد الخاصة بمنحها وفقا لظروفها
ahmos
08-01-2013, 12:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لو سمحت يا استاذ صياد هى منحة عيد العمال بتضاف سنويا على الاساسى ولا لا تضاف وبالنسبة للعلاوة الاجتماعية اللى هى حوالى 4 جنيه بتضاف بردو سنويا على الاساسى ولا لا
الصياد
08-01-2013, 09:55 PM
أولا : منحة عيد العمال :
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1998
بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
( المادة الثالثة)
لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .
ثانيا : العلاوة الاجتماعية :
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ- بالهيئة المختصة : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
...........................................
ط - الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسى، و يقصد به :
.................
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
أ- الحوافز.
ب- العمولات.
ج- الوهبة.
د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
و- التعويض عن جهود غير عادية.
ز- إعانة غلاء المعيشة.
ح- العلاوات الإجتماعية.
ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
ي- المنح الجماعية.
ك- المكافأة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ahmos
09-01-2013, 02:55 PM
يعنى يا دكتور محمد مفيش اى زيادة بتضاف على الاجر الاساسى غير العلاوة الخاصة بتاعة شهر 7 واللى بتضاف على الاساسى بعد 5 سنين انما العلاوة الدورية ومنحة عيد العمال والعلاوة الاضافية مبيضفوش على الاساسى اللى انا فهمته صح ولا غلط
الصياد
09-01-2013, 04:29 PM
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص ( بحد أدني 7 % )
يتم حسابها علي أساس أجر الاشتراك الأساسي في 31/12
وتضاف الي الأجر الأساسي اعتبارا من يناير التالي
واذا زاد الأجر الأساسي بعد اضافة العلاوة عن الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
يضاف الفرق الي أجر الاشتراك المتغير
بمراعاة الحد لأقصي لأجر الاشتراك المتغير
منحة عيد العمال والعلاوة الاضافية
لا يضافا الي الأجر الاساسى
محمد الهلوتى
08-02-2016, 05:12 PM
مشكور جدا على مجهودكم
الصياد
09-02-2016, 12:32 AM
الشكر لله
بارك الله فيكم
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond