مشاهدة النسخة كاملة : ضابط احتياط- مدةتجنيدضابط احتياط بالقوات المسلحةقبل التعيين-أرجو تفهم السؤال جيدا قبل
شريف الليث
23-06-2014, 03:57 PM
استاذنا العزيز الجليل ...كل عام وحضرتك بخير وجميع من بالمنتدى بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ..اعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات
استفسار بسيط
مهندس يعمل بالشركة منذ 8 سنوات وكان مجندا بالقوات المسلحة كضابط احتياط من قبل التحاقه بالعمل ...فهل مدة تجنيده كضابط احتياط بالقوات المسلحة كان يخضع فيها للقانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على افراد القوات المسلحة ...وتعتبر فترة تأمينية فعلية يجوز له ضمها الى مدة تأميناته الفعلية حاليا التى تخضع للقانون 79لسنة 1975 .....أم انه يتم شراء تلك الفترة .
ولسيادتكم وافر التقدير والحترام ,,,
وليد حامد
24-06-2014, 11:10 PM
تعليمات رقم 38 لسنه 1986 بشان استيفاء نموذج البيانات التاريخيه المعدل
لا تحسب مده التجنيد الالزامى او الاستدعاء او الاستبقاء بصفه عامه ضمن مده الاشتراك فى التامين الا عن الفتره التى تقع بين
تاريخ التعين وتاريخ انتهاء الخدمه
بالقطاع الحكومى او العام او الخاص النمطى وبشرط ان تكون قد اتخذت اجراءات حفظ الوظيفه بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى
وكذا لاتحسب مده التجنيد الالزامى للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون 108/76 الا من تاريخ الخضوع لهذا القانون
بناءا عليه
نظرا لان التجنيد سابق على التعين بالقطاع الخاص لا تحسب مده التجنيد الالزامى كضابط احتياط ضمن مده الاشتراك فى التامين
ويمكنه شراء تلك المده طالما توافرت الشروط الوارده
تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
بشأن اعادة تنظيم ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد )
في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976
أولا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراة) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 79/75 :-
أ – بالنسبة للعاملين المستمرين بالخدمة يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك (مدد مشتراه) وفقا للمادة 34 من القانون وذلك عن كل من الأجرين الاساسى والمتغير ونظام المكافأة وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة لا يخضعه إلزاميا لأحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية
4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
5- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون79/75 نقدا أو بنظام التقسيط وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من ذات القانون.
9- المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-
ح- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
محمود السيد
28-06-2014, 03:06 AM
السلام عليكم
أخى الكريم برجاء العلم بالاتى : -
مادة(35)([1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1))([2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn2))
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.
وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي :
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1/36 مـن هـذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجرالمتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي :
أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
ب- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
ج- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقاً لأحكام المادة (36).
مادة (36)([3] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn3))(2)(3) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn4)
إذا إنتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :
1- إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة إشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة إشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، وبعد إنتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقاً للجدول رقم (4) المرافق.
وعند إنتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش إستحق عنهما تعويضاً من دفعة واحدة يصرف فور إنتهاء الخدمة.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك المدنية لغير العجز أوالوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب إستحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك المدنية للعجز أوالوفاة يسوى المعاش وفقاً لقواعد تسوية معاش العجز أوالوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى إشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الإشتراك أويسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
ب- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.
ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وإضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الإشـتراك فـى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.
د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظرة لها.
ه- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ز- تسرى فى شأن المعاش المربوط وفقاً لما سبق أحكام هذا القانون.
ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون.
وإستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الإستحقاق ويصرف هذا التعويض فور إنتهاء الخدمة ولا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة إعتباراً من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش.
3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقاً لأحكام هذا القانون فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
مادة (37)([4] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn5))
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده (38) ([5] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn6))([6] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn7))
تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى إستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام إنتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
وعند إنتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون طبقاً لسبب إستحقاق الصرف أويسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى إستحق عنها المعاش العسكرى وفقاً لقواعد حساب المعاش لإنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد آياً كان سبب الإستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الإشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الإشتراك عن الأجـر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى.
هذا للعلم والله ورسوله اعلم وكل عام وانتم بخير
***
(1) [/URL]معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 (المادة الأولى ) ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) .
(2) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref1)يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 1 لسنة 1989 و5 لسنة 2004 .
(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 (المادة الخامسة ) و يعمل بالتعديل من 1/7/1987.
(2) البند 2 والبند 3 حلت محلهما المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ومعدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1987 والقانون 31 لسنة 1992 والقانون رقم 87 لسنة 2004. (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref3)
(3) يرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 1 لسنة 1989 و5 لسنة 2004.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.
(1) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref5)مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة ) ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.
(2) [URL="http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref7"]صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 240 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/2009 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من حرمان من إستحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة إستدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة إشتراكه عن مدة خدمته المدنية.
الصياد
28-06-2014, 10:37 AM
المداخلة 2
شكرا لمداخلتكم
المداخلة 3
السؤال حول التجنيد الالزامي
والاجابة لا علاقة لها بالموضوع حيث تخص :
المادتين 35 و 36 مدد الخدمة العسكرية للضباط أوضباط الشرف أوالمساعدين أو ضباط الصف أوالجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية - وليس المجندين
المدتين 37 و 38 تخص تسوية الحقوق التامينية للمجندين
أرجو تفهم السؤال جيدا قبل الاجابة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond