مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول - مدد الإعارة الداخلية - مدد الانتداب طول الوقت
ebraheemreda
06-05-2011, 02:48 PM
عامل منتدب من جهة حكومية الى شركة قطاع عام فهل تنطبق عليه المادة 47 من القرار 554لسنة 2007 من عدمه ؟ أم هى تخص المعار بالداخل فقط وما الفرق بين المنتدب بداخل الجمهوريه والمعار بداخل الجمهوريه ؟وما هى كيفية سداد الأشتراكات الشهريه عن العامل سالف الذكر ؟ وفى حالة تأخر الجهة المنتدب اليها فى سداد الأشتراك الشهرى عنه من الذى يتحمل غرامة الـتأخير جهة العمل الأصلية أم الجهة المنتدب اليها ؟
الصياد
06-05-2011, 07:12 PM
أولا : مدد الإعارة الداخلية :
1- تلتزم الجهة المعار إليها المؤمن عليه أو التي يعمل لديها بحسب الأحوال بحصة صاحب العمل الأصلي في الاشتراكات ، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه والاقساط المستحقة عليه وخلافه ، وتلتزم بسداد جميع هذه المبالغ للجهة المعار منها في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.
2- يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد هذه المبالغ للصندوق في المواعيد الدورية المحددة للسداد دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار او المنتدب اليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.
3- يتحدد الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بالأجر الأساسي فى جهة العمل الأصلية وباقي ما يحصل عليه من الجهة المعار إليها يعتبر أجرا متغيرا
4- تتحدد نسب الاشتراك علي أساس النسب المعمول بها في جهة العمل الأصلية .
5- يشترط للانتفاع بتأمين المرض وبالتالي أداء الاشتراك المستحق عنه أن تكون جهتي العمل
( الأصلية والمعار أو المنتدب اليها) خاضعة لتأمين المرض .
ثانيا : مدد الانتداب طول الوقت :
تسرى أحكام الاعارة الداخلية فى حالة الندب طول الوقت وذلك بالنسبة لعناصر أجر المؤمن عليه المتغير المرتبطة بالانتاج التى تؤدى للمؤمن عليه من الجهة المنتدب إليها حيث تلتزم جهة العمل الاصلية بالاشتراكات المستحقة عن الاجر الاساسي وعناصر الأجر المتغير غير المرتبطة بالانتاج التي تقوم بصرفه له.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond