مشاهدة النسخة كاملة : تاريخ ايفاف انتفاع مؤمن عليه وفقا للقانون 108 اختار الاشتراك وهو صاحب معاش قانون 79
mahmoud48
14-05-2011, 08:25 PM
استاذنا الفاضل فتح الله عليك بالعلم والبصيره
نسال عن تاريخ ايفاف انتفاع صاحب معاش ق79 لسنه 75 وتم التامين عليه برغبته وجوازيا طبقا للقانون 108 لسنه 76 حيث
اصر علي الاشتراك بالرغم من علمه ان صاحب معاش مبكر وطبقا للماده 7 ق 108 فانه يستثني من الخضوع اصحاب المعاشات
وفقا لقانون التامين الاجتماعي وكان سنه وقت الاشتراك 58 سنه وتوافرات فيه شروط الخضوع للقانون 108 لسنه 76 كامله فهو
شريك بعقد شركه وسجل تجاري ورخصه محل وبطاقه ضربيه هل يتم ايفاف الانتفاع بالقانون 108 لسنه 76 عند بلوغه سن 65 و
ولم تكن مده خدمته بلغت 10سنوات اما يستمر التامين عليه وفقا للماده 12 ق 108 لسنه 76 لاستكمال المده الموجبه علما بان
المذكور صاحب معاش ق 79 لسنه 75 مبكر تيسري حكومي علما بانه اختر الاشتراك بفئه 1000 جنيه الحد الاقصي ولو استمر
اشتراكه علي مده 10 سنوات سيكون معاش شيخوخه 108 لسنه 76 الذي يضاف علي معاش ق79 مبلغ 222 تقربيا هل يخفض
الي 209 جنيه اما عند بلوغه سن 65 يتم صرف تعويض وفقا للقانون 108 لسنه 76 محمود احمد اسيوط
الصياد
14-05-2011, 11:47 PM
طالما اختار الاشتراك يطبق عليه أحكام القانون 108 لسنة 1976 كاملة شأنه في ذلك شأن من خضع اجباريا .
لا يتم ايقاف الانتفاع بالقانون 108 لسنه 76 عند بلوغه سن 65 طالما نشاطه ظل مستمرا وذلك لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش أو انتهاء النشاط أيهما أقرب .
معاش الشيخوخه 108 لسنه 76 الذي يضاف علي معاش ق79 مبلغ 222 تقربيا لا يخفض الي 209 جنيه ولكن لايستحق الزيادات التي تضاف علي المعاش في تاريخ استحقاق المعاش - حيث أنه يشترط ألا تجاوز قيمة المعاش مع هذه الزيادات 209 جنيها .
راجع في هذا الشأن ضمن المذكرات بالموقع ومنتدي المذكرات
المذكرة الرابعة والعشرون
نظام التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المبحث السابع : حالات وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب
الذي تضمن
الزيادات :
يضاف الى المعاش :
أ – 10% بدون حد ادنى أو اقصى .
ب – 10 % بحد ادنى 3 جنيهات واقصى 6 جنيهات .
ج – 4 جنيهات
د - 5 جنيهات ( لا تستحق فى حالة المعاش البكر )
حدود الجمع بين المعاش وبين الزيادات التى تضاف الى المعاش
أ - اذا بلغت قيمة المعاش 209 جنيها شهريا فانه لا يستحق اية زيادات
ب- اذا لم تصل قيمة المعاش 209 جنيها شهريا فإنه يضاف اليه الزيادات التى تستحق بما لا يجاوز هذا القدر .
ج – يستكمل الحد الاقصى بالترتيب المشار اليه بالنسبه للزيادات ، ولا تضاف الزيادات أو الجزء من الزيادات التى تزيد على الحد الاقصى الاجمالى .
الاسيوطى
02-01-2013, 10:58 PM
سيدى المستشار فى ضؤء التعيمات الجديدة والزيادات للمعاشات000 ورفع الحدود الدنيا المعاشات طبقا للماده19 ق135 لـ2010 000 اذا ما وردت هذه الحاله اليوم يطبق عليها ما سبق ان وضحته حضرتك فى الرد على المداخله؟ 00 معذرة التبس على الامر:o
الصياد
05-01-2013, 11:12 PM
المفترض أن تكون المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010
قد طبقت علي معاش القانون 79 لسنة 1975
من 1/7/2010
ولا تطبق مرة أخري عند استحقاق معاش القانون 108 لسنة 1976
راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور رقم 9 لسنة 2010
بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الاسيوطى
23-01-2013, 07:08 PM
ما كنت اقصده ايضا ان المذكور صاحب معاش فى الاصل قبل اشتراكه فى ق108 لـ76 وعند بلوغه الـ65 سنه والنشاط مازال مستمر هل يحق له الاستمرار بعد بلوغه الـ65 لتكملة مدة الـ10 سنوات ليتم حساب معاش اخر ويضم على السابق 000 ؟ ولكن ما يعمل به فى بعض المكاتب الان ان عند بلوغه الـ65 ولم يكمل الـ10 سنوات يصرف له تعويض ولا يسمح له بالاستمرار بالانتفاع بعد البلوغ مع العلم من استمرارية النشاط وذلك بحجة انه صاحب معاش 0000 وهل يحق له شراء مده لتكملة المده الازمة لصرف معاش0000؟ وكذلك لايسمح له بذلك بنفس الحجه الاولى
mahmoud48
24-01-2013, 07:17 AM
اخي السائل الاستاذ احمد
هذا مااوضحه استاذنا الفاضل في اجابته وهي واضحه لاتحتاج الي تفسير طالما ان المؤمن
عليه بلغ سن 65 سنه ولم يستكمل المدة الوجيه لاستحقاق المعاش وهي 10 سنوات استمر
خضوعه لاستكمال هذه المدة طالما ان النشاط مازال مستمر ولايتم ايقاف انتفاعه بالقانون
108 لسنه 76 عند بلوغه السن 65 طالما النشاط مستمر ولم يستكمل المدة الموجبه للمعاش
وراجع المذكرة الرابعة والعشرين كما اشار استاذنا واعتقد انه في جميع مكاتب منطقه اسيوط
يعرفون ذلك جيدا ولك تحياتي ولاستاذنا العرفان بالجميل
محمود احمد اسيوط
الاسيوطى
26-01-2013, 01:56 AM
اشكر ا/محموداحمد00 استاذ المعاشات ومدير مكتب اول اسيوط سابقا 0000 ارجو من حضردته بالنسبة للمذكره 24 اللى ذكرها ا/الصياد 000 فين بالظبط 00 لانى بحثت فى المبحث السابع : حالات وشروط استحقاق المعاش وكيفية الحساب 000 ولم اجد هذا الرأى000 عذرا فقط للاطمئنان 000 مع كل الثقه والاحترام لكلام حضردتك واستاذنا الكبير محمد بيه الصياد
الصياد
27-01-2013, 03:10 PM
يراعي القراءة بدقة
تضمنت
المذكرة الرابعة والعشرون
نظام التأمين الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
المبحث السابع
حالات وشروط استحقاق المعاش
وكيفية الحساب
1 - معاش الشيخوخة :
بلوغ المؤمن عليه سن 65 متى كانت مدة اشتراكة 120 شهرا على الاقل ويستحق المعاش حتى ولو استمر فى مزاولة النشاط مع مراعاة :
أ – اذا بلغ المؤمن عليه السن المشار اليه دون ان تبلغ مدة اشتراكة 120 شهرا وكان نشاطة مازال قائما استمر خضوعه لاحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين اقرب .
ب – يجوزللمؤمن عليه فى حالة بلوغ سن 65 سنة أو تجاوزها دون توافر المدة المؤهلة للمعاش أن يطلب حساب مدة لاستكمال هذه المدة ويستحق المعاش اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ اداء هذه المبالغ .
وماتقدم مصدره ما ورد
بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .
مادة 12
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .
ملاحظات :
1 - طالما اختار صاحب المعاش الانتفاع بالقانون 108 لسنة 1976
تطبق غليه أحكامه كاملة
2 - لم تستثن الفقرة الأخيرة من المادة 12 وكذ لم تستثن المادة 13
من تطبيقهما صاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالقانون 108 لسنة 1976
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond