تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : العلاوات الخاصة التي يتم بها التحسين في المتوسط المحسن


s3id3bady
19-05-2011, 03:16 PM
استاذنا الفاضل نشكر لسيادتكم مجهودكم الرائع ولى استفسار
لم يتطرق القرار 188 الى الاجر الاساسى على اساس ان زيادته للاساسى طبقا للقانون فى 2006 ولكن عندنا مشكله أن علاوة 2006 هى 10% بحد ادنى 36 جنيه فهل عند حساب المعاش يتم أخذ الحد الادنى فى الاعتبار عند حساب المتوسط المحسن للاجرالاساسى أم نلتزم بالنسبه منسوبة للاجر فى 30/6/1992 ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد
19-05-2011, 10:50 PM
تحدد جملة العلاوة أو العلاوات الخاصة عن عدد شهور فترة المتوسط السابقة على إضافة العلاوة أو العلاوات الخاصة إلى أجر الإشتراك الأساسى – وذلك بالنسبة للعلاوات الخاصة من 1987 حتي 2005 – دون العلاوات الخاصة اعتبارا من 2006 (حيث لم يتقرر بالنسبة لها إضافة بنسبة 80% من قيمتها)

ذلك أن التحسين بديل لزيادة ال 80 %
واعتبارا من علاوة 2006 لاتستحق هذه الزيادة
وبالتالي لايتم التحسين بالعلاوات الخاصة اعتبارا من علاوة 2006

s3id3bady
22-05-2011, 12:40 PM
استاذنا الفاضل لم اقصد اجمالى 80% علاوات خاصة المحسويه فى معاش الاجر المتغير وانما اقصد تحسين الاجر الاساسى فى حالة بلوغ السن أو الوفاة أو العجز فى القطاع الحكومى أو العام أو القطاع الخاص المميز بالعلاوات الخاصة
عند حساب المتوسط الذى يحسب على اساسه المعاش الاساسى يتم تحسينه بالعلاوة الخاصة المضمومه فى فترة المتوسط يتم حساب العلاوة المضمومه فى فترة المتوسط على اساس نسبة العلاوة منسوبه للحد الاقصى للاجر الاساسى فى 30/6/1992 وهو 250 جنيه وعلاوة 2006 التى سيتم ضمها فى 1/7/2011 طبقا للقانون هى 10% بحد ادنى 36 جنيه عند اضافتها فى الاجر الاساسى المحسن هل نراعى الحد الادنى لقيمة العلاوة أم نتجاهل الحد الادنى عند اضافتها الى الاجر المحسن الذى يحسب على اساسه المعاش

الصياد
22-05-2011, 02:41 PM
التحسين بديل لزيادة ال 80 %
حيث يكون التحسين للعلاوة التي تم ضمها للأجر الأساسي
وبالتالي لايستحق عنها 80%

وبالتالي
فانه حيث أن العلاوات من 2006 لايستحق عنها 80%
ومن ثم لايتم التحسين بها

وفيما يلي نص المادة 120 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود بالموقع ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات
بهذا الشأن

مادة (120)

يراعى فى العلاوات الخاصة المستحقة حتى عام 2005 والتى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي فى حالة إستحقاق المعاش لغير الحالة المنصوص عليها فى المادة (111) ما يلى :
1-فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة علي إضافة العلاوة إلي أجر الإشتراك الأساسي.
2-فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف إلي أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي، ويسرى ذلك فى حالة إنتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقاً للقوانين الخاصة بها.
ويشترط لتطبيق ذلك أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته.
ويراعى فى شأن تطبيق هذه المادة عدم تجاوز قيمة العلاوة نسبة العلاوة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/6/1992.