المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اصابه عمل وثبوت علاقه عمل بعد تاريخ الاصابة - مسئولية صاحب العمل وفقا للمادة 150


wwss63
23-05-2011, 07:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الاستاذ/ محــمد بـــك الصــــــــياد,,

ورد الينا ملف اصابه عمل وتم ارسال الملف للجنه العجز والتى قررت نسبه عجز اصابى 38% وغير لائق لاداء عمله الحالى وتم ارسال الملف مرة اخرى الى اللجنه الخماسية ولـــــــــــكن تبين الاتى:

1-ان تاريخ الاصابة هو 20/12/2009

2- تاريخ بدايه الاشتراك هو 1/12/2009

3- تاريخ ورود استمارة 1 للعامل هو 27/12/2009

مع العلم بان محضر الشرطه مثبت به ان الاصابه وقعت داخل العمل وكذلك شهادة الشهود بالمحضر ؟؟

ولكن تاريخ ورود استمارة 1 بعد تاريخ حدوث الاصابه؟؟؟؟؟؟ هل ذلك يجوز ذلك ؟؟؟

ارجومن سيادتك توضيح ذلك

الصياد
24-05-2011, 12:14 AM
يتم اعداد مذكرة للتفتيش بالمكتب
للتأكد من تاريخ الالتحاق الحقيقي لدي صاحب العمل
من واقع المستندات والسجلات لديه وأقوال صاحب العمل والعاملين الآخرين بالمنشأة وشهادة الشهود من الجيران للمنشأة

ونوافي بالنتيجة
لموافاتكم بالاجابة في ضوء مايسفر عنه التفتيش

wwss63
24-05-2011, 06:39 PM
شكرا لسيادتكم


بالفعل قام قسم التفتيش بعمل مذكرة تحريات( عند عرض الحاله على الشئون القانونيه لمعرفة هل الحاله تمثل اصابه ام لا ) والمذكرة موجودة ومثبت بها انه كان يعمل الى جانب اقوال الشهود بالمصنع وتوقيع مدير شئون العاملين بالمصنع.

الصياد
25-05-2011, 12:04 AM
المطلوب التأكد من تاريخ الالتحاق الحقيقي لدي صاحب العمل
من واقع المستندات والسجلات لديه وأقوال صاحب العمل والعاملين الآخرين بالمنشأة وشهادة الشهود من الجيران للمنشأة

wwss63
11-06-2011, 05:12 PM
السيد الاستاذ/ محمد بك الصياد

قام قسم التفتيش بالمكتب بعمل مذكرة تحريات عن تاريخ الالتحاق الحقيقى من واقع:
1- سوال المصاب
2- شهاده مسئول شئون العاملين بالشركه
3- كارته الدخول والخروخ للعاملين بالشركه
4- شهاده العاملين بالشركه
افادوا بان تاريخ الالتحاق هو 1/12/2009وهو التاريخ الموضح باستمارة 1؟

الصياد
11-06-2011, 11:35 PM
تنص المادة 11 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (11)


معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل ان وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.


وتنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع

مادة (150)

تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .
وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل

ويرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 الموجود ضمن التشريعات بالموقع بشأن قواعد تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 150 .