المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بعد اذن حضراتكم -المكافاة-التعويض الاضافي-منحةالوفاة


Al Desouky
22-11-2014, 02:49 PM
استفسار بعد إذن سيادتكم ،،
ـــــــــــــــــ
* هل يمكن صرف مكافأة فى حالة التعويض الأضافى ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ
* ومن هم مستحقى التأمين الاضافى؟ وما هو التأمين الاضافى؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* من هم مستحقى منحة الوفاة؟؟

ولكم جزيل الشكر منا ،،

mahmoud48
22-11-2014, 07:23 PM
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
تعريف مكافاة نهايه الخدمه هي للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون 79 لسنه وذلك لما نصت عليه المادة 30 من القانون 79 لسنه 1975 ونصها مادة (30)([1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1))([2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn2))([3] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn3))
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.([4] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn4))

وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1)من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.([5] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn5))
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى([6] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn6)):
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).

وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعين
(1) [/URL]مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارًا من 1/4/1984 .

(2) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref1)يراعى الرجوع إلى قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1984 بشأن تحديد قواعد حساب مبالغ الادخار والمدة التى تحسب مقابل هذه المبالغ ضمن مدة الاشتراك المستحق عنها المكافأة الصادر بتاريخ 1/4/1984 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 24 بتاريخ 27/5/1984 .

(3) يراعى الرجوع إلى منشور وزارة التامينات رقم 1 لسنة 1984 بشان الأحكام الخاصة بالمكافأة ، وكذلك منشور وزارة التأمينات
رقم 1 لسنة 1990 بشان الأحكام الخاصة بنظام المكافأة.

(4) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref3)إنظر المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بشأن قواعد حساب المبلغ المدخر كمدة فى نظام المكافاة ، وكذلك المادة الرابعة عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 والتى تنظم رفع نسبة الاشتراك فى المكافأة .

(1) يقصد بها المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987( الخاصة بالحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير) .

(2) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref5)فقرة مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ( المادة الرابعة ).


والسؤال هل يمكن صرف المكافاة مع التعويض الاضافي
نعم حيث ان التعويض الاضافي من الحقوق الاضافيه ويستحق في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة وانتهاء الخدمه للعجز الكامل او العجز الجزئي متي ادي الي استحقاق معاش وكذلك عند وفاة صاحب المعاش مع عدم وجوج مستحقين كذلك ثبوت العجز الكامل او وقوع الوفاة نتيجة اصابه عمل بعد انتهاء الخدمه وذلك وفقا للنص المادة 117 ق 79 لسنه 75 ونصها

يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
‌أ-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل ، أو الجزئى متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
‌ب- إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
‌ج- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
‌د- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أوصاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.([1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1))

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
(أ‌) المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
(ب‌) إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
مادة ( 118)([2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn2))
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاًللجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى إثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لإنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وقدد حددت المادة كذلك من هم مسحقي التعويض الاضافي لمن حدده المؤمن عليه فاذا لم حدد صرفت للورثه الشرعين
والاجابه علي السؤال من هم مستحقي منحة الوفاة منحة الوفاة هي من الحقوق الاضافيه ايضا وفقا للمادة والمادة 121و 120 ق 79 لسنه 75 ونصها
الفصل الثانى
فى المنحة
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر.
مادة (121)([1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1))
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).([2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn2))
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109).([3] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn3))
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية الرجوع للقانون 79 لسنه75 الموجود بموقع استاذنا محمد الصياد
محمود احمد اسيوط
(1) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977(المادة الرابعة ).

(2) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref1)فقرة مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة الخامسة) .

(3) [URL="http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref3"]يراجع قرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007 ( مادة 143 و 144 ).






.

الصياد
23-11-2014, 02:56 PM
بارك الله فيكم