تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإشتراكات عن أجازة بدون مرتب-صرف أجورمتغيرةأثناءالأجازةعن فترةسابقةعلي الأجازة


عبد الرحمن محمد
04-12-2014, 01:20 AM
المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،،
برجاء التكرم بالإفادة فى حالة مؤمن عليه (يعمل بشركة قطاع خاص ) قام بأجازة بدون مرتب للعمل بالخارج أو لغير العمل (أبدى الرغبة فى حسابها) إعتبارا من 15/11/2014 لمدة عام
السؤال هنا: فى حالة وجود أجور متغيرة (حوافز ) مستحقة عن شهور سابقة قبل قيامه بالأجازة مثلا عن شهور 9/2014 ، 10/2014 وتم صرفها بعد قيامه بالأجازة يعنى خلال شهر 12/2014
هل يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة الشركة أم يتحمل حصتة فقط وتتحمل الشركة حصتها عن هذه الأجور المتغيرة وماهو السند القانونى فى الحالتين
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ,,,,,,

عبد الرحمن محمد
05-12-2014, 11:15 PM
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،
برجاء الإفادة
ولسيادتكم جزيل الشكر

وليد حامد
06-12-2014, 12:12 AM
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6469
بعنوان
أجازة بدون مرتب-أجازة خاصة بدون اجر-الأجازات للعامل بعقد مؤقت

تضمن قانون التامين الاجتماعى رقم 1975/79

مادة (129)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ إستحقاقها.
5- المبالغ التى يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أوالنزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه (2%) ، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنيه واحد وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون .

وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :
1- تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك.
2- إسناد تحصيل إشتراكات التأمين الإجتماعى للجهات الإدارية بالإتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الإشتراكات وتوريدها فى مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابل (1%) من قيمة المبالغ المحصلة يخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل ، ويكون لهذه الجهات فى سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى سلطة توقيع الحجز الإدارى وفقاً لحكم المادة (143).
تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق على الملتزم بالتحصيل فى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص
مادة ( 131)
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة ( 132)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
تضمن
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (52)
للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.
مادة (53)
تتحدد الإشتراكات التى يلتزم المؤمن عليه بأدائها عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر على النحو الآتى :
1- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز ونظام المكافأة وكذا إشتراكات تأمين البطالة إذا كان ممن تسرى فى شأنهم أحكام هذا التأمين وذلك إذا أبدى رغبته فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- حصته وحصة صاحب العمل فى إشتراكات تأمين المرض التى تغطى حق العلاج والرعاية الطبية إذا كان ممن تسرى فى شأنه أحكام هذا التأمين عن مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا قضيت الإجازة داخل البلاد وذلك فى جميع الأحوال.
3- لاتؤدى أية إشتراكات فى تأمين إصابات العمل.
وتحسب الإشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسى بإفتراض عدم قيامه بالإجازة كما تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة على الإجازة أومدة إشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
ولا تسرى أحكام المادة(34) من قانون التأمين الإجتماعى فى شأن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر.
مادة (54)
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة وفقا لحكم المادة السابقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الإجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الإجازة .
وفى حالة تخلفه عن السداد خلال هذا الميعاد يلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للنسبة المحدده بنص المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لإنتهاء سنة الإجازة وحتى نهاية شهر السداد0
واذ لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه تحصل هذه المبالغ وفقاً لأحكام المادة ( 144 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك مع عدم الإخلال بالفقرة الأخيرة من المادة ( 52 ).

عبد الرحمن محمد
06-12-2014, 12:59 AM
الأستاذ / وليد حامد
تحية طيبة وبعد ،،،،
شكرا على إهتمامك ولكن السؤال : فى الحالة الموضحة فى (1) هل يتحمل العامل حصته وصاحب العمل حصته على إعتبار أن هذه الأجور عن شهور كان العامل فيها فى الخدمة (لم يقم بالأجازة بعد) مع العلم بأن الصرف تم خلال وجود العامل فى الأجازة
أم أن العامل يتحمل إشتراكه وإشتراك صاحب العمل على إعتبار أن الصرف تم خلال وجوده فى الأجازة
بمعنى اخر: هل أى أجر متغير يصرف للعامل بعد تاريخ قيامه بالأجازة يتحمل العامل سداد إشتراكه وإشتراك صاحب العمل عن هذا الأجر حتى ولو كان هذا الأجر عن شهور سابقة قبل قيامه بالأجازة أم يعامل هذا الأجر معاملة عادية فى سداد الإشتراك
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ’’’’

وليد حامد
07-12-2014, 01:17 AM
فى الحاله محل السؤال فيما يتعلق ب
من المسؤل عند اداء الاشتراكات المستحقه عن
الاجور المتغيره التى تم صرفها اثناء تواجد المؤمن عليه باجازه لغير العمل ومشترك عنها بالخارج
يقع الالتزام بداء الاشتراكات على صاحب العمل
راجع صدر الماده 129 من ق 79/1975

وليد حامد
07-12-2014, 01:31 AM
الشق الثانى من السؤال والذى يدور حول
من المسؤل عن اداء الاشتراكات المقررة عن ألاجازة بدون مرتب؟؟
يلتزم بها المؤمن عليه

الصياد
13-12-2014, 11:11 PM
المداخلة 3 :
من الأفضل :
1 - الاجابة المباشرة علي السؤال
2 - الاستشهاد بالنصوص القانونية - وخاصة الجزء من النص الذي له علاقة بالسؤال

ثانيا : المداخلة 1 و 4 :
الاجابة تضمنتها المداخلة 5

عبد الرحمن محمد
23-12-2014, 01:32 AM
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،،
هل نفهم من ذلك أن تاريخ الصرف للأجر المتغير إذا كان خلال أجازة بدون مرتب للمؤمن عليه كان قد أبدى رغبته فى سدادها تعالج معالجة عادية فى سداد الإشتراكات يعنى يخصم من هذا الأجر المتغير حصة العامل ويقوم صاحب العمل بسداد حصته وحصة العامل معا ح مع العلم أن هذا الأجر المتغير عن شهور سابقة على تاريخ الأجازة
برجاء الإفادة وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ,,,

الصياد
24-12-2014, 10:42 PM
تصحيح للمداخلات السابقة


السؤال بالمداخلة 1
مؤمن عليه (يعمل بشركة قطاع خاص ) قام بأجازة بدون مرتب للعمل بالخارج أو لغير العمل (أبدى الرغبة فى حسابها) إعتبارا من 15/11/2014 لمدة عام
السؤال هنا: فى حالة وجود أجور متغيرة (حوافز ) مستحقة عن شهور سابقة قبل قيامه بالأجازة مثلا عن شهور 9/2014 ، 10/2014 وتم صرفها بعد قيامه بالأجازة يعنى خلال شهر 12/2014
هل يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة الشركة أم يتحمل حصتة فقط وتتحمل الشركة حصتها عن هذه الأجور المتغيرة وماهو السند القانونى فى الحالتين


التعليق :
أولا : سبق أن طلبت
أن تكون الحالات المعروضة تمثل حالات فعلية وليست افتراضية توفيرا للوقت المطلوب للرد علي الحالات الفعلية
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5529&highlight=%CA%E6%DD%ED%D1%C7+%E1%E1%E6%DE%CA
وعنوانه
قطع ابنةللعمل-الجمع بين النصيب المستحق والدخل من عمل يتم علي الفئةالواحدةفي وقت واحد


أرجو أن تكون الاستفسارات عن حالات فعلية وليست افتراضيةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5427&highlight=%CA%E6%DD%ED%D1%C7+%E1%E1%E6%DE%CA
وعنوانه
Angry سؤال حول تطبيق أحكام قانون112لسنة1980-الارملةتمتلك أرض زراعيةقبل وفاةزوجها


ثانيا : من النادر في القطاع الخاص وجود
أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج أو لغير العمل
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3281&highlight=%ED%CA%D6%E3%E4+%DE%C7%E4%E6%E4+%C7%E1%D A%E3%E1
وعنوانه
اجازةخاصةبدون اجر-لم يتضمن قانون العمل ما يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص منح العامل


ثالثا : قواعد أداء الاشتراكات في القطاع الخاص
تؤدي الاشتراكات في القطاع الخاص غلي اساس
السنة الأولي من مدة الاشتراك : الأجر المدرج باستمارة 1 حتي نهاية السنة الميلادية
السنوات التالية : الأجر المدرج باستمارة 2 حتي نهاية السنة الميلادية
بمعني ان الاشتراكات لا تؤدي علي الاجور الفعلية
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=3241&highlight=%C7%D3%CA%E3%C7%D1%C9
وعنوانه
هل الأجرالمتغيرفي استمارة2يرجع تحديده إلى رؤيةصاحب العمل -الأجرالمتغيرفي استمارة1و2


رابعا : قواعد اداء الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة بدون اجر للعمل بالخارج أو لغير العمل (أبدى الرغبة فى حسابها)
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثالثة
أحكام خاصة ببعض مدد الاشتراك
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الأول
مدد الإعارة الخارجية بدون أجر
ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
3- الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :
أ - بالنسبة للأجر الأساسي ،
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية ، والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو عناصر الأجر المتغير المشار إليها .
ب - بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصرالمشار إليها السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .

المبحث الثاني
مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل
5 - الأجر الذي تؤدي علي أساسه الاشتراكات :
أ - بالنسبة للأجر الأساسي ،
وعناصر الأجر المتغير التي لا يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوي أداء المؤمن عليه ( مثل البدلات والعلاوة الاجتماعية والعلاوة الإضافية ، والعلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها الي الأجر الأساسي ) :
أجر المؤمن عليه بافتراض عدم حصوله على الإجازة سواء فى ذلك الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى أو عناصر الأجر المتغير المشار إليها .

ب - بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه
( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصرالمشار إليها السابقة على الإجازة أو مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .


خامسا : مواعيد اداء الاشتراكات
راجع المادة 129 سابق بيانها بالمداخلة 3 تضمنت المادة المشار اليها
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة


سادسا : في ضوء ما تقدم
الاجابة علي السؤال بالمداخلة 1
لا تؤدي اشتراكات عن الأجور المتغيرة (حوافز ) المستحقة عن شهور سابقة قبل قيامه بالأجازة مثلا عن شهور 9/2014 ، 10/2014 وتم صرفها بعد قيامه بالأجازة يعنى خلال شهر 12/2014

حيث في حالة عدم قيم المؤمن علي بالأجازة فان الاشتراكات في القطاع الخاص لا تؤدي علي الاجور الفعلية انما تؤدي علي الأجر المدرج باستمارة 2 عن سنة 2014
وهذه الأجور المتغيرة التي تم صرفها خلال سنة 2014 تؤخذ في الاعتبار عند تحديد الاجر المتغير في يناير 2015

وحيث قام المؤمن علي بالاجازة في 15/11/2014 فانه بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه ( مثل الحوافز والمكافآت .....الخ ) :
تتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحق عنه اشتراكات خلال سنة الاشتراك عن هذه العناصر المشار إليها السابقة على الإجازة

عبد الرحمن محمد
11-01-2015, 06:58 PM
جزاكم الله كل خير سيادة المستشار الفاضل محمد حامد الصياد

الصياد
17-01-2015, 10:04 PM
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول