المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أشتراكات نهاية الخدمة-حساب الاشتراكات بالحكومةوالقطاع العام-سداد الأقساط


samir
16-12-2014, 10:44 PM
الشركة قطاع أعمال عام خاضعة للقانون 203 لسنة 1991

أنتهت خدمة احد العاملين يوم 2014/12/15 ومستحق عليه قسط تأمينات اجازة ومدة مشتراة

السؤال :

هل يتم خصم أشتراكات تأمينات أجتماعية عن ايام العمل خلال ديسمبر 2014 ( الشهر الاخير )


وهل تخصم أقساط تأمينات الاجازة والمدة المشتراة عن الشهر الاخير فى الخدمة

الصياد
22-12-2014, 04:16 PM
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثامن
الإشتراكات

7- قواعد حساب الاشتراكات :
أ- بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي و القطاع العام وأصحاب المناصب العامة :


راجع
ضمن قرارات وزير التامينات
ضمن التشريعات بالموقع
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.


مادة (43)
يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فورإستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
لا يستحق القسط عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة لدي صاحب العمل السابق إذا لم يكن كاملاً ويستحق كاملاً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة لدي صاحب العمل الجديد.