المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاهره-مطلقةالمؤمن عليه لاتستحق بالقانون108لسنة1976-شروط استحقاق المطلقةفي القانون79


Hassan Ali
27-12-2014, 01:59 PM
هل تستحق المطلقة معاش فى قانون 108 لسنة 1976 ام لا ........ مع مراعاة ان القانون لم ينص عليها صراحة ضمن المستحقين وذلك بخلاف قانون 79 لسنة 1975 والذي ذكرها ولكن بشروط معينة
سؤالي الثاني ...... المطلقة فى قانون 79 لسنة 1975 تستحق معاش فى حدود 30 جنية ولم يتم تعديل المادة .... فهل يتم معاملتها طبقا للقانون ام انها تستحق مثل الارملة تماما ؟؟!!
وشكرا

الصياد
05-01-2015, 09:10 PM
هل تستحق المطلقة معاش فى قانون 108 لسنة 1976 ام لا ..
لا


المطلقة فى قانون 79 لسنة 1975 تستحق معاش فى حدود 30 جنية ولم يتم تعديل المادة .... فهل يتم معاملتها طبقا للقانون ام انها تستحق مثل الارملة تماما ؟؟!!
تضمنت المادة 105
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (105)
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج) ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.(6)

كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أوالتصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.( )( )
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.( )
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى :-
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه
فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق،
على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد ،
وفى جميع الأحوال يرد الباقى على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد.

لمزيد من التفاصيل والأمثلة التطبيقية
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
أولا : المطلقة