مشاهدة النسخة كاملة : مكافأة نهاية الخدمة عندالاستقالة-ماذاتقصدبالمكافاة؟-استحقاق المكافاةبقانون التامين ال
eng.namazy
18-01-2015, 11:25 AM
سيادة المستشار,
تحية طيبة و بعد,
ارجو الافادة عن استحقاقي لمكافأة بعد انهائي للخدمة عند صاحب العمل بتقديم استقالتي, علما بأني كنت أعمل لدي صاحب العمل لمدة خمس سنوات و كان صاحب العمل يدفع مبلغ التأمين شهريا كاملا.
و تفضلوا بقبول جزيل الشكر.
ibrahimtamenat
18-01-2015, 07:13 PM
يجب ان تنطبق عليك شروط استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة
وحيث ان مدة الخمس سنوات لا تعطيك الحق فى المعاش فنبحث فى شروط تعويض الدفعة الواحدة او حالات تعويض الدفعة الواحدة اذا توافرت لديك تستحق
وبالتالى فانت لا تستحق المكافاة عن هذه المدة الا بتوافر حالة من حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة العشرة المنصوص عليها بالمادة 27
تنص المادة 30 من القانون 79 لسنة 1975 بالاتى
مادة (30) (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn4)
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأسـاسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (19).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجرعشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18).
2- إنتهاء إنتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعاً لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة إشتراكه فى نظام الإدخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد إشتراكه فى التأمين.
ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn6)
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وفى حالة إستحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أوتعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين.
الصياد
18-01-2015, 11:45 PM
المداخلة 1
ماذا تقصد بالمكافاة ؟ هل :
نظام المكافاة بقانون التامين الاجتماعي ؟ - وهذا ما تضمنته الاجابة بالمداخلة 2
أم
مكافاة نهاية الخدمة التي يتضمنها قانون العمل ؟
eng.namazy
20-01-2015, 01:21 PM
جزيل الشكر للعضو المحترم السيد ibrahimtamenat
سيادة المستشار الصياد,
اعذر لي جهلي بحقوقي التأمينية و جهلي بقانون العمل و لكني لا أعلم هل مكافأة نهاية الخدمة منصوص عليها في قانون العمل أم لا, ما اعلمه ان لي اصدقاء حصلوا علي مكافأة نهاية خدمة عند تركهم العمل للانتقال لعمل آخر.
أرجوا التفضل بالشرح ان كنت مستحقا لمكافأة طبقا لأي من القانونين أم لا, مع العلم أني لم أبلغ سن المعاش بعد ولا يوجد ما يعيقني عن العمل؟
الصياد
21-01-2015, 10:03 PM
الاجابة بالمداخلة 2
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond