المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استحقاق ورثةالارملةلمصاريف الجنازةالتى لم تقم بصرفهاقبل وفاتها-وفاة صاحب المعاش


احمد سعيد ابوسنه
20-01-2015, 08:14 PM
صاحب معاش ق79لسنة 75 توفى بتاريخ 27/12/2014
تقدم الورثة باستمارة 119 لمكتب التامينات وكان المستحق للمعاش ارملة فقط
قام المكتب باستخراج المستحقات بشيكات كمايلى
- شيك بقيمة مصاريف الجنازة حق تاريخ 10/1/2015
- عدد 2 شيك لمنحةالوفاه حق تاريخ 10/1/2015 & 10/2/2015
- شيك بقيمةمعاش الارملة عن شهر يناير 2015 حق 10/1/2015
توفيت الارملة بتاريخ 17/1/2015 قبل صرف اى من الشيكات السابقة
السؤال : هل يتم توزيع قيمة شيك مصاريف الجنازة وشيكات منحة الوفاة كتركة على الورثه ام لا ؟

الحداد
20-01-2015, 09:00 PM
المبلغ الذي يورث مصاريف الجنازه وحق يناير من منحة الوفاه فقط ....ام المعاش لايورث

الصياد
21-01-2015, 09:10 PM
يراعي في توزيع المستحقات في حالة وفاة صاحب المعاش
بالتطبيق علي هذ الحالة

اولا : المعاش :
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة( 104)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت .......................

مادة (115)
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه إعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد إعتباراً من هذا التاريخ.
وإستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى تحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.


ثانيا : منحة الوفاة
مادة(120)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين .................


مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).( )
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109)
وفى حالة إستحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.


بناء علي ماسبق ، فانه في هذه الحالة يراعي :
المعاش :
يستحق لللأرملة معاش شهر ديسمبر فقط

نفقات الجنازة
تستحق لللأرملة - معاش شهرين

منحة الوفاة
تستحق لللأرملة عن شهر يناير فقط -حيث تم صرف معاش شهر الوفاة لصاحب المعاش قبل وفاته

وتصرف هذه المستحقات لورثة الأرملة الشرعيين

احمد سعيد ابوسنه
24-01-2015, 07:28 AM
سيادة المستشار حضرتك ذكرت فى المداخلة 3 ان الارملة تستحق معاش شهر ديسمبر علما بان صاحب المعاش قد صرف هذا الشهر قبل وفاته الا يعتبر ذلك ازدواجيه فى الصرف

الصياد
25-01-2015, 12:28 AM
لا يوجد ازدواجية

راجع نص المادة 104 من القانون بالمداخلة 3

صرف صاحب المعاش معاش شهر الوفاة قبل وفاته
يؤثر في صرف المنحة عن شهر الوفاة
راجع ما تضمنته المداخلة 3 بشأن منحة الوفاة

احمد سعيد ابوسنه
25-01-2015, 06:07 PM
جزاكم الله خيرا لتصحيح المعلومة

الصياد
25-01-2015, 06:15 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول