المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الماده 142 من القانون 79 /75-دراسة حول المادة 142-لا يجوز صرف تعويض عن هذه المدة


محمد السعيد
23-02-2015, 01:24 AM
استاذى العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الى المنطقه بتاريخ 5 / 2 /2009 ملف تامينى وكانت بياناته كالاتى :
تاريخ الميلاد / 18 / 2 / 1950 تاريخ التعيين / 16 / 3 / 2002 بمكافاه شامله
تاريخ نهاية الخدمه / 8 / 11 / 2008 للوفاه
جهة العمل / قطاع حكومى
وتم تسوية وصرف المستحقات التامينيه للمستحقين من معاش وتعويض ومكافاة نهاية الخدمه
اعتبارا من شهر 11 / 2008 والمعاش مستمر حتى تاريخه
وبتاريخ 12 / 2 / 2015 ورد الينا ملف تامينى لنفس المؤمن عليه من التامينات الاجتماعيه
قطاع الاعمال العام والخاص يحتوى على صحيفة بيانات اساسيه لمده تامينيه قانون 108 / 76
صاحب عمل مقدار هذه المده 23 سنه و 9 اشهر من 1 / 6 / 1978 حتى 15 / 3 / 2002
وبعرض الحاله على القسم المختص لعمل التعديل اللازم قام بحفظ الملف استنادا لنص الماده 142
من القانون 79 /75
والسؤال
اذا كان الخطأ من البدايه هو عدم تسجيل بيانات تغطيه لهذه المده لهذا الشخص على الحاسب فى القطاع
الخاص اثناء فتحنا للملف حيث كان القطاع خاليا لذلك لم يظهر لنا ان لهذا المؤمن عليه اى مدد سابقه
واذا كان الاجراء الحالى وهو عدم احتساب هذه المده وتعديل المعاش فهل هذا صحيح ام لا
واذا كان صحيحا فهل يستطيع المستحقين عنه الحصول على تعويض عن هذه المده من الصندوق الاخر
ارجو من سياتكم الافاده بهذا الخصوص حيث ان الخطأ يتحمله الصندوق الاخر لعدم تسجيل بيانات
التغطيه رغم ان المده من 1978 وكانت الوفاه فى 2008
ولسيادتكم وافر الاحترام والتحيه

محمد السعيد
01-03-2015, 01:48 AM
استاذى العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورد الى المنطقه بتاريخ 5 / 2 /2009 ملف تامينى وكانت بياناته كالاتى :
تاريخ الميلاد / 18 / 2 / 1950 تاريخ التعيين / 16 / 3 / 2002 بمكافاه شامله
تاريخ نهاية الخدمه / 8 / 11 / 2008 للوفاه
جهة العمل / قطاع حكومى
وتم تسوية وصرف المستحقات التامينيه للمستحقين من معاش وتعويض ومكافاة نهاية الخدمه
اعتبارا من شهر 11 / 2008 والمعاش مستمر حتى تاريخه
وبتاريخ 12 / 2 / 2015 ورد الينا ملف تامينى لنفس المؤمن عليه من التامينات الاجتماعيه
قطاع الاعمال العام والخاص يحتوى على صحيفة بيانات اساسيه لمده تامينيه قانون 108 / 76
صاحب عمل مقدار هذه المده 23 سنه و 9 اشهر من 1 / 6 / 1978 حتى 15 / 3 / 2002
وبعرض الحاله على القسم المختص لعمل التعديل اللازم قام بحفظ الملف استنادا لنص الماده 142
من القانون 79 /75
والسؤال
اذا كان الخطأ من البدايه هو عدم تسجيل بيانات تغطيه لهذه المده لهذا الشخص على الحاسب فى القطاع
الخاص اثناء فتحنا للملف حيث كان القطاع خاليا لذلك لم يظهر لنا ان لهذا المؤمن عليه اى مدد سابقه
واذا كان الاجراء الحالى وهو عدم احتساب هذه المده وتعديل المعاش فهل هذا صحيح ام لا
واذا كان صحيحا فهل يستطيع المستحقين عنه الحصول على تعويض عن هذه المده من الصندوق الاخر
ارجو من سياتكم الافاده بهذا الخصوص حيث ان الخطأ يتحمله الصندوق الاخر لعدم تسجيل بيانات
التغطيه رغم ان المده من 1978 وكانت الوفاه فى 2008

ولسيادتكم وافر الاحترام والتحيه

الصياد
02-03-2015, 12:01 AM
مرفق دراسة حول
المادة 142
بشان تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون
بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق

للتعامل مع الحالة المعروضة في ضوء ما تضمنته

محمد السعيد
02-03-2015, 01:30 AM
وقد حددت اللجنة الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى :
1. حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى.
2. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان .
3. حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
4. الحالات التى يحصل فيها المؤمن عليه على الحق نتيجة غش من جانبه .
الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل المعاش
وبمراعاة هذه الاستثناءات نجد ان الحاله المعروضه لا يجوز تعديل حساب المعاش باضافة المده السابقه
ولكن الاصل فى سؤالى مدى احقية المستحقين فى صرف تعويض عن هذه المده من التامينات الاجتماعيه قطاع الاعمال العام والخاص

حيث ان الخطا وعدم اكتشاف المده ناتج عن عدم تسجيل بيانات تغطيه او قطاع 8 لصاحب هذه المده

وموقف الاشتراكات التى تم سدادها ولم يستفيد منها وهل يحق للمستحقين طلب استردادها

الصياد
02-03-2015, 01:35 PM
لا يجوز صرف تعويض عن هذه المدة

وجدى ميخائيل
17-05-2018, 07:21 AM
يجوز طلب التعويض القضائي عن المده الغير محسوبه بالمعاش من القطاع الخاص باعتبارها خطا مرفقي لا دخل للمؤمن عليه بهذا الخطا وفي هذه الحاله يجوز له أن يطالب بالتعويض القضائي عن طريق المحكمه عن عدم احتساب المده الخاصه بالقطاع الخاص بالاضافه الي كون الربط لم يكن نهائيا لكونه لا يعبر عن كامل المدد المستحقه له بالقطاعين فاذا كان القطاع الحكومي غير مسئول يسال القطاع الخاص عن فقد تلك المده وتعويضه عن عدم الاستفاده من الاشتراكات التي قام بسدادها دون فائده . ولا يطبق بشانه نص الماده ١٤٢ لانه خطا مرفقي من القطاع الخاص لا يتحمل المؤمن عليه بهذا الخطا ولا يجوز الاحتجاج بمواجهته بنص الماده سالفه الذكر لان حالته خطا مرفقي من تامينات القطاع الخاص .

الصياد
20-05-2018, 11:49 AM
مطلوب ابداء رأيك بوضوح في شأن تطبيق المادة 142 من عدمه علي هذه الحالة ، في ضوء ما تضمنته
المذكرة الثامنة والعشرون
المبحث الاول : ميعاد تقديم طلب الصرف وميعاد المنازعة
المطلب الثالث : ميعاد المنازعة
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=2031
وعنوانه
المذكرةالثامنةوالعشرون:مواعيدتقديم طلب الصرف وميعادالمنازعة-ميعادتقادم حقوق الهيئةلدي الغير

عبد الرحمن محمد
20-05-2018, 12:20 PM
رأيي ان المستحقين للمعاش يلجأوا للجنه فحص المنازعات بالهيئه اولا (ماده 157 ق 79 لسنه 75 ) اذا لم يتم اصلاح الخطأ عليهم اللجوء للقضاء .

الصياد
20-05-2018, 03:57 PM
المطلوب ابداء الرأي في الحالة محل السؤال بوضوح في شأن تطبيق المادة 142 من عدمه علي هذه الحالة
في ضوء ما تضمنته المذكرة الثامنة والعشرون