المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العمل نصف الوقت-يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملةإذاكان عقدالعمل موقوف


mahmoud48
02-03-2015, 11:39 PM
معالي العالم الجليل محمد بك الصياد حياك الله
بعد تقديم استمارة 2 في يناير 2015 الي احد مكاتب التامينات الاجتماعيه لمنشاة قطاع خاص تستخدم 500 عامل تفدم عدد 5 من العاملات بطلب لرئيس مجلس الادارة للعمل نصف الوقت بنصف الاجر اعتبارا من اول مارس 2105 والان تمت الموافقه وتنفيذ القرار ماهي طريقه حساب الاشتراكات وتوريدها للتامينات علما بانه سوف يتم صرف نصف الاجر الاساسي لكل منهن وكذلك المتغير المدرج باستمارة 2 لسنه 2015 وذلك وفقا لنص المادة 125 من القانون 79 لسنه 1975مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.

الفصل الثانى( )( )
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم
بالقطاع الخاص
مادة ( 131) ( )
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة ( 132) (3)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )

ارجو التوضيح اذا كان الاجر الذي سوف يصرف اساسي لكل منهمن عن نصف الوقت 300 حنيه شهريا بدلا من 600 والمتغير 500 حنيه بدلا من 1000 جنيه
ماهو طريقه اداء الاداء الاشتراكات وكيفيه المعالجة الاليه
واشكر سعة صدرك فانت ملجأ لنا نستنير به محمود احمد اسيوط

الصياد
05-03-2015, 03:18 PM
تؤدي الاشتراكات علي اساس الأجر المدرج باستمارة 2

وفقا لما تضمنته المواد الواردة بمداخلتكم
خاصة ما تضمنته المادة 133
يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا

mahmoud48
05-03-2015, 11:22 PM
[/b] شكرا واجب علي وعلي الجميع لسعه الصدر وجزاك الله خيرا


محموداحمد اسيوط

الصياد
07-03-2015, 03:21 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول