المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يتم صرف مستحقات الابن القاصربتوكيل من الولى الطبيعى؟-اري العرض علي نيابةالأحوال ال


عبداللا
08-03-2015, 04:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مستشارنا الجليل - تحية طيبة وبعد
ارجو افادتنا فى كيفية التعامل مع الحالة الاتية
توفت السيدة/ .....فى 9/2010
- الموظفة / بمديرية التضامن الاجتماعى
- وهى مطلقة منذ 8/2009
- واستحق عنها ابنها الوحيد - القاصر - مواليد 5/2004
- وحتى تاريخ 2014 لم يتقدم أحد لصرف مستحقات الابن القاصر
- وفى وقت لاحق ظهر الاب ومعه اعلام وراثة وجاء معه رجل أخر (وهذا الرجل هو المتولى رعاية هذا الطفل بعد وفاة والدته)
- جاء الاب وقام بعمل توكيل لهذا الرجل لصرف معاش ابنه القاصر وصرف جميع مستحقاته
- فهل يجوز صرف متجمد المعاش وجميع المستحقات المستحقة للابن القاصر لهذا الرجل بناء على التوكيل من الولى الطبيعى ام لا
- وماهى الاجراءات المتبعة فى هذه الحالة
ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان.........

الصياد
10-05-2015, 10:43 PM
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (187) مكررا
مضافة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار


مادة (188)
في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ


مادة (190)
فقرة أولي بند 1 وفقرة خامسة بند أ معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من 8/10/2009
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
1- مناطق ومكاتب ..................................
...........................
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،...................


وفي ضوء ما تقدم :
1 - تضمنت المادة 187 : تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم ( وذلك باعتبارها للولي الطبيعي وهو الوالد في حالة وفاته )
2 - نظرا لظروف وملابسات هذه الحالة اري العرض علي نيابة الأحوال الشخصية المختصة لتقرير ما تراه مناسبا بالنسبة لهذه الحالة