مشاهدة النسخة كاملة : إستفساربسيط-مدة التجنيد الالزامي للعاملين لدي الغير : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص
الكــــاســـــــر
25-03-2015, 12:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب معاش بشركة قطاع الأعمال العام تعين في 29/4/1980 وكان له مدة خدمة عسكرية من 20/8/1977 الي 30/6/1979
عند حساب الحقوق التأمينية هل تحسب مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن مدة الخدمة المدنية مع العلم أنه صدر قرار بضم مدة الخدمة العسكرية ؟
الصياد
25-03-2015, 02:15 PM
مدة التجنيد الالزامي للعاملين لدي الغير : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص
لا تؤخذ في الاعتبار كمدة اشتراك في نظام التامين الاجتماعي الا اذا تخللت مدة عمل
قرار بضم مدة الخدمة العسكرية المشار اليه بسؤالكم
يتعلق بالجانب الوظيفي وليس التاميني
الكــــاســـــــر
25-03-2015, 10:45 PM
قرار بضم مدة الخدمة العسكرية المشار اليه بسؤالكم
يتعلق بالجانب الوظيفي وليس التاميني
هل معني هذا أن مدة التجنيد الإلزامية تدخل ضمن مدة حساب مكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها قانون العمل الموحد ؟
وجزاكم الله خيرا :)
الصياد
26-03-2015, 12:08 AM
لا ....................
deyaashedeed
30-03-2015, 05:22 PM
عفوا استاذنا
هل المقصود أن مدة التجنيد الإلزامية
إذا كانت أثناء الخدمة
لن تحتسب ضمن مدة مكافأة نهاية الخدمة التأمينية
و لكن ليس قانون العمل ؟
الصياد
30-03-2015, 05:37 PM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.
مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
بناء عليه فان مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها
تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة
deyaashedeed
30-03-2015, 07:00 PM
عفوا استاذنا
ماذا عن القطاع الخاص
في احتساب مدة التجنيد ضمن المعاش و المكافأة
إذا تخللت مدة العمل ؟
الصياد
30-03-2015, 10:53 PM
مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها
تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة
deyaashedeed
01-04-2015, 06:34 AM
بارك الله لك عمرك .
الصياد
01-04-2015, 01:01 PM
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول
شريف الليث
02-04-2015, 02:13 PM
سيادة المستشار الجليل اولا نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالصحة والعافية
ثانيا ....عفوا اذا اطلنا على سيادتكم فى كثرة الاستيضاحات فقد تعودنا من سيادتكم سعة صدركم ...استفسار بسيط .. اذا كانت مدة التجنيد الالزامي التي تتخلل مدة العمل في كل من الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والتي اتخذت اجراءات حفظ الوظيفة خلالها تدخل ضمن مدد الاشتراك في كل من الاجر الأساسي والاجر المتغير ونظام المكافاة ...فهل يحق للعامل اذا كانت له مدة عمل لدى الغير وتأمينات فعلية قدرها 8 ( ثمانى سنوات ) قبل مدة التجنيد الالزامى ثم قامت الشركة بعمل اجراء حفظ وظيفة له اثناء مدة التجنيد الالزامى والتى استمرت سنتان ...وبمجرد انتهائه من مدة التجنيد الالزامى عاد للعمل وتم اخطار التأمينات و تعديل كود المدة من 1121 الى كود رقم 1101 ....هل يحق له المطالبة بزيادة اجازاته السنوية من 21 يو الى 30 يوم ...بناء على احتساب مدة التجنيد الالزامى ضمن مدد الاشتراك اذا تخللت مدة العمل وتم اتخاذ اجراءات حفظ الوظيفة اذ انه اكمل بذلك مدة قدرها عشر سنوات
ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام
deyaashedeed
02-04-2015, 06:28 PM
أستأذنكم في كتابة الاجتهاد التالي :
- ( عشر سنوات لدي ( صاحب عمل أو أكثر ))
- القوات المسلحة في هذه الحالة ليست صاحب عمل .
- و من ثم لا يستحق ال 30 يوم سنوي .
الصياد
03-04-2015, 02:25 PM
سبق أن طلبت
تراعي ان تكون المعلومات موثقة
بالرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7906&highlight=%C3%DA%CA%DE%CF
مداخلة 5
وأضيف
يراعي ان تكون الاجابات موثقة
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7920
وعنوانه
مدةتجنيدالزامى تتخلل مدةالعمل-تدخل ضمن المدةالمؤهلةلزيادةالأجازةالسنويةالي شهر
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond