المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اصابةالعمل-الجهةالمختصةباعتمادالحالةاصابةعمل التامينات الاجتماعيةوليس مركزالاصابات


mohamed mohamed
25-03-2015, 02:42 PM
استاذنا الفاضل ارجوا من حضرتك الافاده عن الاتى
مؤمن عليه بمهنه عجان قطاع 6 اعتبارا من 2003/3/26 وبتاريخ 2014/10/14 حدثت له اصابه تم على اثرها قطع اصبع الابهام ....... ولكنه لم يقم بإخطار الهيئه بالاصابه خلال 48 ساعه وقام صاحب العمل بإخطار الهيئه بتاريخ 2014/11/02 وبناء عليه قام المكتب بعمل محضر اقوال إدارى بتاريخ 2014/11/02 وكذلك تم عمل محضر بقسم الشرطه بتاريخ 2014/11/3 .
وقام المكتب بعرض الموضوع على الشئون القانونيه للاستفسار عن امكانيه تحويل المذكور الى لجنه العجز من عدمه وكان الرد بصحه تحويل المذكور الى لجنه العجز لوجود المستندات الداله على الاصابه رغم تخطى مهله ال48 ساعه .
ولهذا تم ارسال الاوراق الى مركز الاصابات بالتأمين الصحى وجاء الرد بأن لا يمكن قبول الملف لان محضر الاقوال الادارى الخاص بالتأمينات ومحضر قسم الشرطه تعدى ال48 ساعه من ساعه وقوع الاصابه وبذلك لا تحتسب إصابه عمل .
وقد قرأت فى هذا الموقع المحترم ( المذكرات - المذكره 19 - الفصل الثانى - المبحث الاول )
البند رقم 6- يلتزم صاحب العمل بهذا الاخطار عن كل حادث يقع لاحد عماله وذلك خلال 48 ساعه من تاريخ تغيب العامل عن العمل بسبب تلك الاصابه ولايعتبر هذا الميعاد ميعاد سقوط وبالتالى فانه يعتد بالخطار فى موعد لاحق وذلك إذا ما انتهت الهيئه التامينيه المختصه الى توافر شروط إصابه العمل

والسؤال هنا استاذنا الفاضل

هل الهيئه المختصه هى التأمين الصحى ( مركز الاصابات ) ام مكتب التامينات الذى سبق ووافق على تحويله الى لجنه العجز وما هو الجراء الصحيح فى هذه الحاله .

اسف على الاطاله .

الصياد
25-03-2015, 04:37 PM
الجهة المختصة باعتماد الحالة اصابة عمل من عدمه
هي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي من خلال صندوقيها ومناطقها ومكاتبها
وليس الهيئة العامة للتامين الصحي ( مركز الاصابات )

راجع ضمن
ضمن التشريعات بالموقع
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنة 1993
بشأن القواعد والمستندات اللازمة لصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة إصابة العمل
سابعا : احكام عامة