المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكتب التأمينات-تغييرالمهنة-كشف طبي بالمهنةالجديدة-يتحتم إعادةعرضه للكشف الطبى للوظيفة


deyaashedeed
03-04-2015, 03:30 AM
أستاذنا
هل يجب علي مكتب التأمينات
طلب نتيجة الكشف الطبي علي المهنة الجديدة
في حالة طلب تعديلها تأمينيا ؟

الصياد
03-04-2015, 10:54 AM
تضمن الفصل الثاني من
قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي – لائحة اللجان الطبية
رقم 775 لسنة 2008

((188))
قواعد هامة ...
( أ ) عند اكتشاف أى مانع من موانع اللياقة فلا يوجد أى مبرر لعدم استكمال الكشف ويتحتم استكمال الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ب) يراعى عند الكشف الطبى للدفعة الثانية أو الثالثة أن يتم الكشف على الجزء الغير لائق فقط حيث سبق إتمام الكشف الطبى على باقي الأجزاء .
(ﺠ ) عند تغيير الوظيفة بمعرفة جهة الإدارة للغير لائق طبيا يراعى الإثبات بإستمارة 111 ت ص أن الوظيفة التى كان مرشحا للعمل بها قد تم تغييرها لعدم اللياقة الطبية إلى وظيفة أخرى بناءا على كتاب جهة العمل ويرفق قرار جهة العمل الدال على ذلك .
(د ) لا تصلح شهادة إثبات اللياقة الطبية إلا للوظيفة الثابته بها .. ولا تصلح لأى وظيفة أخرى . وعند نقل الموظف لعمل آخر غير الثابت به إثبات اللياقة يتحتم إعادة عرضه للكشف الطبى للوظيفة الجديدة .
(ﻫ ) صلاحية شهادة إثبات اللياقة الطبية فقط تكون .
- أمام نفس جهة الإدارة .
- خلال سنة واحدة من تاريخ الكشف الطبى لكى يستلم العمل بشهادة سليمة .
- لا تصلح فى جميع الأحوال شهادة لياقة صحية صادرة لوظيفة محددة بجهة . أمام أى جهة أخرى بنفس الوظيفة .

deyaashedeed
03-04-2015, 11:55 PM
جزاك الله خير الجزاء .

الصياد
05-04-2015, 01:53 AM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

علاء عبدالمنعم حسين
05-04-2015, 08:08 PM
استاذنا الفاضل
التأمينات لا تطلب الكشف الطبي الا في حالة العرض علي لجنة العجز
اما في حالة التامين علي العامل او عند تقديم طلب تعديل مهنة فلا تطلب الاطلاع علي الكشف الطبي
والله اعلم
وشكراً لسيادتكم

محمد عبدالهادى
06-04-2015, 10:08 AM
للاسف قصور المعلومة التأمينية لدى بعض اصحاب الاعمال والشركات أو من يمثلهم هو السبب فى ضياع حقوق كثير من العاملين ويوجد اجراءات كثيرة التأمينات ليست ملامة فيها منها موضوع هذا النقاش
فالكشف الطبى الابتدائى يكون فى حيازة صاحب العمل وليس فى ملفه التأمينى بالتأمينات الاجتماعية وهو محدد للمنشأة ولوظيفة بذاتها وغالبية الشركات تعتقد ان الكشف الابتدائى هو احد اوراق استخراج البطاقة الصحية للعامل فحسب
فإذا اراد العمل وصاحب العمل تعديل مهنة العامل فلابد ان يقوم صاحب العمل بطلب إجراءات كشف طبى بالمهنة أو الوظيفة الجديدة للعامل خاصة اذا كانت تختلف فنيأ أو نوعياً مع تلك الصادر بها الكشف الطبى الابتدائى الاول
مرة اخرى تركيز اصحاب الاعمال أو الشركات على ان موظف التأمين الاجتماعى بالشركة هو مسئول عن تسليم بعض الاوراق س1 س2 س6 ودفع مديونيات وتقديم اجازات فقط هو تسفيه لعلم كبير لابد ان يجتهد ليحيط به العاملين بهذا الحقل

علاء عبدالمنعم حسين
06-04-2015, 11:04 PM
استاذ / محمد عبدالهادي
لماذا لا يطلب مكتب التامينات صورة طبق الاصل من الكشف الطبي مع س1 ؟
ولماذا لا يتم طلب صورة طبق الاصل من الكشف الطبي مع طلب تغيير المهنة ؟

الصياد
10-04-2015, 11:23 AM
راجع الارشادات خلف استمارة 1 تتضمن

إقـــــــرار
إســـــم المنشأة:---------------------------------------------------------------------------------------------------- رقمها التأميني:--------------------------------------------------
العنــــــــــــوان:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- أقر أنا الموقع على هذا بالإلتزام بعرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين
الصحي لإجراء الفحص الطبي الأولي وإثبات حالته الصحية أمام اللجنة الصحية وقت توقيع الكشف
الطبي مع الإلتزام بموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشأة بتقرير طبي عن حالته الصحية خلال
أسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل تطبيقاً لنص المادة 216من قانون العمل(12)لسنة 2003.
توقيع صاحب العمل
( )
2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية
المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن
حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق
التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي
بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق بالعمل.


أما عن عدم تقديم صورة طبق الاصل من الكشف الطبي مع طلب تغيير المهنة
راجع المداخلة 6