المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفع تامينات اجتماعية باثر رجعي-يمكنك اثبات مدة عملك من خلال القضاء


sawsanisi
05-05-2015, 03:03 PM
انا متخرجة من كلية الهندسة في 2004 و اشتغلت في الاكادمية العربية بس كان الشغل بدون تامين و فضلت اشتغل هناك لغاية 2010 و في 2010 اشتغلت في شركة فتحت التامينات او الرقم التاميني
و مضموش السنين بتاعة الاكادمية علشان بدون تامينات و دلوقتي بنقل لمكان تاني قالولي ادفعي التامينات و نضمهالك؟
اعمل ايه انا معايا شهادة من الاكادمية ان الشغل كان بضع وقت "علشان ميدفعوش التامينات" هل هذه الشهادة يعتد بها في التامينات؟ و كيف التصرف لضم 5 سنين بدون ان تظهر كإنها مشتراه علما بانني لم امضي مع الاكادمية استمارة 1 او اي حاجة تدل على الشغل عندهم كانوا بيعملوا عقد ترم و مش بيدونا نسخة منه بس في اخر كام سنة فتحولنا حساب في البنك علشان يحولوا المرتب عليه!!
ارجو الرد:confused::confused:

الصياد
07-05-2015, 11:28 PM
نوافي بنسخة من شهادة الاكادمية

sawsanisi
21-05-2016, 12:20 PM
معايا نسخة من الشهادة بتاعة الاكادمية ممكن تقولي اعمل ايه علشان تضم الخمس سنين دول و لا خلاص كدة

الصياد
27-05-2016, 06:48 PM
راجعي المداخلة 2

sawsanisi
18-06-2016, 06:01 PM
مرفق لسيادتكم صورة من شهادة الخبرة المقدمه من قبلهم ارجو من سيادتكم مراجعتها و ابداء الراي و لكم جزيل الشكر

الصياد
18-06-2016, 06:36 PM
مطلوب صورة من العقد مع الأكاديمية
وأية مستندات اخري تفيد تقاضيكي راتب شهري

sawsanisi
22-06-2016, 12:48 PM
مكانوش بيدونا نسخة من العقد و لا مفردات مرتب و طلبت اني اخد الملف بتاعي منهم قالولي احنا مش بندي الي بالعقود ورق رسمي علشان ميرجعوش علينا باي حاجة :(:mad:

الصياد
23-06-2016, 11:44 AM
تضمن
قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م

مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
(أ)اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
(ب)اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .
(ج)طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د)الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .

بناء عليه يمكنك اثبات مدة عملك من خلال القضاء

sawsanisi
26-06-2016, 10:34 PM
مساء الخير معلش كنت عاوزة اعرف لما اخد نسخة من العقد و أي إثبات على المرتب ما هي الخطوة التالية معلش بتعب حضرتك

sawsanisi
26-06-2016, 11:50 PM
كنت أريد أن أوضح بأن الاكادمية ليس لديها رقم تاميني حيث أنها لا تتعامل بالقانون المصري فهل هذا له تأثير أم لا

الصياد
29-06-2016, 03:22 PM
لا يمنع عدم خضوع جهة العمل لنظام التامين الإجتماعي العام
لوجود نظام تأمين إجتماعي بديل لهذه الجهة
من اللجوء للقضاء في حالة وجود نزاع بين العامل وجهة العمل
بإعتبار ان قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
هو الذي يحكم علاقات العمل

حيث يتضمن
مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :
(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .
(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.

مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.