المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية استعاضة حصة صاحب العمل للقائم بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل


احمد هاشم
29-09-2010, 03:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا / احمد هاشم
يرجى التكرم من سيادتكم نحو افادتى هل اذا كان الموظف صدر له قرار اجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالداخل (قطاع خاص) وقام الموظف بسداد حصتة وحصة صاحب العمل فى الاشتراك فى التأمين الاجتماعى فكيف يستعيض حصة صاحب العمل فى التامينات من صاحب العمل .

الصياد
30-09-2010, 09:32 PM
الأصل عدم الازدواج التأميني
وبالتالي فان العامل اذا حصل علي أجازة بدون مرتب
والتحق بالعمل بجهة أخري
فانه لايجوزالتأمين عليه بالجهة الأخيرة
ولاتوجد نصوص قانونية مباشرة تقرر له الحق في الحصول علي شئ من جهة العمل الأخيرة تتعلق بالحقوق التأمينية

ولكن قياسا علي ماقررته المادة 126 من قانون العمل االصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات التي تنص علي
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

وقياسا علي ذلك يكون لهذا العامل الحق في مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي هذه الجهة

أو أن يستحق حصة صاحب العمل في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي وتؤدي اليه سنويا بعد تقديمه مايفيد أدائه الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الأجازة الحاصل عليها من جهة عمله الأصلية

احمد هاشم
07-10-2010, 11:52 AM
[quote=الصياد;167]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر سيادتكم على الجهذ الكبير المبذول فى اعداد تلك الردود واسمح لى استاذنا الكبير فى استفسار
1- رجعت الى (مذكرات فى التأمينات الاجتماعية المذكرة الثالثة -مايو 2010) اعداد سيادتكم والاستاذة / ليلى الوزيرى وهى
ثالثا : مدد الإجازات الخاصة للعمل بالداخل :
تعتبر فى حكم الإعارة الداخلية حالة حصول المؤمن عليه على إجازة للعمل لدى جهة أخرى داخل البلاد (1).
---------------------------------------------
(1) مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينىبوزارة التأمينات رقم 158 بتاريخ 26/5/2002 لما كان المذكور قد حصل على إجازة للعمل ووافقت جهة العمل على الترخيص له بالإجازة وهو الأمر الذى يقطع بكون هذه الإجازة إعارة داخلية ومن ثم يطبق فى شأنه أحكام البند رقم 5 من المادة 126 من ق 79/1975 .
وإذا تعذر تطبيق أحكام هذا البند إلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى المواعيد الدورية وإلا إلتزمت بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 129 .
تعليق الصندوق الحكومي علي المذكرة المشار اليها (صدرت تعليمات الصندوق الحكومي رقم 55 لسنة 1995 بإعتبار الإجازة الخاصة بدون أجر لتحسين الدخل أو لرعاية مصالح الأسرة فى حكم الإجازات الخاصة لغير العمل ولم تعدل بناء على هذه المذكرة حتى الأن لصعوبة التطبيق }.

احيط سيادتكم علماً بأننى صدر لى قرار اجازة للعمل بالداخل واعمل فى التأمينات الاجتماعية الصندوق الحكومى والجهه التى أعمل بها معروفة واستطيع استعاضة حصة صاحب العمل فى التأمينات ولا يوجد نص لاسترداد تلك المبالغ خصوصاً انها موضحة صراحة فى البند ثالثاً اعلاه.
اشكرم على تعاونكم معنا ,,,,,,
احمد هاشم

الصياد
07-10-2010, 09:48 PM
هذا مااستقر عليه العمل
ولم تفعل مذكرة اللجنة الفنية لصعوبة التطبيق

احمد هاشم
10-10-2010, 02:45 PM
جزاكم الله كل خير وجعلة الله فى ميزان حسناتكم ونشكرم على كل جهذ مبذول من أجل توصيل تلك المعلومات المفيدة الينا
احمد هاشم

الصياد
31-03-2016, 04:21 PM
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول