مشاهدة النسخة كاملة : توزيعة الحصة المستحقة للتامينات-تحليل نسب الاشتراك عن الاحرين الأساسي والمتغير
ابراهيم الحواط
28-05-2015, 02:08 PM
استاذنا الجليل
ما هى نسب السداد المستحقة عن العامل والمؤسسة للتامينات بتوزيعاتها 40% اساسى ، 35% متغير
الشيخوخة % ، المكافأة % ، اصابة العمل % ، المرض % ، البطالة % ؟؟؟؟ وهل هناك شئ آخر
وشكراً لسيادتكم
الصياد
29-05-2015, 04:10 PM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=30
وعنوانه
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات
المبحث الثامن
الإشتراكات
ابراهيم الحواط
04-06-2015, 10:09 AM
ورد فى المذكرة جدول توزيعة نسبة 40% للاجر الاساسى فقط
ارجو الافادة فى توزيعة نسبة 35%للاجر المتغير
ولسيادتكم وافر التقدير والشكر ،،،
محمد عبدالهادى
04-06-2015, 11:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسبة اشتراك الاجر المتغير 35 % موزعة كما يلى
شيخوخة & عجز & وفاة 25% ( 15 % صاحب عمل / 10% عامل )
المكافـــــــــــــــــــــــــأة 0% ( 0% صاحب عمل / 0% عامل )
اصـــــــــابة العمـــــــــل 3% ( 3% صاحب عمل / 0 % عامل )
تأمــــــين المــــــــرض 5% ( 4% صاحب عمل / 1 % عامل )
تأمــــــــين البطـــالـــة 2% ( 2% صاحب عمل / 0 % عامل )
ابراهيم الحواط
04-06-2015, 02:36 PM
عاجزين عن الشكر لسيادتكم وجعله الله فى ميزان حسناتكم اللهم آمين r]
محمد عبدالهادى
04-06-2015, 05:15 PM
الشكر لله ونسأله حسن القبول
ثم جم الشكر لمنشىء هذا الصرح المستشار محمد الصياد
الصياد
05-06-2015, 03:42 PM
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول
راجع الجدول بالمذكرة جيدا
يتضمن نسب توزيع 40% للاجر الاساسى
وقبل اشتراك المكافاة يتضمن نسب توزيع 35%للاجر المتغير
ابراهيم الحواط
07-06-2015, 11:08 AM
وضحت استاذنا الجليل ( ولاحظت ذلك فى الجدول )
شاكرين اهتمام سيادتكم ،،،
الصياد
07-06-2015, 12:26 PM
بارك الله فيكم
احمد عمارة
23-08-2015, 06:50 PM
هل نص القانون ان نسبة المومن عليه في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % من الاجر المتغير صريحة ام ضمن شي اخر وفي اي مادة وكذلك بالنسبة لباقي النسب ؟ برجاء التوضيح
الصياد
23-08-2015, 11:29 PM
تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الباب الثالث( )
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة( )
الفصل الأول
التمويـل
مادة (17)
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:
أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.( )( )
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.( )
تضمن قانون رقم 110 لسنة 1985 ( )
بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة
المادة الأولى
تكون نسبة الاشتراك التى يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، بواقع 3%.
المادة الثانية
يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسى للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الاشتراك المشار إليها فى المادة السابقة .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond