مشاهدة النسخة كاملة : اصابه عمل لصاحب عمل؟ - كيف تحدد قيمة المعاش المستحق ؟
احمد صالح
22-06-2011, 01:08 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اود اسال عن اصابه العمل لصاحب العمل وهل يتم تطبيق معاش اصابي من عدمه ؟
مثال
صاحب شركه توزيع اغذيه لم يحضر عامل التوزيع بالشركه فقام صاحب الشركه بقياده السياره بنفسه وتوزيع الاغذيه ثم وقع حادث له بالطريق ادي الي وفاته في هذه الحاله هل تعتبر وفاه اصابيه من عدمه ؟
وهل ينطبق نفس الشئ علي صاحب السياره الذي لديه سائق ؟
في حاله عدم حضور السائق وقيلم صاحب السياره بقياده السياره بنفسه ثم وقع حادث هل يعتبر ذللك اصابه عمل؟
ولسيادتكم جزيل الشكر
الصياد
23-06-2011, 03:08 PM
مبدئيا
نعم
ولكن الأمر يتطلب أجراء دراسة لكل حالة في ضوء المستندات المتعلقة بها
واتخاذ القرار المناسب من اعتماد الحالة اصابة عمل من عدمه
samir
28-06-2011, 04:03 PM
أستاذنا العزيز / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
سؤالى عن ، أن صاحب العمل أوشركة أو محل قيمة إشتراكاته تسدد على أساس نسبة 15 % من الأجر ( التى تمثل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ) ولا يوجد نسبة إشتراك عن إصابات العمل أو المرض أو المكافأة
فكيف فى هذه الحالة بعد إثبات الحالة إصابة عمل يحسب المعاش وفاة إصابية رغم أن الأشتراكات تسدد على أساس تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط .
رجاء الأفادة
الصياد
29-06-2011, 02:45 PM
لايوجد تأمين اصابة عمل
بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
وانما يراعي في تحديد قيمة معاش العجز الكامل والوفاة الاصابية أن يكون بنسبة 80%
بدلا من الحد الأدني النسبي 65% في حالة العجز الكامل والوفاة الطبيعية
حيث تنص المادة 16 منه
مادة 16
يقدر معاش الوفاة أوالعجز بمقدار 65% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن .
وفى حالة إستحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل .
وتضمن قرار وزير التأمينات
قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمتن الاجتماعى
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة (10)
يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التى تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل فى الحالات الآتية :
1 ـ إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو مؤثر خارجي مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه ، أو خلال فترة ذهابه لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون تخلف أو
توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى إجراء التحقيق اللازم ، الذى يتعين أن يوضح فيه ظروف
الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .
2 ـ إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذى يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح فى الاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص .
مادة (11)
على المؤمن عليه أو المستحق عنه حسب الأحوال إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به فى حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقى الصور.
مادة (12)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى القانون وفقا للنموذج رقم (102) وذلك مقابل رسم قدره جنيه واحد يؤديه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي .
مادة (13)
يتبع فى صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون المنصوص عليها فى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond