تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحد الادنى لاصحاب الاعمال حاليا بعد رفع الحدالادنى للعامل-200جنيه من اول يوليو 2015


الحدادى
10-07-2015, 10:05 AM
الحد الادنى لاصحاب الاعمال حاليا بعد رفع الحدالادنى للعامل الى 160ج مازال 150ج ....اليس من الحكمه ان يتم رفع الحد الادنى لصاحب العمل بحيث لا يقل عن اجر العامل ...اى يكون 175ج او الى الفئة التالية لل 150ج ويكون الحد الادنى 200ج ....برجاء الافاده بالرد على ما ذكرته هل هو منطقى ام لا

الصياد
11-07-2015, 11:56 AM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8567
وعنوانه
قانون 108 لسنة 1976 - 2012.11.16 - الطبعة الثانية

جدول رقم (1)
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية

ملاحظات :
1- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى ، وذلك بما لايجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير ، وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
2- يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة ، وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقاً لأحكامه.
3- تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

بناء علي ذلك
وحيث الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أصبح 160 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2015
تلغي فئة الدحل 150 جنيها من الجدول المشار اليه اعتبارا من أول يوليو 2015
وتصبح أول فئة بالجدول 200 جنيه اعتبارا من أول يوليو 2015

علي عبدالماجد
31-07-2015, 11:57 AM
الاستاذ/ محمد
اضيف ما يلي
1- الحد الادني لفئه اشتراك صاحب العمل الذي يكون بدء اشتراكه من 2015/07/01 هو ( 200 )------ بينما صاحب العمل المستمر في الاشتراك والمشترك قبل 2015/07/01 تستمر فئه الاشتراك الخاصه به 150 جنيه وتعدل الي ( 200 )جنيه من ( 2016/01/01 ) تطبيقا لقانون 19 لسنه 2001
وشكرا

الصياد
01-08-2015, 12:28 AM
صاحب العمل المستمر في الاشتراك والمشترك قبل 2015/07/01
تستمر فئه الاشتراك الخاصه به 150 جنيه وتعدل الي ( 200 )جنيه من ( 2016/01/01 ) تطبيقا لقانون 19 لسنه 2001
من اين جئت بهذه المعلومة - هذه المعلومة خاطئة :mad:

المعلومة الصحيحة
يتم التعديل من اول يوليو 2015
أولا : حيث ألغيت فئة الاشتراك 150 جنيها اعتبارا من هذا التاريح - أي أصبحت غير موجودة
وفقا للملاحظة رقم 3 من ملاحظات
جدول رقم (1)
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات
وقيمة الإشتراكات الشهرية
المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
3- تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.

ثانيا راجع ضمن منشورات وزارة التأمينات
منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001

ثالثا : الحد الأدنى لدخل الاشتراك :
مع عدم الاخلال بما سبق بيانه بالبندين أولاً وثانياً يراعى ما يلى :
1 – دخول الاشتراك التى تقل عن 100 جنيه يتم رفعها الى هذا المقدار اعتباراً من 1/7/2001 .
2 – تلغ تباعاً فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الادنى لأجر الاشتراك الأساسى وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وترفع فئات دخل الاشتراك التى تقل عن هذا المقدار الى فئة الاشتراك التالية وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالحد الأدنى الجديد .