Ahmedkeshkey
09-08-2015, 09:06 PM
سلام عليكم ازيك صحة حضرتك يا معالى المستشار بعد اذن حضرتك ممكن رأى حضرتك فى البحث ومدى صوابة أو خطأ فى الرأى والتطبيق
الـــــــــوقــــائــــــــــع
نتشرف بالإحاطه أنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61303/39 , بإسم المرحوم/ توفيق أحمد حسنين عليوة , والتى تتلخص فى الأتى :_
1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحدمن الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه .
2_بتاريخ 9/10/2014 تُوفيت أرملته المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة .
3_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
4_ بتاريخ 26/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى بطلب يفيد عدم علمها بإستحقاقها فى معاش والدها منذ طلاقها وجهلها بالقانون وعدم علم أى أحد من اسرتها بذلك.
مـــــثـــار الــــبـــحـــث
يثور البحث حول إبداء الرأى القانونى فى صرف المعاش للإبنه / هدى وذلك عن والدها المرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة من عدمه والأرمله/حمديه ؟ وتاريخ ومقدار تلك المستحقات ؟
الــبـحــــــــــث الـقـانـــــــــــــــــونـــــى
حيث تنص المادة ( 104 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتديلاته على أنه (( " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها وفقآ لشروط ذلك القانون ."))
كما تنص المادة (114) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه ""
(( إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش ...............
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاًلقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ))"" .
كما تنص المادة ( 140 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقــم 79/1975على أنـه ((" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن "))
وحيث صدرت تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقرر فى المادة ( الأولى ) منه بند ( أولآ) أنه _
حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009): 1- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة .
2- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة – المكافأة – التعويض الإضافى – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – إعانة الفقد – منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت – منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق فى المطالبة بها.
وبتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث يتضح الآتى :
1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحد من الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه .
2_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 بجانب مستندات تفيد إستحقاق والدتها المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة معاش عن زوجها المرحوم / توفيق أحمد حسنين وذلك فى الفترة من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 9/10/2014 وهو تاريخ وفاه الأرمله ولم تتقدم فى حينها بطلب للصرف نظرآ لعدم علم والدتها بالقانون .
3 _ وحيث تبين من خلال نصوص القانون السابقه أن الأرمله المرحومه / حميدة عبد العاطى كانت مستحقه ¾ المعاش فى الفترة من من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 24/10/2011 وهو تاريخ ترمل الابنه /هدى ثم تستحق 1/2 المعاش حتى تاريخ وفاتها , لذا يتم تطبيق البند ( أولآ) من تعليمات الهيئه رقم 10 لسنه 2010 ويتم صرف متجمد معاش لورثة الأرمله / حمديه بجانب صرف المعاش للابنه/هدى منذ تاريخ ترملها
4_ وحيث أن الإبنه / هدى توفيق أحمد طُلقت بتاريخ 24/10/2011 وتقدمت بما يفيد أنها مطلقه منذ ذلك التاريخ وهى مستحقه وحيدة وتستحق 1/2 المعاش من تاريخ طلاقها وحتى وفاة الأرمله ثم تستحق 2/3 ثلثى المعاش من تاريخ وفاة الارمله وحتى تاريخه.
مـمــا تــقــدم ذكـــرة نـــــــرى
1_ آحقيه الإبنه / هدى توفيق أحمد حسنين عليوة ( مُطلقه ) فى معاش والدها المرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
2_ استحقاق ورثة الارمله/حمديه متجمد 3/4 المعاش وذلك حتى تاريخ طلاق الابنه/هدى ثم استحقاقهم 1/2 المعاش وذلك حتى تاريخ وفاتها فى 10/2014 .
الـــــــــوقــــائــــــــــع
نتشرف بالإحاطه أنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61303/39 , بإسم المرحوم/ توفيق أحمد حسنين عليوة , والتى تتلخص فى الأتى :_
1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحدمن الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه .
2_بتاريخ 9/10/2014 تُوفيت أرملته المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة .
3_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
4_ بتاريخ 26/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى بطلب يفيد عدم علمها بإستحقاقها فى معاش والدها منذ طلاقها وجهلها بالقانون وعدم علم أى أحد من اسرتها بذلك.
مـــــثـــار الــــبـــحـــث
يثور البحث حول إبداء الرأى القانونى فى صرف المعاش للإبنه / هدى وذلك عن والدها المرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة من عدمه والأرمله/حمديه ؟ وتاريخ ومقدار تلك المستحقات ؟
الــبـحــــــــــث الـقـانـــــــــــــــــونـــــى
حيث تنص المادة ( 104 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتديلاته على أنه (( " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها وفقآ لشروط ذلك القانون ."))
كما تنص المادة (114) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه ""
(( إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش ...............
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاًلقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ))"" .
كما تنص المادة ( 140 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقــم 79/1975على أنـه ((" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن "))
وحيث صدرت تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقرر فى المادة ( الأولى ) منه بند ( أولآ) أنه _
حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009 (تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009): 1- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة .
2- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة – المكافأة – التعويض الإضافى – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – إعانة الفقد – منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت – منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق فى المطالبة بها.
وبتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث يتضح الآتى :
1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحد من الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه .
2_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 بجانب مستندات تفيد إستحقاق والدتها المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة معاش عن زوجها المرحوم / توفيق أحمد حسنين وذلك فى الفترة من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 9/10/2014 وهو تاريخ وفاه الأرمله ولم تتقدم فى حينها بطلب للصرف نظرآ لعدم علم والدتها بالقانون .
3 _ وحيث تبين من خلال نصوص القانون السابقه أن الأرمله المرحومه / حميدة عبد العاطى كانت مستحقه ¾ المعاش فى الفترة من من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 24/10/2011 وهو تاريخ ترمل الابنه /هدى ثم تستحق 1/2 المعاش حتى تاريخ وفاتها , لذا يتم تطبيق البند ( أولآ) من تعليمات الهيئه رقم 10 لسنه 2010 ويتم صرف متجمد معاش لورثة الأرمله / حمديه بجانب صرف المعاش للابنه/هدى منذ تاريخ ترملها
4_ وحيث أن الإبنه / هدى توفيق أحمد طُلقت بتاريخ 24/10/2011 وتقدمت بما يفيد أنها مطلقه منذ ذلك التاريخ وهى مستحقه وحيدة وتستحق 1/2 المعاش من تاريخ طلاقها وحتى وفاة الأرمله ثم تستحق 2/3 ثلثى المعاش من تاريخ وفاة الارمله وحتى تاريخه.
مـمــا تــقــدم ذكـــرة نـــــــرى
1_ آحقيه الإبنه / هدى توفيق أحمد حسنين عليوة ( مُطلقه ) فى معاش والدها المرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 .
2_ استحقاق ورثة الارمله/حمديه متجمد 3/4 المعاش وذلك حتى تاريخ طلاق الابنه/هدى ثم استحقاقهم 1/2 المعاش وذلك حتى تاريخ وفاتها فى 10/2014 .