تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مدى استحقاق ارملةللمعاش بعقدزواج عرفى وحكم بصحة التوقيع-ماهيةدعوى صحةالتوقيع ومدى سلط


omar fathy
15-08-2015, 07:10 PM
توفى صاحب معاش من أسيوط بتاريخ 2/2012 وترك ارملة وابن لها وكان صاحب المعاش قد تزوج هذه الارمله بعقد زواج عرفى بتاريخ 7/2010 وكان سنها 17 عام وتم رفع دعوى صحة توقيع على عقد الزواج العرفى وحكم بصحة التوقيع ولا يوجد تصادق على الزواج او توثيق بالشهر العقارى او حكم قضائى بثبوت عقد الزواج فهل تستحه هذه الارمله معاش عن زوجها ارجو الرد

عمروالحمزاوى
15-08-2015, 07:36 PM
بعد اذن الساده الزملاء هذا التساءل سبق لى بحثه عند كتابه بحث خاص بالمستحقين فى المعاش واؤد طرحه على سيادتكم

- ويثؤر التساؤل حول مدى أحقيه الارمله فى معاش المؤمن عليه أذا ما تقدمت بطلب لاستحقاق المعاش وأستندت الى حكم قضائى صادر فى دعوى صحه توقيع المؤمن عليه على عقد الزواج العرفى كدليل على قيام الزوجيه ؟


- بدايه نؤد أن نوضح ماهيه دعوى صحه التوقيع ومدى سلطه القاضى فيها قبل الاجابه على هذا التساؤل ؟



- أكدت محكمه النقض المصريه فى أحكامها على أن دعوى صحة التوقيع فى حقيقتها دعوى تحفظية الهدف منها إثبات صحة توقيع الموقع على السند دون الحكم بصحة التصرف القانونى . وعلى هذا فالحكم القضائى الصادر فى دعوى صحه التوقيع لا يتعدى أثره إلى صحه التزامات الطرفين الناشئه عن العقد ( [1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn1) ) .



- وقضى أيضا بان دعوى صحه التوقيع ليست ألا دعوى تحفظيه شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر الى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحه توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه أو نفاذه ( [2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn2) ) . وقضى أيضا بان دعوى صحه التوقيع يمتنع فيها على القاضى التعرض للتصرف المدون فى الورقه من جهه صحته أو بطلانه ونفاذه . ذلك لان الحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقه ( 3
(http://www.elsayyad.net/forum/#_ftn3)


- من جماع ما تقدم يتضح أن دعوى صحه التوقيع ما هى الا دعوى تحفظيه ينحصر دورها فى أثبات صحه توقيع الخصم على المحرر العرفى دون بحث شروط صحه العقد والالتزامات الناتجه عنه .



- و المشرع التامينى عندما أتاح للارمله الحق فى إثبات العلاقه الزوجيه بموجب حكم قضائى نهائى . فان إرادته قد أنصرفت الى الحكم القضائى الموضوعى الصادر فى دعوى ثبوت العلاقه الزوجيه والتى يبحث فيها القاضى الشرعى موضوع العقد وشروط صحته وأنعقاده وليس الحكم القضائى الصادر فى دعوى صحه التوقيع على عقد الزواج العرفى .

- وعلى هذا فالحكم القضائى الصادر فى دعوى صحه التوقيع على عقد الزواج العقد لا يكفى لاثبات العلاقه الزوجيه ولا ينهض دليلا على منح الارمله الحق فى معاش زوجها ذلك لان دعوى صحه التوقيع بحكم طبيعتها تحرم القاضى من التطرق لموضوع العقد وبحث شروط صحته واركانه .


- ونرى أن المقصود بمصطلح الحكم القضائى الوارد فى الماده ( 105 ) من قانون التامين الاجتماعى هو الحكم القضائى الموضوعى الصادر فى دعوى ثبوت العلاقه الزوجيه دون غيرة .



- واعمالا لما سبق بيانه فان الاارمله لا تستحق فى معاش المؤمن عليه فى هذا الفرض


[1] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref1) - طعن رقم 1520 لسنه 57 ق جلسه 8/2/1990

[2] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref2) - راجع طعن رقم 111 لسنه 65 ق جلسه 28/6/2005 وطعن رقم 5735 لسنه 64 ق جلسه 14/6/2004 وطعن رقم 4193 لسنه 64 ق جلسه 2/2/2002 وطعن رقم 8768 اسه 63 ق جلسه 9/6/2002

[3] (http://www.elsayyad.net/forum/#_ftnref3) - طعن رقم 2932 لسنه 57 ق جلسه 13/1/1994

الصياد
16-08-2015, 12:08 AM
أحسنت - بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى
17-08-2015, 10:03 AM
بارك الله فيكم مجهود رائع

الصياد
17-08-2015, 04:17 PM
ندعو الله عز وجل أن يكثر من امثالكم

عمروالحمزاوى
17-08-2015, 07:22 PM
شكرا استاذنا القدير ..

الصياد
20-08-2015, 06:57 PM
بارك الله فيكم