مشاهدة النسخة كاملة : العلاوة السنوية - هل يشترط لتعديل أجر الاشتراك في استمارة 2 مرور سنة من تاريخ التعيين
سيد فوزى
11-07-2011, 10:06 AM
مؤمن عليه بمبلغ 120 جنيه اعتبارا من 4/10/2008 وفى 1/1/2009 اصدر رئيس مجلس الادارة تعليمات برفع اجور لعدد من العاملين عدد 35 عامل ليصل الاجر الى 500 جنيه وتم عمل س2 لعام 2009 وبعد تسجيل س2 على الحاسب تبين ان ال35 عامل لم يتم تعديل الاجر على الحاسب وبالسؤال عن ذلك من الموظف المختص اجاب انه يجب ان يمر على تعديل الاجر عام كامل على التعيين
فما هو الصواب وهل القانون ينص على ذلك
ولكم جزيل الشكر
الصياد
11-07-2011, 02:08 PM
أولا : تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 باصادر قانون العمل
(المادة الثالثة)
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
وبالتالي فماقرره قانون العمل يعتبر الحد الأدني الذي يلتزم به صاحب العمل
وليس هناك مايمنع صاحب العمل أن يعطي للعامل مايزيد علي ذلك
ثانيا : لايوجد في قانون التأمين الاجتماعي
مايمنع من تعديل أجر الاشتراك
طالما كانت هناك المستندات المؤيدة
التي تطمئن اليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
ثالثا : عليكم الكتابة بالتسلسل الآتي في هذا الشأن بشكل رسمي الي :
مدير المكتب
ثم مدير عام المنطقة التابع لها المكتب
ثم رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص - 3 شارع الألفي -القاهرة
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond