تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المعاش المبكر وقانون 120 لسنة 2014-تتضمن مدةالاشتراك الفعي مدةالتجنيد الالزامى


فاطمة
28-08-2015, 06:20 PM
مؤمن عليه له مدة اشتراك17سنة تبدأ من شهر 11/1994وتنتهي في شهر 12/2014 (مدة اشتراك فعلية) بمهنة عامل محل بيع ملابس جاهزة وله مدة خدمة عسكرية ( مجند) وله حفظ وظيفة وتم عمل حفظ وظيفة له ومدة التجنيد تبدأ من عام 1996 وتنتهي في عام1997 (ثلاث سنوات )وتقدم السيد المذكور في شهر 6/2015 بصرف معاش مبكر عن مدة 20سنة اي اجمالي المدة بما فيها مدة الخدمة العسكرية ورأيي تجاه الحالة ان السيد المذكور لا يستحق صرف معاش مبكر لان مدة الخدمة الفعلية 17عام ووفقا لنص المادة 18بند 5من قانون 120/2014 الذي أشار إلى أنه لابد من توافر شرط مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهر وان السيد المذكور لا يتوافر لديه هذا الشرط .
أرجو من سيادتكم الافادة بالرأي تجاه الحالة

الصياد
30-08-2015, 05:13 PM
ورد بسؤالك
ومدة التجنيد تبدأ من عام 1996 وتنتهي في عام1997 (ثلاث سنوات )
كبف ؟؟؟؟؟؟

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8397
وعنوانه
قانون 79 لسنة 1975 - طبعة يناير 2015 - نهائي

تضمن
الجزء الخامس
قرارات وزير التأمينات
قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (111)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة
3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق
وتتم التسوية وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون (مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)
مع مراعاة الآتي :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
2- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً. .(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمه معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
(يعمل بهذا البند 3 اعتبارا من 1/7/2013 )