تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حالةابن قانون112لسنة1980-العاجزعجزاكليا يعتبرعاجزامدي الحياة-المصادرالتشريعية


على محم
11-09-2015, 09:17 AM
عندى حاله فى المكتب ابن قانون 112وصدر له قرار بانه عاجز عن الكسب لمده عامين والحاله قبل الوفاه والابن بالفعل استفاد فى المعاش ولكن بعد فتره سالت قالوا فى التوجيه الفنى ان الابن قى قانون 112 لازم يكون العجز كاملا اى مدى الحياه اعمالا للائحه التنفيذيه لقانون 112 هل المقصود بالابن العاجز عجزا كليا ان يكون العجز مدى الحياه مع العلم ان اللجنه الطبيه نادرا اصلا اما تصدر قرار مدى الحياه والابن دة استفاد فى المعاش صح ولالا

الصياد
11-09-2015, 03:42 PM
تضمنت التشريعات بالموقع
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.


قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل

مادة 15 – علي المكتب المختص في حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل - سواء بالنسبة للمؤمن عليه أو المستحق بحسب الأحوال - إحالة صاحب الشان إلى الهيئة العامة للتامين الصحي لإثبات حالة العجز مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين 0


تعليمات الصندوق العام والخاص رقم( 2 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 27 / 6 /20130
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 198

سادس عشر : المستحقون في المعاش :
1- إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقًا للأنصبة المقررة بالجدول المرفق بنظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون 112 لسنة 1980 .
2 - يقصد بالمستحقين للمعاش :
أ - الأرملة .
ب - زوج المؤمن عليها العاجز عجزاً كلياً .
ج - الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
(1) العاجز عجزاً كلياً .
(2) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
د - البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة .


ضمن قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحي
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008
7-الفصل السابع -التكسب+وورثة+أرباب+المعاشات+معاش+المستفيد


((543))
تعريف ...هو العاجز عن التكسب بعجز :
( أ ) أما أن يحول كلية بينه وبين العمل .
(ب) أن ينقص قدرته على العمل بنسبة 50% على الأقل .



((548))
صاحب شهادة عجز كلى اذا طلب قرار معاش الورثة .. في حكم الغير قادر على التكسب مدى الحياة ويشار فى القرار بذلك (وعليه كل عاجز عجزا كليا هو عاجز عن الكسب) .

((549))
حالات التكسب تقرر :
( أ ) أولا تصـدر على النمـوذج المقرر بـقرار وزير المالية 554 لسنة 2007 ((نموذج 172 المرافق للقرار الوزارى 554 لسنة 2007 )) .
(ب) تصدر لكافة الحالات بما فيها الصادر لهم عجز كلى أو عجز جزئى يعجزه عن الكسب بنسبة تزيد عن 50% .

((550))
طبقا للفقرة (ى) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته ويشترط فيه :
( أ ) أن يكون العاجز عن التكسب كل شخص يقدر له عجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل .
(ب) أن يكون العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض .
(ﺠ ) أن يكون هذا الحادث أو المرض قبل سن الستين .

((551))
حالات العجز :
( أ ) العجز الكلى يعتبر مستحقا للمعاش مدى الحياة .
(ب) كل عجز جزئى ينظر فى أمره أمام اللجنة وليس شرطا أن يعتبر عاجزا عن التكسب .

على محم
12-09-2015, 07:41 AM
يعنى معنى كلام حضرتك استاذنا الجليل ان الابن يحق له الاستفاده فى المعاش طالما كان عاجز عن الكسب بصرف النظر عن مده العجز

الصياد
12-09-2015, 07:40 PM
راجع جيدا ما تضمنته المداخلة 2 :mad: