مشاهدة النسخة كاملة : قرار وزير الماليه 442 لسنة2015 بتنفيذ العلاوه الخاصه-معنى الكلام ده ايه من موقع وزارة
عمادحمدى
19-09-2015, 12:51 PM
ممكن تفسير لهذا الكلام
عمادحمدى
19-09-2015, 01:59 PM
إتصل بنافرص عملخريطة الموقعEnglish
الصفحة الرئيسيةعن الوزارةأنشطة رئيسيةإصدارات الوزارةالمركز الاعلاميأسئلة شائعةمواقع ذات صلة
تصريحات وزير المالية
لقاءات الوزير
أخبار وزارة المالية
اخبار المال والاقتصاد
نافذة علي الوزارة ومصالحها
البحث فى أرشيف الاخبار
الصفحة الرئيسيه*>*الأخبار*>*أخبار وزارة المالية
تستحق من اول يوليو الماضي بنسبة 10% من الاجر الاساسي وتصرف دون حد اقصي او ادني: وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية*
•*العاملون المعينون علي المكافأت الشاملة يستفيدون من العلاوة الخاصة*.
•*إلزام الجهات المستفيدة من القرار بإخطار وزارة المالية قبل اخر يناير بموقف الصرف الفعلي لتدبيراحتياجاتها التمويلية*.
اصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم* 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الاجر الاساسي دون حدين ادني واقصي طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية الي ان قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من اول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بإحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
وأضاف ان قيمة العلاوة تحسب علي اساس 10% من الاجر الاساسي او ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 او عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد ادني او اقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
وقال ان القواعد نصت ايضا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت او رواتب اضافية او بدلات او علاوة اجتماعية او علاوة اضافية او العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.
و قال الوزير ان العاملين بالجهاز الاداري او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ايضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي اجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية او في بعثات بالخارج وذلك* طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة، تصرف لهم العلاوة* من تاريخ عودتهم للعمل.
وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشان قواعد الصرف فانها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الاولي من هذا القرار ، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار الية وفقا للضوابط التالية*
أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه و بلغ سن الستين او جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فاذا كانت هذه الزيادة اقل من العلاوة الخاصة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له
ثالثا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة و الزيادة فى المعاش بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته و قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الاحوال*
وأضاف ان القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل اخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.*
(المصدر وزارة المالية)
****أخبار الساعة
لصرفها قبل اجازة العيد تيسيرا علي العاملين بالمؤسسات الصحفية وزارة المالية تعتمد 16 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا وعلاوة 2008 عن شهر سبتمبر
وزارة المالية:104 مليون جنيه لصرف مستحقات اسر برنامجي " تكافل وكرامة " قبل اجازة عيد الاضحي
السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية: العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي تحقق المساواة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة
تستحق من اول يوليو الماضي بنسبة 10% من الاجر الاساسي وتصرف دون حد اقصي او ادني: وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
وزارة المالية: 3.9 مليار جنيه اتاحات لوزارات التموين و الصحة و النقل و التنمية المحلية و الثقافة لتدبير احتياجات المواطنين
اعلان رقم 87 لسنة 2015 بشان منح من برنامج Cheveningالتابع للحكومة البريطانية للحصول على الماجستير فى اى من الجامعات البريطانية
المزيد
جميع الحقوق محفوظة © 2010 جمهورية مصرالعربية، وزارة المالية
يفضل إستخدام متصفح إنترنت إكسبلورار نسخة 7 أو أعلى لضمان أفضل إستخدام لخدمات الموقع
عن الوزارةأهداف واختصاصاتالهيكل التنظيمي
سياسات وإنجازاتنبذة تاريخية
أنشطة رئيسيةالموازنة العامة للدولةالحساب الختامىالدين العاممشاورات المادة الرابعة*
لصندوق النقد الدوليالمشاركة مع القطاع الخاصمشروع احلال التاكسىمزادات ومناقصاتندوات وبرامج تدريبيةإصدارات الوزارةأحدث الاصداراتالتقرير المالى الشهرىإصدارات وكتب دوريةالمركز الإعلامىتصريحات وزير الماليةلقاءات الوزيرأخبار وزارة الماليةأخبار المال والإقتصادنافذه علي الوزارة ومصالحهاالبحث فى أرشيف الأخبارأسئلة شائعةحول قانون الضريبة
على الدخلحول كل ما يخص
الضريبة على المرتباتحول كل ما يخص
الضريبة العقاريةإستفسارات وردودمواقع ذات صلةمواقع الوزارةمواقع محليةمواقع عالمية
الصياد
19-09-2015, 02:46 PM
المداخلة 2
تصحيح لما تم عرضه
نظرا لتداخل البيانات التي تم عرضها
فيما يلي ما تضمنته الصفحة الرئيسية لوزارة المالية
تستحق من اول يوليو الماضي بنسبة 10% من الاجر الاساسي وتصرف دون حد اقصي او ادني: وزير المالية يصدر قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
• العاملون المعينون علي المكافأت الشاملة يستفيدون من العلاوة الخاصة .
• إلزام الجهات المستفيدة من القرار بإخطار وزارة المالية قبل اخر يناير بموقف الصرف الفعلي لتدبيراحتياجاتها التمويلية .
اصدر هاني قدري دميان وزير المالية قرارا وزاريا رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية والمقررة بنسبة 10% من الاجر الاساسي دون حدين ادني واقصي طبقا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار وزير المالية الي ان قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريا اعتبارا من اول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بإحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.
وأضاف ان قيمة العلاوة تحسب علي اساس 10% من الاجر الاساسي او ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 او عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ، وبدون حد ادني او اقصي ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.
وقال ان القواعد نصت ايضا علي عدم الاعتداد بأية مكافآت او رواتب اضافية او بدلات او علاوة اجتماعية او علاوة اضافية او العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.
و قال الوزير ان العاملين بالجهاز الاداري او وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي ايضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي اجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية او في بعثات بالخارج وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.
وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشان قواعد الصرف فانها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الاولي من هذا القرار ، يكون صرف العلاوة الخاصة التي تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار الية وفقا للضوابط التالية
أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه و بلغ سن الستين او جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فاذا كانت هذه الزيادة اقل من العلاوة الخاصة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له
ثالثا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة و الزيادة فى المعاش بمراعاة احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و تعديلاته و قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الاحوال
وأضاف ان القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل اخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.
(المصدر وزارة المالية)
وللرد علي أية استفسارات بشأن هذا الموضوع
يتطلب الأمر الاطلاع علي القرار الوزاري المشار اليه
شاذلي
19-09-2015, 05:22 PM
السلام عليكم / اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم هل يستفيدون من الزيادة 10٪ هذه ام فقط الموظفين الحكوميين وشكرا
عمادحمدى
19-09-2015, 10:04 PM
هل نفهم من ذلك أنه لا ضم للعلاوات الخاصه بعد الآن ولا نزول لها بعد ذلك
الصياد
21-09-2015, 02:30 PM
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9127
وعنوانه
قواعدصرف العلاوةالخاصةالشهريةالمقررةبالقانون رقم99لسنة-قراروزيرالماليةرقم442لسنة2015
عمادحمدى
21-09-2015, 10:52 PM
الف شكر استاذنا الفاضل ويعجز اللسان عن شكر سيادتكم على الاهتمام
الصياد
21-09-2015, 11:22 PM
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond