المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء


admin
08-10-2015, 11:39 PM
احكام المحكمة الدستورية العليا

(http://elsayyad.net/legislationdetails/4/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D 8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7)




احكام محكمة النقض

(http://elsayyad.net/legislationdetails/5/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6)




احكام المحكمة الإدارية العليا

(http://elsayyad.net/legislationdetails/6/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7)

deyaashedeed
02-11-2015, 03:31 AM
رفض دعوي عدم دستورية عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل وما بعدها فيما مالم تتضمنه من تنظيم وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج وما يترتب علي ذلك من آثار

رقم 31045 عام 2011 ( رفض دعوي )

مش فاهم علاقة م 69 من قانون العم بالإجازة الخاصة لمرافقة الزوج

رجاء الإيضاح

محمد عبدالهادى
03-11-2015, 11:06 AM
الاخ الفاضل أ / ضياء
فى هذا الحكم برفض طلبات المدعية دستوريا بدعوى عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003

حيث انها لم تمتثل لطلب جهة عملها العودة الى العمل بعد انتهاء اجازة لمرافقة الزوج وبالتالى طبقت جهة العمل بند 4 من المادة 69 والخاصة بالانقطاع على العمل واقامت جهة العمل دعوى عمالية بإعتماد قرار الفصل بناء على ذلك
اثناء نظر الدعوى طلبت العاملة المفصولة من محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 69 !!!!!!!!!!!!!!!! ناعية الى عدم وجود نص يمنح العاملة اجازة لمرافقة الزوج

وفى حيثيات حكم المحكمة اتضح الخطأ ان المدعية طعنت على المادة 69 وهى مادة غير ذات صلة ( تتعلق بفصل العامل اذا ارتكب خطأ جسيم / ومدرجة فى باب التحقيق مع العمال ومسائلتهم ) واعتمدت فقط على انها المادة التى تستند اليها جهة العمل لاعتماد الفصل وخلت صحيفتها من ايضاح ما يعيب النص المطعون عليه من مثالب دستورية
واعتقد انه ثمة خطأ اخر من جانب المحكمة من حيث قبول المحكمة للدعوى الدستورية واعترفت المحكمة بهذا الخطأ ضمناً فى حيثيات الحكم

حيث انه من المقرر فى قضاء تلك المحكمة مادة 30 من قانون تنظيمها توجب ان القرار الصادر بالاحالة لبد ان يتضمن النص المطعون عليه والنص الدستورى المدعى بعدم مخالفته ويتحدد بها موضوعاً حتى لا يتضمن التجهيل بالمسائل الدستورية التى تدعى للمحكمة الفصل فيها
وبالتالى فأن الحكم رفض الدعوى لعدم ارتباطها بالمادة المطعون عليه ولنفس سبب تعجبكم أ ضياء
مع تحياتى
محمد عبد الهادى

deyaashedeed
04-11-2015, 07:13 AM
شكرا لك جهدك .

الصياد
04-11-2015, 10:57 PM
مداخلة 3
بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى
22-05-2016, 10:49 AM
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237860.pdf

مفاد النص في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 51 ، 117 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أن أنواع التأمينات وردت في قانون التأمين الإجتماعى على سبيل الحصر وهى لا تسرى بحسب الأصل إلا على العاملين الخاضعين لأحكامه ومنهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل شريطة أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن تربطه بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة ، واستثناء من ذلك فقد نص المشرع على سريان تأمين إصابات العمل فقط على العاملين الذين نقل سنهم عن 18 سنة ، وحق هؤلاء مقصور على تأمين إصابات العمل حماية لهم من إخطار العمل التى يتعرضون لها ومن ثم فلا يستفيدون من أنواع التأمين الأخرى فإذا نشأ عن إصابة العمل إصابة أدت إلى وفاة هذا العامل فإن المستحقين عنه لا يستحقون إلا المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 117 سالفتى البيان دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليه بالمادة 30 من هذا القانون لورودها في الباب الثالث منه الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان دون الثامنة عشر من عمره وقت انتهاء خدمة للوفاة الناشئة عن إصابة العمل ومن ثم فإن المستحقين عنه لا يستحقون سوى المعاش المنصوص عليه بالمادة 51 والتعويض الإضافى المنصوص عليه بالمادة 17 سالفتى البيان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المعاش المستحق عن مورثها ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة رغم عدم سريان هذا التأمين عليه وانحصار حقه في تأمين إصابة العمل فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 1312 لسنة 74 جلسة 2015/06/24)

محمد عبدالهادى
22-05-2016, 10:52 AM
الدوائر العمالية رقم الطعن 559 سنة الطعن 73
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237861.pdf

النص في المادة 52 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه " إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تقدر نسبته ب 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة " 51 " وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يدل على أنه " إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئى مستديم بنسبة خمسة وثلاثين في المائة فأكثر غير منهى للخدمة استحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من معاش الوفاة أو العجز الكامل الذى يجرى تحديده وفقاً للمادة (51) بنسبة 80% من متوسط أجر المؤمن عليه الشهرى الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنة الأخيرة أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك . وإذ أدى العجز الجزئى المستديم إلى انتهاء عقد العمل لثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يلائم المؤمن عليه ، فإن معاش المؤمن عليه يزاد بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً ، ويقدر العجز على أساس نقص قدرة العامل على الكسب لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطب الشرعى المقدم في الدعوى أن الطاعن مصاب بعجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 50% ، وكانت الهيئة المطعون ضدها لا تمارى في أن هذا العجز ناشئ عن إصابة عمل . ولما كان هذا العجز الجزئى المستديم – وعلى ما سلف بيانه – لم يترتب عليه إنهاء خدمة الطاعن ومن ثم فإنه بات مستحقاً للمعاش بالقدر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 52 سالفة الذكر دون أية مستحقات أخرى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته في صرف معاش الإصابة بالعجز الجزئى المستديم بمقولة أنه غير منهى للخدمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. (الطعن رقم 559 لسنة 73 جلسة 2015/06/24)

محمد عبدالهادى
22-05-2016, 10:59 AM
لدوائر العمالية رقم الطعن 900 السنة 72 تأمينات اجتماعية " إصابة عمل :العجز الجزئى : معاش :استحقاق المعاش". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111216447.pdf
مؤدى النص في المواد51 ،52 ، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقاً للمادة 18/3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشاً إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لما تقضى المادة 53 من القانون المذكور إلا ان ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهى للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . (الطعن رقم 900 لسنة 72 جلسة 2014/06/15)

الصياد
28-05-2016, 02:06 PM
بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى
15-02-2017, 12:05 PM
الهيئة العامة للمواد المدنية
رقم الطعن 87 سنة الطعن72
إعفاء الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية . شرطه . أن يكون الطعن متعلقاً بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . مؤداه . المنازعة فى مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية . التزام الهيئة بإيداع كفالة الطعن المقررة قانوناً . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن .
إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها – الرسوم القضائية - إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1980 ، 108 لسنة 1976 والتى تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها ، بل يدور حول مدى ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثانى دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن . (الطعن رقم 87 لسنة 72 جلسة 2014/12/14 س 58 ص 29 ق 4) 14-12-2014 58 0 4 29
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111218668.pdf

محمد عبدالهادى
15-02-2017, 12:16 PM
رقم القضية 164 سنة قضائية 26
حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى بشأن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
http://www.cc.gov.eg/Images/L/364609.pdf

الصياد
15-02-2017, 10:34 PM
بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى
05-03-2017, 12:02 PM
الدوائر المدنية رقم الطعن 1887سنة الطعن 84
عنوان القاعدة
الأثر المترتب على عدم عرض المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى على لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون 7 لسنة 2000
الموجز
لجان التوفيق المنشأة بقانون 7 لسنة 2000 . ماهيتها . وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزرات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا ما استثنى بنص خاص . عدم عرض هذه المنازعات عليها . لازمه . القضاء بعدم قبول الدعوى . النص في المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 على حظر لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعتهم على لجان فحص المنازعات .أثره. استبعاد المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعى من الخضوع لتلك اللجان .
القاعدة
إذ كان مفاد النص في المادتين الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وتطبيقاً لذلك استبعدت المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بحسبان أن نص المادة 157 منه حظر على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اللجوء إلى القضاء مباشرة إلا بعد عرض منازعاتهم على لجان فحص المنازعات المشكلة نفاذا لهذه المادة بقرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 في شأن تشكيل إجراءات عمل لجان فحص المنازعات ، ومن ثم يضحى النعى بهذا الشق على غير أساس . (الطعن رقم 1887 لسنة 84 جلسة 2015/12/20)
الرابط
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111237929.pdf

محمد عبدالهادى
05-03-2017, 12:18 PM
الدوائر العمالية رقم الطعن 12238سنة الطعن 79
عنوان القاعدة
الخاضعون لأجر تسوية المعاش في غير حالات العجز والوفاة
الموجز
أجر تسوية المعاش للمؤمن عليهم عن الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة . الخاضعون له. وجوب التفرقة بين طائفتين . شروط استحقاقه . م 19 ق 79 لسنة 1975 . ثبوت عمل الطاعنات بالشركة المصرية للاتصالات وخضوعهن للائحتها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون 19 لسنة 1998 بشأن تحويلها للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية . أثره . استحقاقهن تسوية المعاش على الأجر الأساسي وفقاً لنص المادة 19 من القانون سالف البيان . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
النص في المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي يدل على أن المشرع فرق بين طائفتين من المؤمن عليهم بشأن تحديد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة , الطائفة الأولى وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسي في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجورهم التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك , والطائفة الثانية وهم الخاضعون لأحتكام قانون العمل الخاص والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة وهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسي على أساس متوسط أجورهم عن الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وبما لا يزيد عن 140% من متوسط هذا الأجر , فإن قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% ويستثنى من هذه الطائفة المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل ووافق عليها وزير التأمينات فهؤلاء يسوى معاشهم عن الأجر الأساسي طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 19 سالفة البيان . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق وبما لا تمارى فيه الهيئة المطعون ضدها الأولى أن الطاعنات كن من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات – المطعون ضدها الثانية – ويخضعن في تحديد أجورهن وعلاواتهن وترقياتهن للائحة نظام العامين بها الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن ثم فإنهن يستحققن تسوية المعاش عن الأجر الأساسي المستحق لكل منهن وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنات بطلب تسوية معاشهن عن الأجر الأساسي على أساس المتوسط الشهري لأجورهن التي اديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الآخرتين بمقولة إنهن من العاملين بالقطاع الخاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 12238 لسنة 79 جلسة 2016/05/11)
رابط الحكم

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111241346.pdf

الصياد
06-03-2017, 12:27 PM
بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى
15-03-2017, 10:07 AM
الدوائر العمالية رقم الطعن 421 سنة الطعن 74
عنوان القاعدة
معاش : مدة الخدمة فى زمن الحرب و حسابها بالمعاش .
الموجز
المنتفعون بضم مدة مساوية لمدة خدمتهم فى زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية فى حساب المعاش والمكافآت عند انتهاء خدمتهم . اقتصاره على العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام دون العاملين بشركات القطاع الخاص . أحقية ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء مرات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم بغير سبب تأديبى مكافأة تحسب عن كل فتره استدعاء . مؤداه . اعتبارها بديلاً متوازياً مع ما استفاد به العاملين بالدولة والقطاع العام . المواد 43/6 ق 127 لسنة 1980 ، 8 ، 71 / 1 ق 91 لسنة 1975 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 43/6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن " ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية وكذلك المستبقين والمستدعين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يودون عملهم فعلاً وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب في المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم في حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد و التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنص في المادة الثامنة من القانون الأخير على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة " أ " مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة والنص في الفقرة الأولى من المادة 71 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 تنص على أن " تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين 8 ، 9 من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدة ضمن المدة المستحقة عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا لقانون وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم " مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر بالمادة 71 سالفة البيان الجهات والأشخاص المنتفعين التى يضم مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب إلى مدة خدمتهم الفعلية في حساب المعاش أو المكافآت عند انتهاء الخدمة وهم العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وليس من بينها الجهات الخاصة والعاملين بشركات القطاع الخاص . وأية ذلك أن المادة 70 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سالفة الذكر قد تضمنت منح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبى أو جنائى مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء على مقتضى القواعد التى نصت عليها ، كما تدخل الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 8 ، 9 في حساب هذه المكافأة بما مؤداه أن تلك المكافأة إنما تمثل بديلاً متوازناً ارتأى المشرع ملاءة تقريره لغير العاملين بالدولة والقطاع العام . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية في 14/12/1961 وتم تجنيده بتاريخ 17/5/1966 حتى 1/9/1969 كمدة خدمة إلزامية واستبقى حتى نقل للاحتياط بتاريخ 1/7/1973 وكانت الشركة المطعون ضدها الثانية وعلى ما يبين من السجل التجارى الخاص بها والمرفق بالأوراق أنها من شركات القطاع الخاص " شركة توصية بسيطة " وبالتالى فلا يحق للمطعون ضده الأول المطالبة بضم مدة خدمته العسكرية كمدة حرب مضاعفة إلى مدة خدمته ومن ثم إلى المعاش. وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب مدة خدمته العسكرية من 5/7/1967 حتى 1/7/1973 كمدة حرب مضاعفة في المعاش فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 421 لسنة 74 جلسة 2016/02/21)

محمد عبدالهادى
15-03-2017, 10:12 AM
محكمة النقض
الدوائر العمالية
رقم الطعن 15946 سنة الطعن 82
عنوان القاعدة
"شروط استحقاق معاش العجز الكامل والتعويض الإضافي وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 في شأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"
الموجز
إصابة صاحب العمل بعجز كلي مرضي نسبته 85% بسبب مرض الفيل غير المدرج بجدول الأمراض المهنية . ق 79 لسنة 1975 . اعتبار العجز غير ناشئ عن إصابة عمل . استحقاقه معاش العجز الكامل غير الإصابي والتعويض الإضافي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن مؤمناً عليه طبقاً لأحكام القانون 108 لسنة 1976 اعتباراً من 1/3/1998 وحتى الآن كصاحب عمل عن نشاطه محل صالون حلاقة، وأنه مصاب بعجز كلى مرضى تقدر نسبته بحوالى 85 ./. نتيجة إصابته بما يعرف طبياً بداء الفيل وهو ما يحول بينه وبين مباشرة عمله كحلاق، وكان مرض الفيل ليس من بين الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم فإن عجزه يكون غير ناشئ عن إصابة عمل ...........وعليه يستحق معاش العجز الكامل غير الإصابى والتعويض الإضافى المقضى بهما من محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش وتعويض إضافى للطاعن وبرفض دعواه بمقولة إن مرضه غير مدرج بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وأن ثبوت العجز يكون عن طريق شهادة تصدر من الهيئة العامة للتأمين الصحى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 15946 لسنة 82 جلسة 2016/04/28)
صورة الحكم
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111240246.pdf

محمد عبدالهادى
15-03-2017, 10:22 AM
محكمة النقض
الدوائر العمالية رقم الطعن 9926 سنة الطعن 81
عنوان القاعدة
مدى احقية اصحاب المعاشات في مصاريف الانتقال للعلاج
القاعدة
النص في المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أنه " يمول تأمين المرضى مما يأتى1- الاشتراكات الشهرية وتشمل (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى : 1- 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب . 2- ..... (2) توزع على الوجه الآتى 3% للعلاج والرعاية الطبية ، 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ... " وتنص المادة 74 من ذات القانون على أنه " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه وتنص المادة 80 من القانون المشار إليه والوارد في الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالحقوق المالية للمريض على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم فيها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة " ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التى تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال1% وفقاً للمادة 72 والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء . مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والذى تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية التى يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط . وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 9926 لسنة 81 جلسة 2014/01/19)
صورة الحكم
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111168705.pdf

محمد عبدالهادى
15-03-2017, 11:01 AM
صورة الحكم
الدوائر العمالية رقم الطعن 9926 سنة الطعن 81

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111168705.pdf

الصياد
15-03-2017, 02:17 PM
بارك الله فيكم
مطلوب صورة الحكم بالمداخلة 16

محمد عبدالهادى
05-04-2017, 11:17 AM
محكمة النقض
الدوائر العماليةرقم الطعن 12561سنة الطعن 76
عمل " انتهاء عقد العمل : تجديد العقد " .
عنوان القاعدة
العقد المحدد المدة . انتهاءه بانتهاء مدته . الإخطار بذلك . شرطه . اتفاق الطرفين على ذلك . تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح . مؤداه . انتهاءه بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة . عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته . أثره . اعتبار العقد مجدداً لمدة غير محددة . مخالفة ذلك . خطأ .
القاعدة
مفاد النص في المواد 1/104 ، 105 ، 1/106 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك للمدة التى يتفقان عليها ، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لِما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد العمل المحرر بين الطاعنة والمطعون ضده والمؤرخ 2003/12/8 أن المادة الرابعة منه نصت على أن " ...... مدة هذا العقد هى سنة واحدة تبدأ من 2003/12/8 وتنتهى في 2004/12/7 وينتهى هذا العقد تلقائياً بمجرد انتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه " وكانت هذه المادة واضحة الدلالة على أن هذا العقد محدد المدة بسنة وأنه ينتهى بانتهاء مدته ، وكان الثابت أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بتاريخ 2004/11/4 بعدم رغبتها في تجديد هذا العقد ، ومن ثم فإن إنهاء خدمتها له بانتهاء مدة السنة المحددة في العقد لا يعتبر إنهاء غير مشروع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن المطعون ضده تربطه بالطاعنة علاقة عمل بمقتضى عقود متلاحقة محددة المدة بدأت عام 1982 واستمر في تجديدها بعقود متتالية آخرها العقد المؤرخ 2003/12/8 لمدة عام ينتهى في 2004/12/7 وأنه إعمالاً لنص المادة 105 من القانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة 679 من القانون المدنى فإن الاستمرار في تنفيذ العقد المحدد المدة يؤدى إلى تجديد العقد ويصير عقداً غير محدد المدة بالرغم من أنه لم يثبت أن عقود العمل السابقة كان هناك استمراراً متصلاً لعلاقة العمل بموجبها ، ودون أن يفطن إلى أن عقد العمل موضوع النزاع قد تحرر بين الطرفين بإرادتهما بعد العمل بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يُجيز إنهاء العقد المحدد المدة بانتهاء مدته حتى ولو امتد باتفاق صريح أكثر من مرة بما يُعد إنشاء لعلاقة عمل جديدة ومنفصلة عن العقود السابقة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (الطعن رقم 12561 لسنة 76 جلسة 2007/03/04 س 58 ص 244 ق 42) 4-3-2007
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111220807.pdf

الصياد
05-04-2017, 08:30 PM
بارك الله فيكم

مطلوب صورة الحكم بالمداخلة 16

محمد عبدالهادى
12-04-2017, 03:53 PM
معالى المستشار محمد بك اللصياد
ان شاء الله المرفق قريباً
وافر تحياتى وجزيل شكرى لسيادتكم

محمد عبدالهادى
12-04-2017, 04:09 PM
رقم القضية 153 السنة القضائية 32 15-2-2017
حكمت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978وحكمت المحكمة بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه .
http://www.cc.gov.eg/Images/L/374494.pdf

الصياد
16-04-2017, 02:44 PM
بارك الله فيكم

محمد عبدالهادى
01-11-2017, 11:37 AM
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعي الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6/1/1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21/4/2008 - فيما تضمنتاه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.

http://www.cc.gov.eg/Images/L/379197.pdf

الصياد
01-11-2017, 02:59 PM
بارك الله فيكم