تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل تسفيدارملةصاحب معاشااستثنائي بتامين المرض-غيرالمعاملين بقوانين المعاشات الحكومية


mahmoud48
16-10-2015, 04:02 PM
الاستاذ الفاضل محمد بك الصياد شكرا واحب علي المداخله والتوجيه

السؤال التالي وجه لي بالامس من احد الزملاء العاملين بقسم المعاشات وهم من صغار السن اوائل الدفعات المعينون حديثا

قال انه لديه طلب انتفاع ارملةتطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) امنذ 3شهور ولم يتخذ فيه
اي اجراء والسبب هو ان صاحب المعاش المتوفي والمستحقه عنه الارمله هو صاحب معاش استثنائي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء
في فبراير 1980 ونص القرار يمنح معاشا استثنائي مقداره 12 اثني عشر جنيها شاملا الزيادة وهذا المعاش مربوط صرف دوري قديم
دوري يونيه 1980 ونقل من الصرف الدوري الي ا لمزايا في 2006 وهو مورث حاليا ارمله فقط وسبب امنح المعاش عائد مصاب من الجماهيريه اللبيه ليبيا حاليا ايام القذافي وسألني هل ارمله صاحب المعاش الاستثنائي هذا تستحق ان يخصم منها تامين صحي
وتستفيد باحكام العلاج والرعايه المنصوص عليها لانه لم يجد ردا من رئيسه في العمل
وقد اجبته اجابة واحده لعلها تكون صحيحا وقاطعا مستندا لما نصت عليه احكام المادة 99 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم
554 لسنه 2007 ونص البند 3 منها وهي لاتستحق الانتفاع ويعاد لها طلبها شانها شان ارملة صاحب العمل ق لسنه 1976108 او ق 50 لسنه 1978 والنص صريح
3- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التى تطلب الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم (99 مكرر) المرفق متى كانت تستحق معاشاً عن زوجها وليست مؤمناً عليها أو صاحبة معاشاً عن نفسها طبقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
والمقصود والتفسير لها كما فهمت هي متي كانت تستحق معاش عن زوجها والمقصود به ق 79
لسنه 1975 وبعبارة كاشفه طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعي وهو 79 لسنه 1975
ولعلي اكون اجابته اجابه صحيحه وقد اصبت
ولاستاذنا التعليق والتعقيب
محمود احمد اسيوط

mahmoud48
16-10-2015, 07:11 PM
استاذنا الكريم
اضافه للمداخلة بشان منح المعاش الاستثنائي المذكور كان غير مؤمن عليه نهائيا وليس له
اي مدد اشتراك في جميع قوانين التامينات والمعاش منح له لدوره البطولي علي الحدود الليبيه
كما انه لايوجد اصل القرار او صورته انما ارسل للصرف الدوي لتنفيذ الحالة سنه 1980
محمود احمد اسيوط

الصياد
17-10-2015, 08:14 PM
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9203
وعنوانه
القوانين

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية

مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .


قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

المادة الثانية
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية :
1- الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
2- الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
3- الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
4- القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
5- القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
6- القانون رقم27لسنة1954بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
7- القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جوازالجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
8- القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أومعاش ثلاثة شهورعند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
9- القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جوازالجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
10- القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
11- القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
12- القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
13- القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
14- لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930.
15- قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أوالمكافأة وبين المعاش.
16- قرارمجلس الوزراء الصادرفى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور.( )
17- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.(1)
18- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة1957بشأن شهداء مدينة بورسعيد.(1)


وبالتالي يحق لهذه الأرملة الانتفاع بالتامين الصحي

mahmoud48
18-10-2015, 12:17 AM
استاذنا العالم محمد بك الصياد حياك الله


لك الشكر الواجب والامنتنان علي هذه المعلومه المفيده وكان واجب علي ان انشر ذلك انت قيمه وفامه

وكان من المفترض البحث الجيد مني للرد ولك شكري وتحياتي

mahmoud48
18-10-2015, 12:33 AM
استاذنا الفاضل الكريم
واجب علي ارسال صورة من رد المداخله للزميل السائل لتصويب الخطا علي الفور ونش هذا الرد علي الزملاء العاملين في مجاله وشكرا واجب للمرة الثانيه وسوف يتم ايلاغه

بالرد علي سؤاله علي وجه السرعه لتصحيح الخطا

محمود احمد اسيوط

الصياد
18-10-2015, 02:40 PM
بارك الله فيكم