مشاهدة النسخة كاملة : التأمين على شخص يحمل الجنسية الفلسطنية وتصريح العمل والأقامة ثابت بها وظيفة نقاش ؟
محمد رمضان عبد الله
26-07-2011, 02:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله
ندعو الله أن تكون يأستاذ // محمد فى تمام الصحة والعافية بأذن الله
س// لدى شخص يعمل بوظيفة مدير مبيعات وأريد التأمين علية مع العلم أنة يحمل الجنسية الفلسطنية وتصريح العمل والأقامة ثابت بها وظيفة نقاش ويقوم بدفع ضرائب سنواية على هذة الوظيفة فهل أذا قمت بالتامين علية بوظيفة مدير مبيعات يوجد ضرر علية وعلى أقامتة وهل يجب تغير الوظيفة بتصريح الأقامة وهل توجد أوراق خاصة للتامين علية ؟ مع العلم أن مدة عقدة تتجواز السنة وسنة 25 عام وهل يتم تجديد العقد لة سنة فسنة ؟
شكرا
الصياد
28-07-2011, 12:40 AM
ماعلاقة عمل نقاش
بوظيفة مدير مبيعات ؟؟؟
محمد رمضان عبد الله
28-07-2011, 12:47 PM
تصريح العمل المنوح له بوظيفة نقاش (وهو لا يعلم شئ عن النقاشة ) على الرغم من أنة خريج كلية هندسة ويعمل لدى بوظيفة مدير مبيعات الاأنه يقوم بدفع ضريبة على أساس أنة نقاش الأ أن المشكلة متمثلة فى هل للتأمين علية يحتاج الى تغير ترخيص العمل وهل يوثر ذلك على الضريبة التى يقوم بدفعها
الصياد
28-07-2011, 10:54 PM
تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تنظيم عمل الأجانب
مادة 27 :-يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل ، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة يالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات اعفاء الأجانب من هذا الشرط .
مادة 28: لا يجوز للأجانب ان يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل .
مادة 29 : يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن الف جنيه مصري.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول علي الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة ايام من مزاولة الاجنبي للعمل ، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
مادة 30 : يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر علي الاجانب الأشتغال بها ، كما يحدد النسبة القصوي لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27س) من هذا القانون.
بناء علي ماتقدم فانه يجب أن يكون العمل الذي يعمل به الأجنبي موافق للتصريح الصادر له
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond