تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحد الادنى للأجر الأساسي والأجر المتغير للعاملين بالمؤهلات العليا


magicnet2007
29-07-2011, 06:06 PM
السلام عليكم

أرجو من سيادتكم إيضاح الأجر الأساسي والأجر المتغير للعاملين بالمؤهلات العليا والذي يرتبط التامين عليهم بمؤهلهم الدراسي مثال على ذالك ( المهندسين – أخصائي اجتماعي – محاسب – صيدلي ..........) حيث تلاحظ اختلاف الآراء بمكاتب المنطقة في قيمه الأجر الذي يتم التامين فيه على العاملين بالمهن السابقة حيث يتم وضع لائحة كل عام بقيمه للأجر الأساسي والأجر المتغير بناء على المؤهل ويختلف الأجر في حاله غير الحاصل على مؤهل والحاصل على مؤهل متوسط وفوق متوسط أو مؤهل عالي ويوجد اجر متغير لكل منهم علما بأنه توجد خانه في س 1 خاصة بتحديد مؤهل العامل المؤمن عليه مما يؤكد وجود أهميه لتحديد نوع المؤهل عند التامين على العاملين طبقا للقانون 79 لسنه 75 كما انه لا يجوز التامين على أي عامل في المهن السابقة بدون إرفاق صوره من شهادة المؤهل أو صوره من كرنيه النقابة الخاص بيه أو صوره بطاقة تثبت نوع مؤهله
مثال على ذلك
في حاله التامين على مهندس
اجر العامل العادي بدون مؤهل 122.50
اجر العامل بمؤهل عالي 159.60
في هذه الحالة إذا لم يتضح لنا الأجر نظرا لعدم إمساك صاحب العمل لكشف أجور ومرتبات فهل عند التامين على مهندس يتم التامين عليه بقيمه الحد الأدنى للأجور للعامل العادي (بدون مؤهل ) آم يتم التامين عليه بقيمه الحد الأدنى للأجور للمؤهل العالي ؟ وهل يتم وضع الأجر المتغير الذي يتم العمل بيه مع لائحة للأجر الأساسي والأجر المتغير التي تصدر كل عام في شهر يوليو آم لا ؟

ولكم جزيل الشكر والتحيه

محمد رمضان عبد الله
30-07-2011, 01:02 PM
السلام عليكم ورحمة الل
الأستاذ // محمد الصياد
الأستاذ// أخى العزيز السائل
التمس السماح لى بهذة المداخلة

المرتب الاساسي

_ نصف المرتب أو القاعدة أيهما أكبر وبحد أقصي 8750 ج أساسى // 1050 متغير ذلك فى القانون رقم 79 لسنة 1975 أما القانون الجديد الوضع مختلف لا يوجد حد أقصى

1. المؤهل العالي –150 ج
2. المؤهل فوق المتوسط ( المعاهد ) – 135 ج
3. المؤهل المتوسط ( دبلومات ) - 125 ج
4. بدون مؤهل - 115 ج

المرتب المتغير
_ ثابت 80 ج بحد اقصي 1050 ج _

وفى حالة ان نص المرتب اكبر من الحد الاقصي للمرتب الاساسي 875 ج يتم إضافة الزائد عن 875 لمبلغ المرتب المتغير.

ذلك ما نص علية القانون لكن العبرة أاخى العزيز بالاجور الفعلية التى يحصل عليها المؤمن علية وأياك والأجور المنخفضة

بالاضافى الى ذلك توج انواع من الأجور لها طبيعة خاصة مثل التأمين على عمال النقل البرى وأصحاب السيارات وعمال المخابز

الصياد
30-07-2011, 06:55 PM
أولا : أرجو شاكرا في المداخلات أن تكون عن معلومات مؤكدة
مع تحري الدقة في كتابة المداخلة حيث تلاحظ مثلا تضمن المداخلة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي 8750 جنيه ؟؟
وتتناول الاجابة علي السؤال المطلوب بشكل مباشر
مع بيان مصدر المعلومة كلما أمكن ذلك


ثانيا : الاجابة علي السؤال
الحد الأدني لأجر الاشتراك
غير مصنف بالشكل الذي تسأل عنه

حيث الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حاليا 122.5 جنيه

ومن المنتظر أن يكون بخلاف ذلك في ضوء ماهو معلن من رفع الحد للأجور

ولا توجد أية تشريعات تأمينية تحدد الحد الأدني لأجر الاشتراك تبعا للمؤهل
والعبرة بالتحقق من خلال الأجهزة المختصة بصندوق التأمين علي العاملين بالصندوق العام والخاص
عن الأجر الحقيقي للعامل

ولا شك أن تعاون التأمينات الاجتماعية والضرائب في مجال التحقق من صحة البيانات المقدمة لكل منهما من أصحاب الأعمال سيكون له أكبر الأثر في هذا الاتجاه
وقد بدأ ذلك بالفعل من خلال طلب مأموري الضرائب صورة من استمارة 2 للتحقق من توافق الأجور المدرجة بها مع بيانات الأجور المقدمة لمصلحة الضرائب
كما يطلب مفتشي التأمينات الاجتماعية صورة من نموج 4 كسب عمل المحدد علي أساسه هذه الضريبة للتأكد من توافق الأجور المدرجة به بيان الأجور المؤمن بها علي العامل

وبالنسبة للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي
يشترط ألا يقل أجر اشتراكهم عن الأجور الحكمية المقررة للسائقين المهنيين المؤمن عليهم بالأجور الحكومية وفقا للقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
وذلك علي النحو التالي


اجر الاشتراك الشهرى_____________________ العامل_________
الحد الأدنى لأجر الإشتراك __________سائق حاصل علي رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك)
الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________________________________________تباع
20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة
40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية
60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك--------سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى

magicnet2007
30-07-2011, 07:08 PM
تاتي لنا كل عام اجور اساسيه واجور متغيره يتم تطبيقها على المدارس الخاصه وبيكون موضح فيها الحد الادنى والحد الاقصى والاجر المتغير حسب المؤهل

بتكون مكتوب كالتالي

نوع المؤهلاجر اساسي اجر متغيرمؤهل عالى 150 جنيه في عام 2008لا اتذكر مؤهل فوق متوسط135 جنيه في عام 2008لا اتذكر مؤهل متوسط 125 جنيه في عام 2008لا اتذكر بدون مؤهل 115 جنيه في عام 2008لا اتذكر





كما ذكرها الاخ الكريم في اجور 2008 في الرد السابق لحضرتك

ومختصر سؤالي استاذنا الكريم هل الحد الادنى لاصحاب المؤهلات العليا والذي يعملون بمؤهلم مثل ( المهندسين المحاسبين الصيادله .......) يكون الحد الادنى للاجر الذي يعمل به مع العامل العادي اللى هو الان 122.50 ام الحد الادنى للمؤهلات العليا اللى هو الان 159.60 لعالم 2011 وهل تطبق الاجور المتغيره ام لا وذلك عند تحرير س1 مع الارتباط الوثيق بين المؤهل والتامين عليه فهل نطبق عليه الحد الادني للاجر للمؤهلات العليا
والاجر المتغير مثل المدرسين في المدارس ام لا ؟

هذا الامر اختلفت عليه انا ورئيس القسم
انا كان رأي ومعي المراجع والوكيل ورئيس قسم المعلومات ومدير ادارة التغطيه ان يتم وضع الحد الادنى للاجور للمؤهلات العليا 159.60
رئيس القسم كان رائيه ان يتم وضع الحد الادنى 122.50 بحجه الرحمه بصاحب العمل والخوف من وضع الفرق بين الاجرين والذي سوف يزيد من المبالغ المستحقه على صاحب العمل

فما اريد ان اعرفه هو الحق حتى لا اظلم العامل او صاحب العمل

الصياد
30-07-2011, 08:55 PM
من أين يأتيكم الجدول المشار اليه
وماهو المصدر التشريعي : قانون - قرار - منشور .... الخ
والجهة التي أصدرته
ورقمه
وتاريخه
ونسخة منه أرجو ارفاقها مع الرد

magicnet2007
30-07-2011, 09:25 PM
سوف اسال في المكتب او المنطقه واوافيكم بالرد احنا كل سنه على شهر 7 ياتي لنا جدول فيه تدرج الاجور حسب المؤهل انا الاحظ الموضوع دا من تاريخ تعيني في 2006 حتى هذا العام وهذا الجدول بيكون خاص بالمدارس ولا اعرف بيكون بناء على لائحه ام تعليمات

الصياد
31-07-2011, 12:14 AM
في انتظار الافادة

magicnet2007
31-07-2011, 08:07 PM
استاذنا الفاضل اسم القانون قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003
موضح فيه تدريج الاجور للعاملين بالمدارس على اساس المؤهل
فهل يجوز تطبيق الاجور الخاصه بالمؤهلات العليا على المهندسين بصفتهم يعملون بموجب مؤهلاتهم ؟

مرفق ورقتين قمت بسحيهم موضح فيهما ما ذكرت بالامس

شكرا لكم

الصياد
06-08-2011, 03:52 PM
واضح أن هذا الجدول يتعلق بالمدارس الخاصة فقط
وهو اجتهاد من منطقة الفيوم لمحاولة الوصول للأجور الحقيقية للعاملين بهذه المدارس

ولا توجد تعليمات من رئاسة الصندوق بهذا الشأن

ولا علاقة له بالعمالة بباقي المنشآت