المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79


aiedanen
29-07-2011, 11:45 PM
استاذى الفاضل/المستشار محمد الصياد تحيه طيبه/ اريد طرح سؤالين ارجو الاجابه المستفيضه عليهم .. السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى .ويجب قانون 108 قانون 79 الخاص بالرخصه.فى حين انه بالنمطى العكس؟ السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟ ارجو ايضاح سبب هذا التناقض؟ ولك منا كل الشكر والعرفان......... ابنك البار/عيد السيد عنين مكتب تامينات سيارات طنطا

الصياد
30-07-2011, 10:25 PM
فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
السوال الاول/لماذا تختلف المعامله فى قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعيه(الرخص والتباعين) فلا يمكن لهم الخضوع للتامين الصحى
بدأ التأمين علي السائقين لوسائل النقل في القطاع الخاص ( سيارات النقل والأجرة ) عام 1964 بالأسلوب النمطي ( استمارات 1و2و6)
ونظرا للصعوبات التي واجهت تطبيق التأمين علي فئات العاملين المشار اليهم نظرا لصعوبة التفتيش علي المنشآت ( السيارات ) وعدم التزام أصحاب السيارات بالتأمين علي العاملين لديهم
فقد تم اعتبارا من 10/1 /1980 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية – إعداد نظام التأمين الإجتماعي علي العاملين في مجال النقل البري من السائقين المهنيين ، والتباعين الذين يعملون علي سيارات نقل الأشخاص والبضائع – بحيث يشترط لحصول السائق علي رخصة القيادة المهنية أو تجديدها من الإدارة العامة للمرور أداء حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي ، وحصوله علي الشهادة الدالة علي ذلك من مكتب التأمين الإجتماعي المختص لتقديمها إلي الإدارة المشار إليها.
كما يشترط لتجديد رخصة تسيير السيارة حصول صاحب السيارة علي شهادة من مكتب التأمين الإجتماعي المختص ، تفيد سداده حصته في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي عن السائق ، أو السائق والتباع الذي يعمل علي السيارة.
وقد نص هذا النظام علي قيام السائق المهني ، أو التباع بالتأمين علي نفسه لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي بطاقة التأمين الدالة علي ذلك ، دون الحاجة لمعرفة صاحب العمل الذي يعمل لديه – وذلك لكثرة تحركه من صاحب عمل إلي اخر.
كما نص هذا النظام علي قيام صاحب السيارة بالإشتراك عنها لدي مكتب التأمين الإجتماعي المختص وحصوله علي شهادة التأمين الدالة علي أداء حصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي عن العاملين علي السيارة – دون الحاجة لمعرفتهم بالأسم – وذلك لسرعة دوران العمالة علي السيارة.
بمعني اخر فإن هذا النظام يقوم علي أساس أن جميع السائقين المهنيين والتباعين يعملون لدي جميع أصحاب السيارات دون تحديد.
وقد قام هذا النظام علي أساس ان:
1- السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية من المفترض أنه يعمل بها لدي الغير.
2- نظرا لعدم إرتباط السائق المهني بصاحب عمل معين ، وبالتالي عدم إمكانية معرفة أجره الحقيقي لديه , فقد تم تحديد أجور حكمية للسائقين المهنيين تبعا لدرجة الترخيص الذي يحملونه ، كما تم تحديد أجر حكمي للتباع ، وذلك ليتم أداء حصة كل منهم في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي علي أساس هذا الاجر الحكمي.
وقد روعي في تحديد هذه الأجور الحكمية المرونة ، بحيث يتم تحريكها مع تحرك الحد الأدني لأجر الإشتراك.
3- تم تحديد حصة صاحب العمل عن كل سيارة – تبعا لنوعها (أجرة – نقل – نقل بمقطورة – أتوبيس ..... الخ) وذلك تبعا لدرجة الترخيص اللازم توافره في السائق الذي يسمح له بقيادة هذه السيارة , وماإذا كان الأمر يتطلب إستخدام تباع للعمل عليها من عدمه.
4- تم تحديد أنواع التأمين التي ينتفع بها المؤمن عليه وفقا لهذا النظام في:
أ‌- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ب‌- تأمين إصابة العمل.
ج- تأمين البطالة – ويشترط لإستحقاق تعويض البطالة بالنسبة لهذه الفئة من المؤمن عليهم تسليم رخصة القيادة إلي مكتب التأمين الإجتماعي المختص.
وتجدر الإشارة أن هذا النظام يتم تطبيقه علي العمالة غيرالمنتظمة في قطاع النقل البري في القطاع الخاص – أما السائق أو التباع الذي يرتبط بعقد عمل بإحدي منشأت القطاع الخاص فإنه يتم التأمين عليه بالأسلوب النمطي .


باقي الاجابة في المداخلة التالية

الصياد
30-07-2011, 11:44 PM
باقي المداخلة السابقة

ويجب قانون 108 قانون 79 الخاص بالرخصه.فى حين انه بالنمطى العكس؟
المقصود من سؤالك : لماذا يتم التأمين علي السائق الذي يحمل رخصة قيادة مهنية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 بدلا من القانون 79 لسنة 1975 ( نظام التأمين علي السائقين ) في حين أن السائق المؤمن عليه تأمين نمطي ويمتلك سيارة فانه يستمر التأمين عليه كعامل ويوقف التأمين عليه كسائق ؟
للاجابة علي هذا السؤال :
حددت المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة ( 2 )

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ولم تشترط هذه المادة أن يكون العامل غير خاضع لقانون تأميني آخر


في حين حددت المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

الفئات الخاضعة لهذا القانون ومنها أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع

ونصت الفقرة الأولي من المادة 7 منه علي

مادة 7

لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .


وبناء علي ذلك يكون التأمين علي السائق الذي يعمل في منشأة نمطية ويمتلك سيارة وفقا للقانون 79 لسنة 1975 وغير مخاطبا بالقانون 108 لسنة 1976


أما السائق المهني ولا يمتلك سيارة فانه من المفترض أنه يعمل بها لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا لنظام السيارات
فاذا ما امتلك سيارة فانه يصبح عاملا برخصة القيادة لحساب نفسه وليس لحساب الغير وبالتالي يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976
هذا اذا كانت رخصة القيادة التي يحملها تسمح له بقيادة هذه السيارة
ويتم التأشير علي رخصة السيارة لايقودها الا مالكها

أما اذا لم تكن رخصة القيادة التي يحملها لاتتيح له قيادة السيارة التي يملكها
فانه يظل خاضعا للتأمين وفقا لنظام السيارات باعتباره يعمل بها لحساب الغير
ويلتزم بأداء حصته عن سائق بالنسبة للسيارة التي يملكها
ولا يتم التأمين عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976

باقي الاجابة في المداخلة التالية

الصياد
31-07-2011, 12:03 AM
باقي المداخلة السابقة
السؤال الثانى/رغم ان قانون 108 مستمد من قانون79 الا انه لايجيز للعامل شراء مده تزيد عن مده اشتراكه الفعلى.فى حين انه يجيز لصاحب العمل شراء اى عدد من السنوات فى حدود المده الموجبه للمعاش.وفى النوعى(الرخص والسائقين) يجيز لهم شراء اى مدد فى حدود المده الموجبه للمعاش.؟
لكل من قانوني التأمين الاجتماعي الصادرين بالقانونين رقمي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976
الأحكام الخاصة بكل منهما
وقد تم تعديل المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حيث أضيف شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية بموجب القانون 130 لسنة 2009 اعتبارا من 12/ 6 / 2009
نتيجة الظروف والملابسات التي أحاطت بشراء المدد بالنسبة للعاملين لحساب الغير بالحكومة والقطاعين العام والخاص
وينطبق ذلك علي السائقين المهنيين المؤمن عليهم بنظام السيارات باعتبارهم مخاطبين بالقانون 79 لسنة 1975
ولا يطبق شرط ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية في حالة الشراء بعد ترك الخدمة لاستكمال مدة استحقاق المعاش سواء كان التأمين علي السائق نمطي أو نوعي

ونظرا لأن شراء المدد وفقا للقانون 108 لسنة 1976 منظم بموجب المادتين 13 و 28 منه
ولم يتم تعديلهما
لذلك لايوجد قيد ألا تجاوز المدة المشتراة المدة الفعلية

aiedanen
31-07-2011, 09:34 PM
اشكر لكم افادتنا.ادامك الله لنا زخرا.وكل عام وانت بخير وسلام ورمضان كريم

الصياد
02-08-2011, 11:48 AM
بارك الله فيكم
وكل عام وأنتم بخير

المنياوى
01-09-2014, 04:42 PM
صاحب سيارة مشترك لدى مكتب السيارات ق108 لـ76 تقدم للمكتب النمطى لفتح اشتراك جديد مواد بناء فى 3/7/2014 هل يتم مخاطبة مكتب السيارات لقفل الاشتراك طرفهم بتاريخ 2/7/2014 ويتم تسجيله صاحب عمل لدى المكتب النمطى من 3/7/2014 على اساس النشاط الثابت هنا اولى فى التسجيل ويتم اعفائه عن اشتراك السياره كصاحب عمل ... اذا كان يجوز ذلك هل هناك تعليمات تذكر ذلك

المنياوى
02-09-2014, 04:48 PM
تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات

أولاً : العاملين بنشاط النقل البري


======





مادة(7) يعفى صاحب العمل من أداء الاشتراكات عن السائق الحكمي في الحالات الآتية :
1) إذا كان ترخيص السيارة لا يقودها إلا مالكها ويلغى الإعفاء إذا ثبت ما يأتي :
أ- ضبط السيارة بقيادة شخص آخر خلاف المالك .
ب- مزاولة صاحب السيارة نشاطاً آخر يخضعه لأحكام القانون 108 لسنة 1976 أو التحق بعمل يخضعه لقانون 79 لسنة 75 .



هل يفهم من هذه الفقره الاخيرة دليل على اولوية النشاط الاخر الذى فى الارجح هو نشاط ثابت فى التسجيل على الحاسب وان يقوم بدفع حصة سائق حكمى فى مكتب السيارات ....... برجاء التصحيح او التأكيد

الصياد
09-09-2014, 03:42 PM
طالما كانت ملكية السيارة قائمة
يظل اشتراكه كصاحب سيارة باعتباره النشاط الأسبق


ما تضمنته التعليمات رقم 3 المشار اليها يتعلق بحصة صاحب السيارة عن سائق
ولا يعني ممارسته نشاط آخر التامين عليه وفقا لهذا النشاط بدلا من استمرار التامين عليه كصاحب سيارة
باعتباره النشاط الأسبق

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1654&highlight=%CA%DF%E6%E4+%C3%E6%E1%E6%ED%C9+%C7%E1%C E%D6%E6%DA+%C8%C7%E1%DE%D8%C7%DA%C7%CA+%C7%E1%E3%D 4%C7%D1+%C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين

المنياوى
09-09-2014, 03:43 PM
برجاء الافاده والتصحيح او التأكيد

المنياوى
12-09-2014, 02:12 AM
جزاكم الله كل خير...... وبارك الله فى صحتك وعمرك ..... ولكن طالما استمر اشتراكه صاحب سيارة ومسجل فى مكتب السيارات التغطية التامينية قطاع (8) لماذا يتم الزامه بدفع حصة سائق حكمى اما اذا تم خضوعه وتسجيله فى المكتب النمطى فى هذه الحالة حدث تغيير حيث مزاولة النشاط الجديد بمعرفتة ..فى هذه الحالة يكون منطقى الزامه بحصة السائق الحكمى ..... والراى الاخير لحضرتك ...مجرد اجتهاد وتساؤل؟

الصياد
13-09-2014, 12:27 PM
لماذا يتم الزامه بدفع حصة سائق حكمى
لأنه لم يصبح متفرغا لقيادة السيارة في الحالتين
سواء كان الاشتراك الأول بمنشاة نمطية أو كان علي اساس ملكية السيارة