تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مادة40وقاعدةجبر كسرالسنةلاستحقاق المعاش-عودةصاحب المعاش المبكرللعمل وبلوغه سن الستين


مايكل رمزي
02-01-2016, 03:50 PM
ى حاله عوده صاحب المعاش المبكر للعمل وبلوغه سن الستين بعد العمل باحكام القانون 130/2009 عن مده خدمه قدرها 9 سنوات و8شهر هل هنا تطبق قاعده جبر كسر السنه الى سنه كامله لاستحقاق المعاش عن المده الاخيره (10سنوات) ام يتم حساب معاش مده(9سنوات و8شهر) واضافته ام يتم اعطاءه دفعة واحدة كتعويض عن هذه المدة لعدم انتفاع المؤمن عليه للميزيتين ؟

وليد حامد
02-01-2016, 07:56 PM
راجع الرابط

http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1212

بعنوان

ماده 40 من ق2009/130 وقاعده جبر كسر السنه لاستحقاق المعاش

الصياد
02-01-2016, 09:07 PM
بارك الله فيكم

مايكل رمزي
02-01-2016, 10:54 PM
معنى كلام سيادتكم انه يجبر كسر السنة الي سنة كاملة وبالتالي يستحق معاشا عن هذه المدة الاخرى ما صحة الراي القائل بالمنطقة انه يوجد تعليمات جديدة تقضي بعدم جبر المدة لصاحب المعاش المبكر وانه يستحق فقط تعويض دفعة واحدة وطالبونا بارسال الغاء مزايا للحالة كلها من المركز الرئيسي وذلك علي الرغم من اعطاء الشاشة معاشا له ولكن بمدة 9سنين و8 شهور واستفسار اخر هل عندما تتم التسوية اليدوية يحسب على انه 120شهر ام معاش 9سنين و8شهور ارجو التوضيح ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد
02-01-2016, 11:17 PM
الحالة محل سؤالكم تتعلق بمؤمن عليه استحقاقه المعاش لبلوغه سن الستين عن المدة التالية لاستحقاقه المعاش المبكر
ويتم حساب المعاش علي أساس المدة بعد جبر كسر السنة

وليست حالة استحقاق معاش مبكر عن هذه المدة
حيث في حالة استحقاق المعاش المبكر يشترط مدة اشتراك فعلي لا تقل عن 20 سنة
ولا يتم الجبر لكسر السنة لاستحقاق المعاش في هذه الحالة

راجع المادة 111 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (111)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة - وتتضمن هذه الفقرة ( ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشًا. )
3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق

مايكل رمزي
02-01-2016, 11:34 PM
فعلا الحالة محل السؤال تتعلق بمؤمن عليه استحقاقه المعاش لبلوغه سن الستين عن المدة التالية لاستحقاقه المعاش المبكر
حتى التعليمات الجديدة رقم 1 لسنة 2015 التى يقولون عليها بعد مراجعتها علي منتدى سيادتكم جاء نصها كالتالي يتم تطبيق قواعد الجبر متى كان من شان ذلك استحقاق المعاش وبالتالي فالحالة صحيحة ولا يستحق تعويض دفعة واحدة يدوى بل يتم حساب المعاش علي أساس المدة بعد جبر كسر السنة....اشكركم مرة اخري واسف لازعاج سيادتكم

الصياد
02-01-2016, 11:55 PM
باركالله فيكم