مشاهدة النسخة كاملة : احقيةالبنت فى معاش الوالدة-الجمع بين المعاش والدخل من عقارأوأرض زراعية دون حيازتها
صابر عبد الله
08-01-2016, 03:36 PM
توفت ام و تركت ارمل و ابنة غير متزوجة ولا تعمل ولاكن الابنة تحصل على دخل من عقار ، هل تستحق الابنة جزءها الكامل فى المعاش مع العلم انها تحصل على دخل شهري من عقار ؟ وهى غير متزوجة ولا تعمل او تزاول اى مهنة .
الف شكر
الصياد
09-01-2016, 12:07 AM
نعم...................
صابر عبد الله
09-01-2016, 10:03 AM
نعم...................
فى التامينات طلبوا منها ان تحضر اقرار من الضرائب انها لا تملك اى محال او اى مشروع يمارس فيه مهنة ، فى مصلحة الضرائب اعطوها اقرار انها لها ملف ضرائب عقارية ، هل وجود اقرار من الضرائب انها باسمها ملف هناك ضرائب عقارية بأنها تمللك ثروة عقارية تدير لها دخل و تدفع عليه ضرائب ،هل هذا يضر باحقيتها فى الحصول على المعاش بأي شكل ؟
شكرا
الصياد
10-01-2016, 02:06 AM
لا يضر ............
الفتح
05-02-2016, 01:13 PM
هل يختلف الوضع اذا كان المستحق فى المعاش ابن وليس ابنه وكان لديه حالة عجز ويصرف منفردا معاش والده ويقوم مكتب التامينات بعرضه على اللجنة الطبيه كل سنتين او ثلاث سنوات حسب المدة التى توجد بقرار اللجنه الطبيه واثناء عرضه الاخير هذه الايام تبين انه الت اليه بالميراث حيازة ارض زراعيه مقدارها فدانين وطبقا للتعديل بالقانون 120لــ2014 للقانون 108 لـ76 فانع يخضع للقانون 108 كصاحب مهنه تاريخ حيازته من 2013 .... هل اعاده عرضه على اللجنه الطبيه غير صحيح باعتبار انه سوف يخضع للقانون 108 ... المذكور نصيبه فى المعاش يتجاوز الــ900 بقليل اى 920ج او 930ج ....هل فى هذه الحاله لايستحق فى معاش والده ...ولا ينظر لعرضه على اللجنه الطبيه ...باعتباره انه سوف يخضع لقانون 108 وانه تجاوز دخله الــ100 جنيه باعتبار الحد الادنى للاجر فى قانون 108 وصل الى 200ج
الصياد
05-02-2016, 03:40 PM
أجب عن سؤالك
في ضوء مايلي :
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.( )
2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 3
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم ..................................
5 – مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
6– حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر ، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8 أصحاب وسائل النقل الآلية ................
تضمن قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل (1)
بمراعاة التعديل
بالقانون رقم 120 لسنة 2014
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع 0
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة وكان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.
2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان واحد سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة 0
3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن فدان واحد
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا 0
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في ......................
بناء عليه
الدخل من ملكية عقارات مبنية لا يعتبر دخل من مزاولة مهنة
الدخل من ملكية أرض زراعية دون حيازتها لا يعتبر دخل من مزاولة مهنة
حتي ولو كان المالك خاضعا للقانون 108 أو القانون 112
الفتح
07-02-2016, 03:01 PM
معذرة سيادة المستشار ملكية ارض زراعية بدون حيازتها بعنى ايه هل هناك من يملك ارض ولا يحوزها ....وهل يعنى هذا ان الابن العاجز هذا اذا كان يحوز الارض لا يتم عرضه ولا يستحق فى المعاش ......وما فهمته من سرد حضرتك للمواد السابقه ان الابن فى هذه الحالة يتم عرضه على اللجنه الطبيه على نموزج 103 ويتم الجمع بين الدخل والمعاش خلال الخمس سنوات اوما يكمل الـ 5سنوات من تاريخ ملكيته للارض ويخضع للقانون 108 وفى نفس الوقت يتم عرضه على النموزج 111 الكشف الطبى الاولى....... وبخصوص المعاش يخصم منه قيمة الدخل ويستحق باقى المعاش
الصياد
07-02-2016, 11:36 PM
ملكية ارض زراعية بدون حيازتها بعنى ايه هل هناك من يملك ارض ولا يحوزها
راجع جيدا المداخلة 6 :mad:
تامينات
07-02-2016, 11:47 PM
سيادة المستشار بخصوص الاجابه علي الاسئله بعد سرد حضرتك للنصوص والمواد هل اجابتي فيها شئ من الصحه بخصوص العرض علي اللجنه واستحقاق المعاش...لان قسم المعاشات عندنا يرفض عرضه وعدم استحقاقه للمعاش
الصياد
07-02-2016, 11:52 PM
المداخلة 9
هل اجابتي فيها شئ من الصحه بخصوص العرض علي اللجنه واستحقاق المعاش...لان قسم المعاشات عندنا يرفض عرضه وعدم استحقاقه للمعاش
لا توجد مداخلة سابقة لك في هذا الموضوع :mad:
تامينات
07-02-2016, 11:57 PM
اقصد اجابة زميلي... حيث انه زميل لي في نفس المكتب المداخله رقم 7 حيث الموضوع محل خلاف بالمكتب
الصياد
12-02-2016, 11:26 PM
اعرض ما تطلبه بوضوح
في ضوء ما سبق لنا بيانه بالمداخلة 6
الفتح
14-02-2016, 12:21 AM
برجاء التعليق على ما ورد بالمداخله رقم (7) لانه قسم المعاشات بالمكتب يرى عدم استحقاق هذا الابن وبالتالى يرون انه لا داعى لعرضه على اللجنه الطبيه مادام انه غير مستحق ..عرضت عليهم رد حضرتك علقوا على جملة ...الدخل من ملكية أرض زراعية دون حيازتها لا يعتبر دخل من مزاولة مهنة....وقالوا ان هذا الابن مالك للارض ويحوزها اذا هو غير مستحق
الصياد
14-02-2016, 01:30 AM
اعرض ما تطلبه بوضوح
في ضوء ما سبق لنا بيانه بالمداخلة 6
الفتح
15-02-2016, 07:57 PM
الابن يتم خضوعه لقانون 108 ل76 بسبب امتلاكه وحيازنه لارض زراعيه اكثر من فدان من عام 2013 تاريخ حيازنه وسوف يستحق فى معاش والده حتى مرور خمس سنوات ثم يعد ذلك ياخذ الفرق بين دخله وبين معاش والده .....هل هذا صحيح فى ضوء المداخله رقم 6
الصياد
15-02-2016, 11:50 PM
طالما كان حائزا للأرض
تطبق عليه قواعد الجمع بين نصيبه في معاش والده والدخل من مهنة بدون حدود لمدة 5 سنوات من تاريخ الحيازة
وبعد ذلك يكون الجمع في حدود 100 فقط
بمعني اذا كان دخله منها 100 جنيه فأكثر يوقف صرف نصيبه في المعاش
واذا كان أقل يصرف له من المعاش الفرق بين الدخل و 100 جنيه
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by mbcbaba
diamond