المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إصابة عمل-إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات الاصابة


samir
13-10-2010, 01:40 PM
السيد الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
تحية طيبة وبعد

تمنياتنا من أعماق القلب بالسلام والتحية للأخ والأستاذ وبعد

أرسلت لسعادتكم أمس إستفسار لكنى لمد أجد هذا الأسفسار

رجاء توضيح بداية كيف يتم إستعمال الموقع أو إرسال إستفسار أو سؤال بالمنتدى لأن هذا هام جدا

وسؤالى هو حدث لأحد العاملين بالموقع إصابة عمل يوم 4/10/2010 وأستمر العامل فى الحضور للشركة حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2010 ،

وحضر لى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2010 لعمل إصابة عمل

قمت برفض الأصابة نظرا لأستمراره بالعمل بعد الأصابة حيث قلت للعامل كان عليك التوقف عن العمل والحضور لعمل أجراءات الأصابة

عليك التوجه للتأمين الصحى للحصول على أجازة مرضية

السؤال هل هذا الأجراء صحيح ، رجاء الأفادة

الصياد
13-10-2010, 11:02 PM
راجع

الفصل الثانى


إجراءات الإبلاغ عن الإصابة


ومستندات ملف الإصابة

من

الباب الثالث


الأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل

من

القرار رقم 554 لسنة 2007


بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع

حيث يتضح عدم مراعاة المؤمن عليه لما ورد به

لذلك يطالب المؤمن عليه بتقديم مذكرة وافية بما ادعاه من اصابة
تتضمن :
مكان وساعة الاصابة
وموجز عنها
ومن الشهود
وجهة العلاج التي توجه اليها
مع تقديم المستندات المؤيدة لما جاء بالمذكرة
ولماذ لم يقم بعمل محضر الشرطة فور حدوث الاصابة
ولماذا لم يقم بالاجراء اللازم باخطار جهة العمل بالاصابة فور حدوثها
وكيف استمر بالعمل وهو مصاب كما يدعي ؟؟؟

ليتم بحثها واتخاذ القرار المناسب

samir
14-10-2010, 02:13 PM
السيد الأستاذ الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

شكرا جزيلا على إجاباتكم الوافية الكافية ، وقد أتفقتم سعادتكم معنا على أنه فى حالة أستمرار العامل بالعمل بعد الأصابة لايحق له حق قانونى فى عمل إصابة عمل .

ولكم كل الشكر

سمير عبده

الصياد
17-10-2010, 11:22 PM
أرجو مراعاة ماتضمنته مشاركتي حول سؤالكم المشار اليه

حكيم أبواحمد
01-11-2010, 05:26 PM
أستاذنا الفاضل الأستاذ / محمد الصياد
الأخ الأستاذ / سمير عبده
لكما تحياتى ....
وأضيف أنه فى حدود معلوماتى البسيطة فأن المدة القانونية لعمل أجراءات الأصابة هى 48 ساعة من ساعة حدوث الأصابة . فهل هذه المعلومة صحيحة ؟ أرجو الأفادة
ولسيادتكم جزيل الشكر

الصياد
06-11-2010, 10:45 PM
يقضي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
بالمادة

مادة(63)

يلتزم صاحب العمل أوالمشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

والسبب في ذلك
أنه كلما كان اتخاذ الاجراءات قريبا من تاريخ وقوع الاصابة
كلما كان هناك اطمئنان لدي الباحث لملف الاصابة
وكلما كان هناك تأخير في اتخاذ هذه الاجراءات كلما كان هناك شك لدي الباحث في حقيقة الاصابة
ويتطلب الأمر عندئذ الكثير من الاثباتات التي تطمئن الباحث

حكيم أبواحمد
06-11-2010, 11:06 PM
شكرا جزيللا لسيادتكم

الصياد
05-08-2012, 04:11 PM
بارك الله فيكم