المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل امتناع المنشأةعن تقديم كشوف الأجورالحقيقةتهرب تأميني؟-واضح أن الهيئة اتخذت كافةالا


Mohammed Sobhi
27-01-2016, 08:45 PM
السيد الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة
لدي سؤال حول مشكلة تخصني ولعلها تقع في باب التهرب التأميني الذي برعت حضرتك في ايضاحه وتأصيله - جزاكم الله كل خير-
مختصر الوقائع:-

كنت اعمل في منشأة قطاع خاص ثم حدث نزاع قضائي ، وأثناء النزاع تقدمت للهيئة العامة للتأمينات بشكوى أن راتبي أكبر بكثير مما هو مدون في العقد
وقامت الهيئة بالتفتيش فعلا وحُرر محضر بواسطة مفتشي الهيئة ، أُثبت فيه ان الشركة امتنعت عن تقديم كشوف الأجور والمرتبات والسجلات المالية والمحاسبية
ثم عادت الهيئة لتفتش مرة أخرى وامتعنت الشركة مرة اخرى عن تقديم كشوف الأجور والمرتبات والسجلات المالية والمحاسبية
وحُرر محضر ثان بواسطة مفتشي الهيئة ،وكذا إيقاف إصدار أية شهادات او خطابات للمنشأةلحين امتثالها لتقديم المستندات المالية المطلوبة المشار إليها سابقـًا
ثم أرسلت لي الهيئة تخبرني أن راتبي المعتمد هو ذاك المنصوص عليه في العقد !! رغم ان الشركة لم تقدم مستندا واحداً كما تقدم
السؤال :-
ماهو التصرف القانوني تجاه الهيئة العامة للتأمينات لإثبات حقيقة راتبي ؟؟
وشكرا لسعة صدركم

Mohammed Sobhi
29-01-2016, 06:16 PM
السيد الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة
لدي سؤال حول مشكلة تخصني ولعلها تقع في باب التهرب التأميني الذي برعت حضرتك في ايضاحه وتأصيله - جزاكم الله كل خير-

مختصر الوقائع:-

كنت اعمل في منشأة قطاع خاص ثم حدث نزاع قضائي ، وأثناء النزاع تقدمت للهيئة العامة للتأمينات بشكوى أن راتبي أكبر بكثير مما هو مدون في العقد
وقامت الهيئة بالتفتيش فعلا وحُرر محضر بواسطة مفتشي الهيئة ، أُثبت فيه ان الشركة امتنعت عن تقديم كشوف الأجور والمرتبات والسجلات المالية والمحاسبية
ثم عادت الهيئة لتفتش مرة أخرى وامتعنت الشركة مرة اخرى عن تقديم كشوف الأجور والمرتبات والسجلات المالية والمحاسبية
وحُرر محضر ثان بواسطة مفتشي الهيئة ،وكذا إيقاف إصدار أية شهادات او خطابات للمنشأةلحين امتثالها لتقديم المستندات المالية المطلوبة المشار إليها سابقـًا
ثم أرسلت لي الهيئة تخبرني أن راتبي المعتمد هو ذاك المنصوص عليه في العقد !! رغم ان الشركة لم تقدم مستندا واحداً كما تقدم
السؤال :-
ماهو التصرف القانوني تجاه الهيئة العامة للتأمينات لإثبات حقيقة راتبي ؟؟
وشكرا لسعة صدركم

الصياد
03-02-2016, 03:29 PM
واضح أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات القانونية
ما المطلوب منها تحديدا من وجهة نظرك ؟

Mohammed Sobhi
03-02-2016, 05:30 PM
السيد الفاضل .. المستشار محمد حامد الصياد
تحية طيبة وأشكر حضرتك لاهتمامك وللرد
لماذا لم تطبق الهيئة العامة للتأمينات القانون وتعتمد أجر المثل بينما صاحب العمل لا يقدم مستندات ؟
كما تعلمنا من سيادتكم
تنص المادة 26 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007


بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (26)
في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها.

وشكرا لاهتمام حضرتك

الصياد
04-02-2016, 11:58 AM
ورد بالمداخلة 2
أرسلت لي الهيئة تخبرني أن راتبي المعتمد هو ذاك المنصوص عليه في العقد

Mohammed Sobhi
04-02-2016, 02:36 PM
مستشارنا الجليل واستاذنا االفاضل / محمد حامد الصياد

شكرا لسعة صدر حضرتك ووقتك في التواصل والتوضيح وجزاك الله عني خيراً

أنا متأكد أن هناك سوء فهم عندي،ولعله منبعه هو أن التأمينات أقرت رسميا أن المنشأة لم تتقدم بأية أوراق قانونية تـفـند كلامي (كما ورد في رأس السؤال) مما يلزمها قانونًا بتطبيق المادة (26) من قرار وزير المالية لسنة 2007 (والتي تعلمتها من حضرتك) -خصوصا مع وجود نزاع الهيئة على علم به- . في حين أن التأمينات في ذات الوقت تقول لي فعلا نحن لم نجد عكس كلامك ولكن لن نصدقك ولن نطبق القانون على صاحب العمل ولا على انفسنا ؛ لأنك لا تملك أية أوراق غير العقد رغم علمنا بوجود النزاع القانوني منذ لحظة نشوبه فلن نطبق القانون وسنحمي صاحب العمل رغم أنف القانون !!! ؛ في حين أن القانون واضح جدا ويحميني كعامل من تسلط صاحب العمل وغيره ،كما تعلمنا من سيادتكم
مما يحرك في نفسي شعور بالتناقض حيال موقف التأمينات ، ويحرك في نفسي شعوراً أن هذه هذه التصرفات ، هي إحدى أهم ركائز أصحاب الأعمال للتهرب التأميني الذي لم أسمع عنه إلا من خلال كتابات سيادتكم ولمست بنفسي كيف أنكم وعبر تاريخكم المشرف - ولا نزكيكم على الله- تحاربون كافة صوره وتحذرون من خطورته على الفرد وعلى المجتمع.

وجزاكم الله خيراً

الصياد
04-02-2016, 03:36 PM
لماذا الاسترشاد بأجر المثل
مع وجود عقد موقع منكم

راجع ارشادات
نموذج رقم ( 1 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلــــب
بإشتراك مــؤمــــن عليـــه طبقا للقانون 79 لسنة 1975
(3 ) التوقيع على هذه الإستمارة بما يفيد الإطلاع والموافقة على جميع البيانات الواردة بها ولا يجوز لمـــــن وقع عليها أن يعارض في تلك البيانات أمام الصندوق وله أن يلجأ إلى مكتب علاقات العمل المختص أو القضاء.

ان شاء الله يتم حسم النزاع من خلال القضاء
وعليك الاستناد في طلباتك أمام القضاء الي الاجراءات التي اتخذتها الهيئة

Mohammed Sobhi
05-02-2016, 12:11 AM
السيد الفاضل والمستشار الجليل محمد الصياد
جزاك الله كل خير على اهتمامك وسعة صدرك واشكرك للتوجيه والاهتمام
وبالطبع العامل يُجبر على التوقيع في س1 على أجر غير أجره الحقيقي ومن هنا تبدأ مشكلة التهرب التأميني
كما تعلمنا من سيادتكم ، وجزاكم الله عني وعن كل المستفيدين من خبرتكم كل خير وجعلها الله خالصة له و
علما يُنتفع به
وأعتذر عن الإطالة

الصياد
05-02-2016, 04:04 PM
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول