تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التامين على صاحب عمل عمره61سنة-يجوزلمن تجاوزالستين الانتفاع بأحكام القانون108سنة1976


mido2016
11-02-2016, 01:07 AM
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته

هل يجوز ان يؤمن على شخص كصاحب عمل وهو سنه 61 سنة مع الوضع فى الاعتبار ان بلوغ السن وفق للقانون 108 هو 65 سنة وليس 60

وجزاكم الله خيرا

الصياد
13-02-2016, 12:29 AM
تضمن قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .